باب الشفعة فيما لم يقسم
[ 11334 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الحسن أحمد بن محمد بن
عبدوس أنبأ عثمان بن سعيد ثنا مسدد ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا معمر عن
الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله قال قضى رسول الله صلى الله
عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا
شفعة رواه البخاري في الصحيح عن مسدد وكذلك رواه هشام بن يوسف عن معمر
[ 11335 ] وحدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني إملاء أنبأ أبو
بكر محمد بن الحسين بن الحسن القطان ثنا أحمد بن يوسف السلمي ثنا عبد
الرزاق أنبأ معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله قال إنما
جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت
الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة
[ 11336 ] وأخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود
ثنا أحمد بن حنبل ثنا عبد الرزاق فذكره بإسناده مثله إلا أنه قال في كل
مال لم يقسم رواه البخاري في الصحيح عن محمود بن غيلان عن عبد الرزاق
بهذا اللفظ
[ 11337 ] ورواه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي عن عبد الرزاق فقال في
الأموال ما لم يقسم فإذا قسمت الحدود وعرف الناس حقوقهم فلا شفعة
أخبرناه أبو عمرو الأديب أنبأ أبو بكر الإسماعيلي أخبرني الحسن هو بن
سفيان ثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أنبأ عبد الرزاق فذكره
[ 11338 ] حدثنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن
حبيب ثنا أبو داود الطيالسي ثنا صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن أبي
سلمة عن جابر بن عبد الله قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم
بالشفعة ما لم يقسم وتوقت حدوده
[ 11339 ] ورواه حماد بن زيد عن صالح فقال فيما لم يقسم وتعرف حدوده
أخبرناه أبو نصر بن قتادة أنبأ العباس بن الفضل النضروي ثنا أحمد بن
نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا حماد بن زيد فذكره
[ 11340 ] وأخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر محمد بن الحسين القطان
ثنا علي بن الحسين بن أبي عيسى ثنا معلى بن أسد ثنا عبد العزيز بن
المختار عن صالح بن أبي الأخضر قال حدثني الزهري عن أبي سلمة بن عبد
الرحمن عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم إذا وقعت الحدود فلا شفعة تابعهما عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري
[ 11341 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو جعفر محمد بن صالح بن
هانئ وأحمد بن إسحاق الصيدلاني وأنبأ أبو طاهر الفقيه ثنا أحمد بن
إسحاق الصيدلاني قالا ثنا الحسن بن الفضل البجلي ثنا سلم بن إبراهيم
الروقان ثنا عكرمة بن عمار ثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد
الرحمن عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم إذا وقعت الحدود فلا شفعة
[ 11342 ] أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي ثنا أبو العباس محمد بن
يعقوب ثنا الحسن بن مكرم ثنا عثمان بن عمر أنبأ يونس عن الزهري عن سعيد
بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في الدور
والأرضين ما لم تقسم فإذا قسمت وافترقت فيها الحدود فلا شفعة فيها
[ 11343 ] وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ثنا أبو العباس محمد بن
يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك وأنبأ أبو الحسن
علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا إسماعيل القاضي ثنا
القعنبي ثنا مالك عن بن شهاب عن أبي سلمة وسعيد قالا قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة هكذا
رواه مالك بن أنس في الموطأ مرسلا وقد روي ذلك عنه من أوجه أخر موصولا
بذكر أبي هريرة فيه
[ 11344 ] منها ما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو عبد الله محمد
بن يعقوب ثنا إبراهيم بن عبد الله ثنا عبد الملك بن عبد العزيز بن
الماجشون ح وأخبرنا أبو صالح بن أبي طاهر ثنا جدي يحيى بن منصور القاضي
ثنا أبو بكر محمد بن إسماعيل الإسماعيلي ثنا سليمان بن داود بن أخي
رشدين بن سعد ثنا عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون عن مالك بن أنس عن
بن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت
الحدود فلا شفعة
[ 11345 ] ومنها ما حدثنا أبو منصور الظفر بن محمد بن أحمد العلوي رحمه
الله إملاء أنبأ أبو بكر محمد بن جعفر الآدمي ببغداد ح وأخبرنا أبو عبد
الله الحافظ ثنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن عمرو البزاز ببغداد قالا
ثنا محمد بن إسماعيل الترمذي ثنا يحيى بن عبد الرحمن بن أبي قتيلة ثنا
مالك بن أنس عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن
أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة فيما لم يقسم
فإذا وقعت الحدود فلا شفعة
[ 11346 ] ومنها ما أخبرنا أبو القاسم عبد الخالق بن علي بن عبد الخالق
المؤذن أنبأ بكر بن محمد بن حمدان المروزي ثنا أبو قلابة عبد الملك بن
محمد الرقاشي ثنا الضحاك بن مخلد الشيباني ثنا مالك بن أنس عن بن شهاب
عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة قال قضى رسول الله صلى الله
عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم فإذا حدت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة
[ 11347 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق
الفقيه أنبأ إسماعيل بن إسحاق القاضي حدثني علي بن نصر بن علي قال
قالوا لأبي عاصم في حديثه عن مالك عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي
هريرة في الشفعة فقال هاتوا من سمعه من مالك في الوقت الذي سمعته أنا
قدم علينا أبو جعفر المنصور بمكة فاجتمع إليه الناس وسألوه أن يأمر
مالكا أن يحدثهم فأمره فحدث بمكة فسمعنا من مالك في ذلك الوقت
[ 11348 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو محمد عبد الله بن
محمد الكعبي حدثني علي بن الحسين بن الحنيد حدثني محمد بن حماد
الطهراني ثنا أبو عاصم عن مالك قال فذكر هذا الحديث قال الطهراني قال
لي أبو عاصم حديث أبي سلمة عن أبي هريرة مسند وحديث سعيد مرسل هكذا قال
الطهراني عن أبي عاصم
[ 11349 ] وقد أخبرنا أبو الحسن بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا
إسماعيل بن إسحاق ثنا علي بن عبد الله ثنا الضحاك بن مخلد الشيباني ثنا
مالك عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب أو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت
الحدود فلا شفعة هكذا أتى به شاكا في إسناده وكذلك روي عن بن جريج
ومحمد بن إسحاق بن يسار عن الزهري
[ 11350 ] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق أنبأ أبو بكر بن أبي دارم ثنا
أحمد بن موسى بن إسحاق ثنا الحسن بن الربيع ح وأخبرنا أبو عبد الله
الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا
أبو أسامة عبد الله بن أسامة ثنا الحسن بن الربيع ثنا بن إدريس عن بن
جريج عن بن شهاب عن أبي سلمة أو عن سعيد بن المسيب أو عنهما جميعا عن
أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قسمت الأرض وحدت
فلا شفعة فيها لفظهما سواء
[ 11351 ] وأخبرنا أبو الحسن بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا إسماعيل
القاضي ثنا علي بن عبد الله ثنا يحيى بن آدم بن سليمان مولى خالد ثنا
عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب أو عن
أبي سلمة عن أبي هريرة قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة
فيما لم يقسم وأيما مال قسم عليه فلا شفعة فيه قال الشيخ فالذي يعرف
بالاستدلال من هذه الروايات أن بن شهاب الزهري ما كان يشك في روايته عن
أبي سلمة عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه عن معمر وصالح
بن أبي الأخضر وعبد الرحمن بن إسحاق ولا في روايته عن سعيد بن المسيب
عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا كما رواه عنه يونس بن يزيد الأيلي
وكأنه كان يشك في روايته عنهما عن أبي هريرة فمرة أرسله عنهما ومرة
وصله عنهما ومرة ذكره بالشك في ذلك والله أعلم ورواية عكرمة بن عمار عن
يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر تؤكد رواية من رواه عن الزهري عن
أبي سلمة عن جابر وكذلك رواية أبي الزبير عن جابر
[ 11352 ] أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو علي الحسين بن علي
الحافظ أنبأ عبد الله بن محمد الأزدي ثنا إسحاق بن إبراهيم ثنا بن
إدريس ح وأخبرنا أبو عبد الله أخبرني أبو بكر بن عبد الله أنبأ الحسن
بن سفيان ثنا محمد بن عبد الله بن نمير ثنا عبد الله بن إدريس ح
وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ أبو محمد بن حيان الأصفهاني ثنا
بن أبي عاصم ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا بن إدريس عن بن جريج عن أبي
الزبير عن جابر قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل
شرك لم يقسم ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يستأمر شريكه وفي
رواية بعضهم حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك فإن باع ولم يؤذنه
فهو أحق به رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد
الله بن نمير وإسحاق بن إبراهيم
[ 11353 ] ورواه إسماعيل بن علية عن بن جريج بإسناده هذا وقال في
الحديث فإن باع فهو أحق بالثمن أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو
علي الحافظ أنبأ أبو يعلى ثنا أبو خيثمة ثنا إسماعيل بن علية فذكره
[ 11354 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا ثنا أبو العباس
محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ سعيد بن سالم
أنبأ بن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله
عليه وسلم أنه قال الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة
[ 11355 ] وأخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة أنبأ أبو الفضل
محمد بن عبد الله بن خميرويه ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا
إسماعيل بن زكريا عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عون بن عبد الله عن عبيد
الله بن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه قال إذا
صرفت الحدود وعرفت الناس حدودهم فلا شفعة بينهم
[ 11356 ] أخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنبأ أبو بكر بن جعفر المزكي ثنا
محمد بن إبراهيم ثنا بن بكير ثنا مالك عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن
محمد بن عمرو بن حزم أن عثمان بن عفان رضى الله تعالى عنه قال إذا وقعت
الحدود في الأرض فلا شفعة فيها ولا شفعة في بئر ولا فحل نخل
[ 11357 ] أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي أنبأ أبو الحسن الكارزي ثنا
علي بن عبد العزيز قال قال أبو عبيد في حديث عثمان رضى الله تعالى عنه
إذا وقعت السهمان فلا مكابلة قال الأصمعي المكابلة تكون من الحبس يقول
إذا حدت الحدود فلا يحبس أحد عن حقه وأصل هذا من الكبل وهو القيد قال
أبو عبيد والذي في هذا الحديث من الفقه أن عثمان بن عفان رضى الله
تعالى عنه كان لا يرى الشفعة للجار إنما يراها للخليط المشارك وهو بين
في حديث له آخر قال أبو عبيد حدثناه عبد الله بن إدريس عن محمد بن
عمارة عن أبي بكر بن حزم أو عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم الشك من أبي
عبيد عن أبان بن عثمان عن عثمان رضى الله تعالى عنه قال لا شفعة في بئر
ولا فحل والأرف يقطع كل شفعة قال بن إدريس الأرف المعالم وقال الأصمعي
هي المعالم والحدود قال وهذا كلام أهل الحجاز يقال منه أرفت الدار
والأرض تأريفا إذا قسمتها وحدتها قال بن إدريس وقوله لا شفعة في بئر
ولا فحل أظن الفحل فحل النخل وروينا في ذلك عن سعيد بن المسيب وسليمان
بن يسار وعمر بن عبد العزيز
باب الشفعة بالجوار
[ 11358 ] أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن الحسن الغضائري ببغداد ثنا
أبو جعفر الرزاز ثنا أبو قلابة ثنا أبو عاصم ثنا عبد الله بن عبد
الرحمن الطائفي عن عمرو بن الشريد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم قال الجار أحق بسقبه قال أبو قلابة قال الأصمعي العرب تقول السقب
اللزيق قال الشيخ خالفه إبراهيم بن ميسرة بإسناده
[ 11359 ] أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر محمد بن عمر بن حفص
الزاهد ثنا السري بن خزيمة ثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة
عن عمرو بن الشريد عن أبي رافع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
الجار أحق بسقبه رواه البخاري في الصحيح عن أبي نعيم
[ 11360 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الحسن أحمد بن محمد بن
عبدوس ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا علي بن المديني ثنا سفيان قال قال
إبراهيم بن ميسرة سمعت عمرو بن الشريد يقول وضع المسور بن مخرمة يده
هذه على منكبي هذا أو هذا فانطلقت معه حتى أتينا سعدا فجلسنا إليه فجاء
أبو رافع فقال للمسور ألا تأمر هذا أن يشتري مني بيتي اللذين من داره
فقال له سعد رضى الله تعالى عنه والله لا أزيدك على أربعمائة دينار إما
مقطعة وأما منجمة فقال أبو رافع سبحان الله لقد منعتهما من خمسمائة
نقدا فلولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحق
بسقبه ما بعتك رواه البخاري في الصحيح عن علي بن المديني وأخرجه أيضا
من حديث بن جريج عن إبراهيم بن ميسرة بمعناه وفي سياق هذه القصة دلالة
على أن الخبر ورد في غير الشفعة وأنه إنما أراد به أنه أحق بأن يعرض
عليه من غيره وإن أراد به الشفعة فقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ
أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع قال قال الشافعي رضى الله تعالى
عنه أبو رافع فيما روى عنه متطوع بما صنع وقول النبي صلى الله عليه
وسلم الجار أحق بسقبه لا يحتمل إلا معنيين لا ثالث لهما إما أن يكون
أراد أن الشفعة لكل جار أو أراد بعض الجيران دون بعض وقد ثبت عن رسول
الله صلى الله عليه وسلم أن لا شفعة فيما قسم فدل على أن الشفعة للجار
الذي لم يقاسم دون الجار المقاسم قال الشيخ وعلى هذا يحمل ما
[ 11361 ] أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران أنبأ
أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز ثنا جعفر بن محمد بن شاكر ثنا عفان ثنا
همام ثنا قتادة عن الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى
بالجوار وعن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جار الدار أحق
بالدار من غيره
[ 11362 ] أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أنبأ أبو سعيد
بن الأعرابي ثنا سعدان بن نصر المخرمي ثنا إسحاق بن يوسف الأزرق ثنا
عبد الملك عن عطاء عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم
أنه قال الجار أحق بشفعة أخيه ينتظر وإن كان غائبا إذا كان طريقهما
واحدا
[ 11363 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس أنبأ الربيع قال
قال الشافعي في هذا الحديث سمعنا بعض أهل العلم بالحديث يقول نخاف أن
لا يكون هذا الحديث محفوظا قيل له ومن أين قلت قال إنما رواه عن جابر
بن عبد الله وقد روي أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر مفسرا أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم قال الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا
شفعة وأبو سلمة من الحفاظ وروى أبو الزبير وهو من الحفاظ عن جابر ما
يوافق قول أبي سلمة ويخالف ما روى عبد الملك بن أبي سليمان
[ 11364 ] أخبرنا أبو سعد الماليني أنبأ أبو أحمد بن عدي أنبأ الساجي
ثنا محمد بن أبي صفوان الثقفي ثنا أمية بن خالد قال قلت لشعبة تحدث عن
محمد بن عبيد الله العرزمي وتدع حديث عبد الملك بن سليمان العرزمي وهو
حسن الحديث قال من حسنها فررت
[ 11365 ] وأخبرنا أبو سعد أنبأ أبو أحمد أنبأ الساجي ثنا جعفر
الفريابي ثنا أبو قدامة قال سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول لو روى عبد
الملك بن أبي سليمان حديثا آخر مثل حديث الشفعة لتركت حديثه ورواه مسدد
عن يحيى القطان عن شعبة أنه قال ذلك
[ 11366 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا
أبو العباس هو الأصم قال سمعت عبد الله بن أحمد بن حنبل يقول سمعت أبي
يقول وحدثنا بحديث الشفعة حديث عبد الملك عن عطاء عن جابر عن النبي صلى
الله عليه وسلم قال هذا حديث منكر
باب رواية ألفاظ منكرة يذكرها بعض الفقهاء في مسائل الشفعة
[ 11367 ] أخبرنا أبو سعد الماليني أنبأ أبو أحمد بن عدي الحافظ ثنا
عمران بن موسى ثنا سويد ثنا محمد بن الحارث البصري عن محمد بن عبد
الرحمن البيلماني عن أبيه عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم لا شفعة لغائب ولا صغير ولا شريك على شريك إذا سبقه بالشراء
[ 11368 ] وأخبرنا أبو سعد قال وأنبأ أبو أحمد ثنا محمد بن سعيد بن
مهران ثنا عمر بن شبة ثنا محمد بن الحارث بإسناده نحوه وزاد والشفعة
كحل العقال
[ 11369 ] وأخبرنا أبو سعد قال وأنبأ أبو أحمد أنبأ الحسن بن سفيان ثنا
محمد بن أبي بكر المقدمي ثنا محمد بن الحارث فذكره بإسناده عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال لا شفعة لصبي ولا لغائب وإذا سبق الشريك شريكه
بالشفعة فلا شفعة والشفعة كحل العقال
[ 11370 ] وأخبرنا أبو سعد وأنبأ أبو أحمد ثنا محمد بن سعيد بن مهران
ثنا محمد بن موسى الحرشي ثنا محمد بن الحارث أنبأ محمد بن عبد الرحمن
عن أبيه عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة لا ترث
ولا تورث محمد بن الحارث البصري متروك ومحمد بن عبد الرحمن البيلماني
ضعيف ضعفهما يحيى بن معين وغيره من أئمة أهل الحديث وقد روي في معارضة
الحديث الأول حديث ضعيف عن جابر مرفوعا الصبي على شفعته حتى يدرك
وكلاهما منكران
[ 11371 ] أخبرناه أبو الحسين بن بشران أنبأ عبد الصمد بن علي بن مكرم
ثنا السري بن سهل ثنا عبد الله بن رشيد ثنا عبد الله بن بزيع عن صدقة
بن أبي عمران عن عبد الملك عن عطاء عن جابر قال قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم الصبي على شفعته حتى يدرك فإذا أدرك فإن شاء أخذ وإن شاء ترك
تفرد به عبد الله بن بزيع وهو ضعيف ومن دونه إلى شيخ شيخنا لا يحتج
بهما
[ 11372 ] أخبرنا أبو سعد الماليني أنبأ أبو أحمد بن عدي الحافظ ثنا
القاسم بن زكريا ثنا حفص الربالي ثنا نائل بن نجيح عن سفيان عن حميد عن
أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا شفعة للنصراني قال أبو
أحمد أحاديث نائل مظلمة جدا وخاصة إذا روى عن الثوري
[ 11373 ] وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ سليمان بن أحمد اللخمي
ثنا الحسين بن علي السراج القاضي ثنا محمد بن سنان القزاز ثنا نائل بن
نجيح فذكره إلا أنه قال رفعه مرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم
يرفعه أخرى قال الشيخ والحديث عند سفيان عن حميد الطويل عن الحسن قال
ليس لليهودي والنصراني شفعة أخبرناه أبو بكر الأردستاني أنبأ أبو نصر
العراقي ثنا سفيان الجوهري ثنا علي بن الحسن الهلالي ثنا عبد الله بن
الوليد عن سفيان فذكره هذا هو الصواب من قول الحسن وقد روينا عن إياس
بن معاوية أنه قضى بالشفعة لذمي
[ 11374 ] أخبرنا علي بن بشران أنبأ إسماعيل الصفار ثنا سعدان ثنا معاذ
عن الأشعث عن الحسن أنه كان يرى أن الغائب على شفعته إذا قدم ويرى
الصغير على شفعته إذا كبر قال وليس في الحيوان شفعة
باب لا شفعة فيما ينقل ويحول
[ 11375 ] أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود
ثنا أحمد بن حنبل ثنا إسماعيل بن إبراهيم عن بن جريج عن أبي الزبير عن
جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل شرك ربعة أو
حائط لا يصلح أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن باع فهو أحق به حتى يؤذنه
أخرجه مسلم في الصحيح من حديث بن وهب عن بن جريج إلا أنه قال الشفعة في
كل شرك في أرض أو ربع أو حائط
[ 11376 ] أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقري أنبأ الحسن بن محمد بن
إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا محمد بن أبي بكر ثنا فضيل بن
سليمان ثنا موسى بن عقبة عن أبي عياش الأسدي حدثني إسحاق بن يحيى بن
الوليد بن عبادة بن الصامت عن عبادة بن الصامت قال قضى رسول الله صلى
الله عليه وسلم بالشفعة بين الشركاء في الدور والأرضين
[ 11377 ] وروى عن أبي حنيفة عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة قال قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شفعة إلا في دار أو عقار أخبرناه أبو
بكر بن الحارث أنبأ أبو محمد بن حيان ثنا محمد بن إبراهيم بن داود ثنا
أبو أسامة عبد الله بن محمد بن أبي أسامة ثنا الضحاك بن حجوة بن الضحاك
المنبجي ثنا أبو حنيفة فذكره ورواه أبو أحمد العسال عن محمد بن إبراهيم
بن داود عن أبي أسامة عن الضحاك عن عبد الله بن واقد عن أبي حنيفة وهو
الصواب والإسناد ضعيف وروينا عن شريح أنه قال لا شفعة إلا في أرض أو
عقار وعن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار قالا الشفعة في الدور
والأرضين وعن الحسن قال ليس في الحيوان شفعة
[ 11378 ] وأما الذي أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق أنبأ أبو الحسن
أحمد بن محمد بن عبدوس ثنا عثمان بن سعيد ثنا نعيم بن حماد ح وأخبرنا
أبو بكر بن الحسن القاضي أنبأ أبو سهل بن زياد القطان ثنا عبيد بن شريك
ثنا نعيم بن حماد ثنا أبو حمزة السكري عن عبد العزيز بن رفيع عن بن أبي
مليكة عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشريك شفيع والشفعة
في كل شيء
[ 11379 ] وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث الفقيه
قالا أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ثنا
الحسين بن الحريث المروزي ثنا الفضل بن موسى عن أبي حمزة فذكره بنحوه
موصولا وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال علي خالفه شعبة
وإسرائيل وعمرو بن أبي قيس وأبو بكر بن عياش فرووه عن عبد العزيز بن
رفيع عن بن أبي مليكة مرسلا وهو الصواب ووهم أبو حمزة في إسناده
[ 11380 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا جعفر بن محمد نصير الخلدي
ثنا الحسن بن علي القطان ثنا عباد بن موسى ثنا إسماعيل بن جعفر عن
إسرائيل عن عبد العزيز بن رفيع عن بن أبي مليكة قال قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم الشريك شفيع في كل شيء هذا هو الصواب مرسل
[ 11381 ] وقد قيل عن أبي حمزة عن محمد بن عبيد الله عن عطاء عن بن
عباس مرفوعا أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أنبأ الحسن بن محمد بن حليم
أنبأ أبو الموجه أنبأ عبدان أنبأ أبو حمزة فذكره ومحمد هذا هو العرزمي
متروك الحديث وقد روي بإسناد آخر ضعيف عن بن عباس موصولا
[ 11382 ] أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن
بالويه ثنا أحمد بن علي الخزاز ثنا عفان بن مخلد البلخي ثنا عمر بن
هارون ح وأخبرناه أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو نصر منصور بن الحسين
المفسر المقري قالا ثنا أبو عمرو بن مطر ثنا أبو علي محمد علي الحافظ
البلخي ثنا يحيى بن موسى وعلي بن غماس البلخيان قالا ثنا عمر بن هارون
عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه
وسلم قال الشفعة في العبيد وفي كل شيء وفي رواية عفان في العبد شفعة
وفي كل شيء تفرد به عمر بن هارون البلخي عن شعبة وهو ضعيف لا يحتج به
والله أعلم
باب
[ 11383 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الحسن الطرائفي ثنا
عثمان بن سعيد ثنا عبد الله بن أبي شيبة ثنا غندر عن شعبة عن أبي شيبة
عن عيسى بن الحارث عن شريح قال الشفعة على قدر الأنصباء
[ 11384 ] أخبرنا أبو الحسن الرفاء أنبأ عثمان بن محمد بن بشر ثنا
إسماعيل القاضي ثنا بن أبي أويس ثنا بن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء
الذين ينتهي إلى قولهم من أهل المدينة كانوا يقولون في الرجل له شركاء
في دار فيسلم له الشركاء الشفعة إلا رجلا واحدا أراد أن يأخذ بقدر حقه
من الشفعة قالوا ليس ذلك له أما أن يأخذها جميعا وأما أن يتركها جميعا
وكانوا يقولون في النفر يرثون من أبيهم مالا فيموت أحدهم ويترك ولدا
فيبيع أحد ولده حقه من ذلك المال فالولد وأعمامه شركاؤه في الشفعة على
قدر حصصهم إذا كان المال لم يقسم وتقع فيه الحدود وذكر عبد الرحمن بن
أبي الزناد عن محمد بن عمارة الحزمي أنا أبا بكر بن محمد بن عمرو بن
حزم قضى بذلك