× المقدمة كتاب الطهارات كتاب الاذان والاقامة كتاب الصلاة كتاب الجمعة كتاب صلاة العيدين كتاب صلاة التطوع والامامة وأبواب متفرقة كتاب الصيام كتاب الزكاة كتاب الجنائز كتاب النكاح كتاب الايمان والنذور والكفارات كتاب الطلاق كتاب الحج كتاب [ فضل ] الجهاد كتاب الصيد الجزء الخامس كتاب اللباس والزينة كتاب الادب كتاب الحدود كتاب أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الدعاء كتاب فضائل القرآن كتاب الايمان والرؤيا كتاب الامراء كتاب الوصايا كتاب الفرائض كتاب الفضائل كتاب الجهاد كتاب التأريخ كتاب الجنة كتاب ذكر النار كتاب ذكر رحمة الله كتاب الزهد كتاب الاوائل كتاب الرد على أبي حنيفة كتاب المغازي كتاب الفتن
موسوعة الحديث

مصنف ابن ابي شيبة

 

كتاب الفرائض

بسم الله الرحمن الرحيم 30 - كتاب الفرائض ( 1 ) ما قالوا في تعليم الفرائض ( 1 ) حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي الاحوص قال : قال عبد الله : من تعلم القرآن فليتعلم الفرائض ، ولا يكن كرجل لقيه أعرابي فقال له : أمهاجر أنت يا عبد الله ! فيقول : نعم ، فيقول : إن بعض أهلي مات وترك كذا وكذا ، فإن هو علمه فعلم آتاه الله ، وإن كان لا يحسن فيقول ، فبم تفضلونا يا معشر المهاجرين ! ( 2 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الاحوص عن عبد الله بنحوه . ( 3 ) حدثنا أبو معاوية وو كيع عن الاعمش عن إبراهيم قال : قال عمر : تعلموا الفرائض فإنها من دينكم . ( 4 ) حدثنا وكيع عن زكريا عن ابن أبي مسلم عن صالح أبي الخليل عن أبي موسى قال : مثل الذي يقرأ القرآن ولا يحسن الفرائض كاليدين بلا رأس . ( 5 ) حدثنا وكيع عن علي بن صالح عن أبي إسحاق عن عبد الله بن قيس عن ابن عباس قال : من قرأ سورة النساء ، فعلم ما يحجب مما لا يحجب علم الفرائض . ( 6 ) حدثنا أبو معاوية عن مسلم عن مسروق أنه قيل له : هل كانت عائشة تحسن الفرائض ؟ فقال : أي والذي نفسي بيده ! لقد رأيت مشيخة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الاكابر يسألونها عن الفرائض . ( 7 ) حدثنا أبو معاوية عن هشام عن أبيه قال : ما رأيت أحدا أعلم بفريضة ولا أعلم بفقه ولا بشعر من عائشة . - ( هامش ) - ( 1 / 1 ) وعلم الفرائض علم يحدد أنصبة الورثة في مال المتوفى وهو باب من العلم يسهل الاحاطة به على طالب العلم وفيه قواعد وأصول أوردتها كتب الائمة الاعالم وذكرت فتاويهم ما أعضل منها . ( 1 / 3 ) لان بها إحقاق حقوق الورثة في كتاب الله ( . )( 8 ) حدثنا وكيع قال ثنا موسى بن علي بن رباح عن أبيه أن عمر خطب الناس بالجابية فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : من أحب أن يسأل عن القرآن فليأت أبي بن كعب ، ومن أحب أن يسأل عن الفرائض فليأت زيد بن ثابت . ( 9 ) حدثنا وكيع قال ثنا المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن قال : قال عبد الله : تعلموا القرآن والفرائض ، فإنه يوشك أن يفتقر الرجل إلى علم كان يعلمه ، أو يبقي في قوم لا يعلمون . ( 10 ) حدثنا وكيع قال حدثنا محمد بن عبيد الله العقيلي عن أبي سلمة الحمصي عن سليمان بن موسى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من أبطل ميراثا فرضه الله في كتابه أبطل الله ميراثه من الجنة " . ( 11 ) حدثنا زيد بن حباب قال أخبرنا أبو سنان قال حدثني أبو إسحاق عن عمرو بن ميمون قال : كانوا إذا اختلفوا في فريضة أتوا عائشة فأخبرتهم بها . ( 12 ) حدثنا عيسى بن يونس عن الاعمش عن إبراهيم قال : قلت لعلقمة : علمني الفرائض ، قال : ائت جيرائك . ( 13 ) حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن مورق قال : قال عمر : تعلموا اللحن والفرائض والسنة كما تعلمون القرآن . ( 2 ) في الفقه في الدين ( 1 ) حدثنا غندر عن شعبة عن سعيد بن إبراهيم عن سعيد الجهني عن معاوية قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يقول : " من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين " . ( 2 ) حدثنا يعلى عن عثمان بن حكيم عن محمد بن كعب القرظي قال : سمعت معاوية ابن أبي سفيان يخطب ، يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على هذه الاعواد ، " اللهم لا مانع لما أعطيت ، ولا معطي لما منعت ، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين " . - ( هامش ) - ( 1 / 8 ) الجابية : منطقة كانت قريبة من أحد أبواب دمشق المعروف بهذا الاسم وهي اليوم أحد أحيائها . ( 1 / 10 ) وفيه وجوب تعلم الفرائض لكي لا يقع المرء في الخطأ إذا سئل هنا فأفتى برأيه . ( 1 / 12 ) أي جيرانه من التابعين . ( 1 / 13 ) تعلموا اللحن : تعلموا اللغة كي لا تقعوا في اللحن . ( 2 / 1 ) رواه الامام أحمد في مسنده 4 / 92 عن عبد الله بن محيريز عن معاوية . ( 2 / 2 ) الاعواد : أي على المنبر وللمنبر عمودان في أدناه ومثلهما في أعلاه ( . ) / صفحة 326 /( 3 ) حدثنا وكيع قال ثنا الاعمش عن تميم بن سلمة عن أبي عبيدة قال : قال عبد الله : من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين . ( 4 ) حدثنا وكيع عن الاعمش عن أبي سفيان عن عبيد بن عمير قال : إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين وألهمه رشده . ( 5 ) حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب قال : إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين وزهده في الدنيا وبصره عيبه ، فمن أوتى [ هذا ] فقد أوتي خير الدنيا والآخرة . ( 3 ) في امرأة وأبوين من كم هي ؟ ( 1 ) حدثنا عبد السلام بن حرب عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب أن عثمان سئل عنها فقال : للمرأة الربع وللام ثلث ما بقي وسائر ذلك للاب . ( 2 ) حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن زيد بن ثابت سئل عن امرأة وأبوين ، فأعطى المرأة الربع والام ثلث ما بقي وما بقي للاب . ( 3 ) حدثنا علي بن هامش عن ابن أبي ليلى عن الشعبي عن علي في امرأة وأبوين قال : الربع ، وثلث ما بقي . ( 4 ) حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم قال : أتى عبد الله في امرأة وأبوين فقال : إن عمر كان إذا سلك طريقا فسلكناه وجدناه سهلا ، وأنه أتى في امرأة وأبوين فجعلها من أربعة ، فأعطى المرأة الربع ، والام ثلث ما بقي ، وأعطى الاب سائر ذلك . ( 5 ) حدثنا وكيع عن الاعمش عن إبراهيم عن الاسود عن عبد الله عن عمر بمثله . - ( هامش ) - ( 2 / 4 ) ألهمه رشده : ألهمه الهدى . ( 2 / 5 )[ هذا ] أضفناها لضرورة المعنى . ( 3 / 1 ) إذا لم يكن للمتوفى ولد يرثه . ( 3 / 2 ) هي نفس الحالة السابقة . ( 3 / 3 ) ثلث ما بقي للام والباقي للاب . ( 3 / 4 ) المسألة من أربعة فيكون للمرأة الربع سهم واحد والباقي ثلاث سهام للام الثلث أي سهم واحد والباقي للاب أي سهمين ( . ) ( 6 ) حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن الشعبي عن علي في امرأة وأبوين : للمرأة الربع ، وللام ثلث ما بقي ، وما بقي فللاب . ( 7 ) حدثنا غندر عن شعبة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن عمر بمثله إلا أنه قال : أتى في امرأة وأبوين . ( 8 ) حدثنا ابن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أنه قال : كان عمر إذا سلك طريقا فسلكناه ووجدناه سهلا ، فسئل عن زوجة وأبوين ، فقال : للزوجة الربع ، وللام ثلث ما بقي وما بقي فللاب . ( 9 ) حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن فضيل عن إبراهيم قال : خالف ابن عباس أهل الصلاة في امرأة وأبوين وزوج وأبوين قال : للام الثلث من جميع المال . ( 10 ) حدثنا ابن عيينة عن أيوب عن ابن سيرين قال : ما يمنعهم أن يجعلوها من اثني عشر سهما ، فيعطون المرأة ثلاثة أسهم وللام أربعة أسهم وللاب خمسة أسهم . ( 11 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن أبيه عن المسيب بن رافع قال : قال عبد الله : ما كان الله ليراني أفضل أما على أب . ( 12 ) حدثنا ابن إدريس عن الاعمش عن إبراهيم عن الاسود قال : قال عبد الله إن عمر كان إذا سلك طريقا فسلكناه وجدناه سهلا ، وأنه أتى في امرأة وأبوين ، للمرأة الربع ، وللام ثلث ما بقي وما بقي للاب . ( 13 ) حدثنا أبو خالد عن حجاج عن شيخ عن ابن الحنفية في امرأة وأبوين : للمرأة الربع ، وللام ثلث ما بقي ، قال أبو بكر : فهذه من أربعة أسهم : للمرأة سهم وهو الربع ، وللام ثلث ما بقي وهو سهم ، وللاب سهمان ( 4 ) في زوج وأبوين ، من كم هي ؟ 1 () حدثنا ابن نمير قال ثنا سفيان عن عبد الرحمن بن الاصبهاني عن عكرمة قال : بعثني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين ، فقال زيد : للزوج النصف ، - ( هامش ) - ( 3 / 8 ) فسلكناه ، الفاء نراها زائدة لا ضرورة ولعلها من النساخ . ( 3 / 9 ) أي يبدأ بها فيكون لها الثلث ويفضل الثلثان ربعهما لزوجة 3 / 2 + 1 / 4 = 3 / 2 * 4 / 1 = 12 / 2 = 6 / 1 أي لها سدس جميع المال والباقي للاب 6 / 1 + 3 / 1 = 6 / 1 + 2 = 6 / 3 = 2 / 1 أي يبقي له النصف ( . ) وللام ثلث ما بقي وهو السدس ، فأرسل إليه ابن عباس : في كتاب الله تجد هذا ؟ قال : أكره أن أفضل أما على باب ، وكان ابن عباس يعطي الام الثلث من جميع المال . ( 2 ) حدثنا حسين بن علي عن زائدة سليمان - قال : كان إبراهيم يفرضها كما فرضها زيد .
( 3 ) حدثنا أبو خالد الاحمر عن حجاج عن شيخ عن ابن الحنفية في زوج وأبوين : للزوج النصف ، وللام ثلث ما بقي ، وما بقي فللاب . ( 4 ) حدثنا يحيى بن آدم قال ثنا مندل عن الاعمش عن إبراهيم عن علي وزيد بن ثابت في امرأة وأبوين وزوج وأبوين قال : قال : للام ثلث ما بقي . ( 5 ) حدثنا عبدة عن الاعمش أن ابن عباس أرسل إلى زيد يسأله عن زوج وأبوين فقال زيد : للزوج النصف ، وللام ثلث ما بقي ، فقال ابن عباس تجد لها في كتاب الله ثلث ما بقي ؟ فقال زيد : هذا رأيي - والله أعلم ، قال أبو بكر : هذه ستة أسهم : للزوج ثلاثة ، وللام سهم ، وللاب سهمان . ( 5 ) في رجل مات وترك ابنته وأخته ( 1 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن أشعث بن أبي الشعثاء عن الاسود بن يزيد قال : قضى معاذ باليمن في ابنة وأخت لاب وأم : لاخت النصف : وللابنة النصف . ( 2 ) حدثنا وكيع عن الاعمش عن إبراهيم عن الاسود عن معاذ مثل ذلك . ( 3 ) حدثنا وكيع عن الاعمش عن إبراهيم عن وبرة بن عبد الرحمن عن الاسود بن يزيد قال : كان ابن الزبير لا يعطي الاخت مع الابنة شيئا حتى حدثته أن معاذا قضي باليمن في ابنة وأخت لاب وأم : للابنة النصف وللاخت النصف ، فقال : أنت رسولي إلى ابن عتبة فمره بذلك . ( 4 ) حدثنا وكيع عن الاعمش عن إبراهيم عن الاسود قال : حدثت ابن الزبير بقول معاذ فقال : أنت رسولي إلى ابن عقبة فمره بذلك . - ( هامش ) - ( 4 / 4 ) أي هو يجعل حصة الام ثابتة في الحالين . ( 4 / 5 ) للام سهم : أي ثلث ما بقي بعد حصة الزوج لان للزوج النصف فيعطي صاحب الحصة الاكبر حقه أولا ( . )( 5 ) حدثنا زيد بن حباب قال حدثني يحيى بن أيوب المصري قال ثنا يزيد بن أبي حبيب عن أبي سلمة أن عمر جعل المال بين الابنة والاخت نصفين . ( 6 ) حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن أبي حصين عن عبد الله بن عتبة في ابنة وأخت قال : النصف والنصف . ( 7 ) حدثنا ابن علية عن أيوب عن ابن سيرين عن الاسود قال : كان ابن الزبير قد هم أن يمنع الاخوات مع البنات الميراث فحدثته أن معاذا قضى به فينا ، ورث ابنة وأختا . ( 8 ) حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال : كان علي وابن مسعود ومعاذ يقولون في ابنة وأخت : النصف والنصف وهو قول أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إلا ابن الزبير وابن عباس . ( 9 ) حدثنا علي بن مسهر عن المسيب بن رافع قال : كنت جالسا عند عبد الله بن عتبة وقد أمرني أن أصلح بين الابنة والاخت في الا ميراث ، وقد كان ابن الزبير أمره أن لا يورث الاخت مع الابنة شيئا ، فإني لا صلح بينهما عنده إذا جاء الاسود بن يزيد فقال : إني شهدت معاذا باليمن قسم المال بين الابنة والاخت ، وإني أتيت ابن الزبير فأعلمته ذلك ، فأمرني أن آتيك فأعلمك ذلك لتقضي به وتكتب به إليه ، فقال : يا أسود ! إنك عندنا لمصدق فأته فأعلمه ذلك فليقض به ، قال أبو بكر : وهذه من سهمين : للابنة سهم وللاخت سهم . ( 6 ) في ابنة واخت ابنة ابن ( 1 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي قيس عن هذيل بن شر حبيل قال : جاء رجل إلى أبي موسى وسلمان بن ربيعة فسألهما عن ابنة وابنة ابن وأخت لاب وأم ، فقالا : للابنة النصف ، وما بقي للاخت ، وائت ابن مسعود فسله ، فإنه سيتابعنا ، قال : فأتى الرجل ابن مسعود فسأله وأخبره بما قالا ، فقال : لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين ، ولكن سأقضي بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم : للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين ، وما بقي فللاخت . - ( هامش ) - ( 6 / 1 ) أخت لابن وأم أي أخت شقيقة . تكملة الثلثين مصداق ذلك في قوله تعالى : { فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك } سورة النساء من الآية ( 11 )( . ) ( 2 ) حدثنا أبو خالد الاحمر عن حجاج عن أبي قيس عن هذيل عن عبد الله قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابنة وابنة ابن وأخت ، أعطى الابنة النصف ، وابنة الابن السدس تكملة الثلثين ، والاخت ما بقي ، قال أبو بكر : وهذه من ستة أسهم للابنة ثلاثة أسهم ، ولابنة الابن سهم وللاخت سهمان . ( 7 ) رجل مات وترك أختيه لابيه وأمه وإخوة وأخوات لاب أو ترك ابنته وبنات ابنة وابن ابنة ( 1 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن معبد بن خالد عن مسروق عن ابن مسعود أنه كان يجعل للاخوات والبنات الثلثين ، ويجعل ما بقي للذكور دون الاناث ، وأن عائشة شركت بينهم ، فجعلت ما بقي بعد الثلثين للذكر مثل حظ الانثيين . ( 2 ) حدثنا وكيع عن إسماعيل عن حكيم بن جابر عن زيد بن ثابت أنه قال فيها : هذا من قضاء أهل الجاهلية : يرث الرجال دون النساء ( 3 ) حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم عن مسروق ، قال : كان يأخذ بقول عبد الله في أخوات لام وأب وإخوة وأخوات لاب ، يجعل ما بقي على الثلثين للذكور دون الاناث ، فخرج خرجة إلى المدينة ، قال : فجاء وهو يرى أن يشرك بينهم ، قال : فقال له علقمة : ما ردك عن قول عبد الله ؟ ألقيت أحدا هو أثبت في نفسك منه ؟ قال : فقال : لا ، ولكن لقيت زيد بن ثابت فوجدته من الراسخين في العلم . ( 4 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن الاعمش عن إبراهيم عن مسروق قال : قدم فقال له علقمة : ما كان ابن مسعود يثبت ؟ فقال : له مسروق : كلا ، ولكن رأيت زيد بن ثابت وأهل المدينة يشركون . ( 5 ) حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم قال : لاختيه لابيه وأمه الثلثان ، ولاخوته لابيه وأخواته ما بقي للذكر مثل حظ الانثيين في قول علي وزيد ، وفي قول عبد الله : لاخيه لابنة وأمه الثلثان ، وما بقي فللذكور من إخوته دون إناثهم - قال أبو بكر : وهذه في القولين جميعا من ثلاثة أسهم : للاخوات والبنات الثلثان ، ويبقى الثلث فهو بين الاخوة والاخوات أو بين بنات ابنة وبين ابنة للذكر مثل حظ الانثيين . - ( هامش ) - ( 7 / 4 ) يشركون أي بين الذكور والاناث في باقي الميراث المذكور في 7 / 3 (. ) ( 8 ) في رجل ترك ابنتيه وابنة ابنه وابن ابن أسفل منها ( 1 ) حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم في رجل ترك ابنتيه وابنة ابن وابن ابن أسفل منها فلا بنتيه الثلثان ، وما فضل لابن ابنه ، يرد على من فوقه ومن معه من البنات في قول علي وزيد للذكر مثل حظ الانثيين ، ولا يرد على من أسفل منه ، وفي قول عبد الله لابنتيه الثلثان ولابن ابنه ما بقي ، لا يرد على أخته شيئا ولا على من فوقه من أجل أنه استكمل الثلثين قال أبو بكر : فهذا من تسعة في قول علي وزيد فيصير للابنتين الثلثان : وتبقى ثلاثة أسهم : فلابن الابن سهمان ، ولاخته سهم ، وفي قول عبد الله من ثلاثة أسهم : للبنتين الثلثان سهمان ولابن الابن ما بقي وهو سهم . ( 9 ) في ابنة وابنة ابن وبني ابن وبني أخت لاب وأم وأخ وأخوات لاب ( 1 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن الاعمش قال : كان عبد الله يقول في ابنة وابنة ابن وبني ابن وبني أخت لاب وأم وأخت وإخوة لاب ، ابن مسعود كان يعطي هذه النصف ، ثم ينظر ، فإن كان إذا قاسمت الذكور أصابها أكثر من السدس ، لم يزدها على السدس ، وإن أصابها أقل من السدس قاسم بما لم يلزمها الضرر ، وكان غيره من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يقول : لهذه النصف ، وما بقي فللذكر مثل حظ الانثيين - قال أبو بكر : هذه أصلها من ستة أسهم . ( 10 ) في بني عم أحدهم أخ لام ( 1 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال كان علي وزيد يقولان في بني عم أحدهم أخ لام يعطيانه السدس ، وما بقي بينه وبين بني عمه ، وكان عبد الله يعطيه المال كله . - ( هامش ) - ( 9 / 1 ) رواه البيهقي في سننه الكبرى 6 / 230 عن ابراهيم والشعبي . ( 9 / 2 ) رواه عبد الرزاق في مصنفه 10 / 258 عن سفيان الثوري ( . ) ( 2 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال : أتى في بني عم أحدهم أخ لام ، وكان ابن عباس أعطاه المال كله ، فقال علي : يرحم الله أبا عبد الرحمن ! إنه كان لفقيها ، لو كنت لا عطيه السدس ، وكان شريكهم . ( 3 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن ابن سيرين عن شريح أنه كان يقضي في بني عم أحدهم أخ لام بقضاء عبد الله . ( 4 ) حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم في امرأة تركت بني عمها ، أحدهم أخوها لامها قال : فقضى فيها عمر وعلي وزيد أن لاخيها من أمها السدس وهو شريكهم بعد في المال ، وقضى فيها عبد الله أن المال له دون بني عمه - قال أبو بكر : فهي في قول عمر وعلي وزيد من ستة أسهم ، وهي في قول عبد الله وشريح من سهم واحد وهو جميع المال . ( 11 ) في بني عم أحدهم الزوج ( 1 ) حدثنا وكيع عن شعبة عن أوس عن حكيم بن عقال قال : أتى علي في ابني عم أحدهما زوج والآخر أخ لام فقال لشريح : قل فيها ، فقال شريح : للزوج النصف ، وما بقي فللاخ ، فقال له علي : رأى ، قال : كذلك رأيت ، فأعطى على الزوج النصف ، والاخ السدس ، وجعل ما بقي بينهما . ( 2 ) حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم في امرأة تركت ثلاثة بني عم أحدهم زوجها والآخر أخوها لامها ، فقال علي وزيد : للزوج النصف وللاخ من الام السدس ، وما بقي فهو بينهم سواء ، وقال ابن مسعود : للزوج النصف ، وما بقي فللاخ من الام قال أبو بكر : وهذه في قول علي وزيد من ستة أسهم للزوج النصف ثلثه ، وللاخ للام السدس ، ويبقى سهمان ، فهما بينهما ، وفي قول ابن مسعود من سهمين : للزوج النصف ، وما بقي فللاخ للام . - ( هامش ) - ( 10 / 2 ) رواه الدارمي في سننه ص 287 عن زهير عن أبي إسحاق . ( 10 / 4 ) رواه الهندي في الكنز . ( 11 / 1 ) رواه البيهقي في السنن الكبرى 6 / 239 عن شعبة . ( 11 / 2 ) رواه البيهقي في السنن الكبرى 6 / 240 (. ) ( 12 ) في أخوين لام أحدهما ابن عم ( 1 ) حدثنا يحيى بن زكريا عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم في امرأة تركت أخويها لامها أحدهما ابن عمها ، فقال علي زيد : الثلث بينهما ، وما بقي فلابن عمها ، وقال ابن مسعود : المال بينهما - قال أبو بكر : فهذه في قول علي وزيد من ثلاثة أسهم ، وفي قول ابن مسعود من سهمين . ( 13 ) في ابنة وابني عم أحدهما أخ لام ( 1 ) حدثنا وكيع قال ثنا إسماعيل بن عبد الملك قال : سألت سعيد بن جبير عن ابنة وابني عم أحدهما أخ لام ، فقال : للابنة النصف ، وما بقي فلابن العم الذي ليس بأخ لام مع ولد ، قال : فسألت عطاء فقال : أخطأ سعيد ، للابنة النصف ، ولابن العم الذي ليس بأخ لام النصف قال أبو بكر : فهذه في قول سعيد بن جبير من سهمين : للابنة النصف ولابن العم الذي ليس بأخ لام النصف ، وفي قول عطاء من أربعة : سهمان للابنة ، وسهمان بينهما . ( 14 ) في امرأة تركت أعمامها أحدهم أخوها لامها ( 1 ) حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم في امرأة تركت أعمامها أحدهم أخوها لامها ، فقضى فيها علي وزيد أن لاخيها لامها السدس ، ثم هو شريكهم بعد في المال ، وقضى فيها ابن مسعود أن المال كله له ، وهذا بسبب يكون في الشرك ثم يسلم أهله بعد - قال أبو بكر : فهذه في قول علي وزيد من ستة أسهم ، وفي قول عبد الله : من سهم واحد لانه المال كله . ( 15 ) في امرأة تركت إخوتها لامها رجالا ونساء وهم بنو عمها في العصبة ( 1 ) حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم في امرأة تركت إخوتها لامها رجالا ونساء وهو بنو عمها في العصبة قال : يقتسمون الثلث بينهم ، الرجال و - النساء فيه سواء ، والثلثان الباقيان لذكورهم خالصا دون النساء في قضاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم قال أبو بكر وهذه في قولهم جميعا من ثلاثة أسهم .( 16 ) في ابنتين وبني ابن رجال ونساء ( 1 ) حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم في رجل ترك ابنتيه وبني ابنه رجالا ونساء فلابنتيه الثلثان وما بقي فللذكور دون الاناث ، وكان عبد الله لا يزيد الاخوات والبنات على الثلثين وكان علي وزيد يشركون فيما بينهم ، فما بقي للذكر مثل حظ الانثيين - قال أبو بكر : فهذه من ثلاثة أسهم في قولهم جميعا . ( 17 ) في زوج وأم وإخوة وأخوات لاب وابن وإخوة لام ، من شرك بينهم ( 1 ) حدثنا ابن مبارك عن معمر عن سماك بن الفضل قال : سمعت وهبا يحدث عن الحكم بن مسعود قال : شهدت عمر أشرك الاخوة من الاب والام مع الاخوة من الام في الثلث فقال له رجل : قد قضيت في هذا عام الاول يغير هذا ، قال : وكيف قضيت ؟ قال : جعلته للاخوة للام ولم تجعل للاخوة من الاب والام شيئا ، قال : ذلك على ما قضينا ، وهذا على ما نقضي . ( 2 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم أن عمر وزيدا وابن مسعود كانوا يشركون في زوج وأم وإخوة لام وأب وأخوات لام يشركون بين الاخوة من الاب والام مع الاخوة للام في سهم ، وكانوا يقولون : لم يزدهم الاب الاقرباء ويجعلون ذكورهم وإناثهم فيه سواء . ( 3 ) حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم في امرأة تركت زوجها وأمها وإخوتها لابيها وأمها وإخوتها لابيها فلزوجها النصف ثلاثة أسهم ، ولامها السدس سهم ، ولاخوتها لامها الثلث سهمان ، ولم يجعل لاخوتها لابيها وأمها من الميراث شيئا في قضاء علي ، وشرك بينهم عمر وعبد الله وزيد بن ثابت بين الاخوة من الاب والام مع بني الام في الثلث الذي ورثوا غير أنهم شركوا ذكورهم وإناثهم فيه سواء . - ( هامش ) - ( 16 / 1 ) رواه البيهقي في سننه الكبرى 6 / 230 عن ابراهيم والشعبي . ( 17 / 1 ) رواه البيهقي في سننه الكبرى 6 / 255 عن محمد بن الفضيل من ابن المبارك وعبد الرزاق عن معمر عن سماك بن الفضل 10 / 249 .( 17 / 2 ) رواه الدارمي ص 387 عن محمد بن يوسف عن سفيان . ( 17 / 3 ) رواه عبد الرزاق في مصنفه 10 / 251 عن سفيان الثوري ( . ) ( 4 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن سليمان التيمي عن أبي مجلز أن عثمان شرك بينهم . ( 5 ) حدثنا أبو خالد عن حجاج عن ابن المنتشر عن شريح ومسروق أنهما شركا الاخوة من الاب والام مع الاخوة من الام . 6 () حدثنا أبو خالد عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب بمثله ، قال : ما زادهم الاب إلا قربا . ( 7 ) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه أنه قال : لامها السدس ، ولزوجها الشطر ، والثلث بين الاخوة من الام والاخوة من الاب والام . ( 8 ) حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال : ماتت ابنة للحسن بن الحسن وتركت زوجها وأمها وإخوتها لامها وإخوتها لابيها وأمها ، فارتفعوا إلى عمر بن عبد العزيز ، فأعطى الزوج النصف ، والام السدس وأشرك بين الاخوة من الام والاخوة من الاب والام ، وقال للزوج : أمسك عن أترابك ، أيلحق بهم سهم آخر حتى تنتظر حبلى هي أم لا . ( 9 ) حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم قال : كان عبد الله وعمر يشركان ، قال : وكان علي لا يشرك - قال أبو بكر : وهذه من ستة أسهم للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللام السدس ، وللاخوة من الام الثلث ، وهم سهمان . ( 18 ) من كان لا يشرك بين الاخوة والاخوات لاب وأم مع الاخوة للام في ثلثهم ويقول : هو لهم ( 1 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي أنه كان لا يشرك . ( 2 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي أنه كان لا يشرك . - ( هامش ) - ( 17 / 4 ) رواه البيهقي في سننه الكبرى 6 / 255 عن يزيد بن هارون عن سليمان التيمي . ( 17 / 7 ) الشطر : النصف . ( 17 / 8 ) ارتفعوا إلى : رفعوا القضية إليه ليكون الحكم فيه له . ( 18 / 1 ) لا يشرك : لا يشرك الاخوة لام في الميراث مع الاخوة الاشقاء ( . ) ( 3 ) حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم قال : كان علي لا يشرك . ( 4 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي قيس عن هذيل عن عبد الله أنه كان لا يشرك ، ويقول : تكاملت السهام . ( 5 ) حدثنا معشر عن أبيه عن أبي مجلز عن علي أنه كان لا يشرك بينهم . ( 6 ) حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن الشعبي عن زيد بن ثابت أنه كان لا يشرك . ( 7 ) حدثنا عبد الله بن داود عن علي بن صالح عن جابر عن عامر أن عليا وأبا موسى وزيدا كانوا لا يشركون ، قال وكيع : وليس أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا اختلفوا منه في الشركة إلا علي فإنه كان لا يشرك . ( 19 ) في الخالة والعمة ، من كان يورثهما ( 1 ) حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عمر أنه قسم المال بين عمة وخالة . ( 2 ) حدثنا ابن إدريس عن داود عن الشعبي عن زياد قال : إني لاعلم بما صنع عمر ، جعل العمة بمنزلة الاب ، والخالة بمنزلة الام . . ( 3 ) حدثنا وكيع عن يزد بن إبراهيم عن الحسن عن عمر قال : للعمة الثلثان ، وللخالة الثلث . ( 4 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن سليمان العبسي عن رجل عن علي أنه كان يقول في العمة والخالة بقول عمر : للعمة الثلثان وللخالة الثلث . ( 5 ) حدثنا وكيع عن يونس عن الشعبي عن مسروق أنه كان ينزل العمة بمنزلة الاب والخالة بمنزلة الام . ( 6 ) حدثنا ابن إدريس عن الاعمش عن إبراهيم قال : كان عمر وعبد الله يورثان - ( هامش ) - ( 19 / 1 ) لان الخالة بمنزلة الام والعمة أخت الاب فهي بمنزلة ، وذلك عند عدم وجود سواهم أقرب . عصبة . ( 19 / 2 ) الخالة بمنزلة الام لانها أختها والعمة بمنزلة الاب لانها أخته . ( 19 / 3 ) للعمة الثلثان : حصة الاب . للخالة الثلث : حصة الام أي أن حصصهما هي حصص من حلتا مكانهما الاب والام ( . ) الخالة والعمة إذا لم يكن غيرهما ، قال إبراهيم : كانوا يجعلون العمة بمنزلة الاب والخالة بمنزلة الام . ( 7 ) حدثنا وكيع عن عمر بن بشر الهمداني عن الشعبي عن ابن مسعود أنه كان بقول في الخالة والعمة : للعمة الثلثان وللخالة الثلث . ( 8 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن منصور ومغيرة عن إبراهيم قال : كانوا يورثون بقدر أرحامهم . ( 9 ) حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن يونس عن الحسن أن عمر ورث الخالة والعمة ، فورث العمة الثلثين والخالة الثلث . ( 10 ) حدثنا سويد بن عمرو قال ثنا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم قال : قال ابن مسعود : للعمة الثلثان وللخالة الثلث . ( 11 ) حدثنا وكيع قال ثنا هشام بن سعيد عن زيد بن أسلم قال : دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة رجل من الانصار ، فجاء على حمار فقال : ما ترك ؟ قالوا : ترك عمة وخالة ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " رجل مات وترك عمة وخالة ، ثم سار ثم قال : رجل مات وترك عمة وخالة ، ثم قال : لم أجد لهما شيئا " . ( 12 ) حدثنا ابن إدريس عن مالك بن أنس عن محمد بن أبي بكر قال : قال عمر : عجبا للعمة تورث ولا ترث . ( 13 ) حدثنا عبدة عن محمد بن عمرو عن شريك بن عبد الله بن نمر قال : سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ميراث العمة والخالة وهو راكب فسكت ثم سار هنيهة ثم قال : " حدثني جبريل أنه لا ميراث لهما " ( 14 ) حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن أنه كان يرى الميراث للموالي دون العمة والخالة . - ( هامش ) - ( 19 / 12 ) كورث أي ابن أخيها إن لم يكن لها أبناء ولا ترثه هي . ( 19 / 14 ) موالي الرجل : عتقاءه من السرق اعتقهم بنفسه أو ورث ولاءهم ( . ) ( 20 ) رجل مات ولم يترك إلا خالا ( 1 ) حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة الزرفي عن حكيم بن حكيم بن عبادة بن حنيف الانصاري عن أبي أمامة بن سهد بن حنيف أن رجلا رمى رجلا بسهم فقتله وليس له وارث إلا خال ، فكتب في ذلك أبو عبيدة ابن الجراح إلى عمر فكتب إليه عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " الله ورسوله مولى من لا مولى له ، والخال وارث من لا وارث له " . ( 2 ) حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم قال : ورث عمر الخال المال كله ، قال : كان خالا ومولى . ( 3 ) حدثنا وكيع عن الحكم بن عطية عن عبد الله بن عبيد بن عمير أن عمر ورث خالا ومولى من مولاه . ( 4 ) حدثنا شبابة قال ثنا شعبة قال ثنا بديل بن ميسرة العقيلي عن بن أبي طلحة عن راشد بن سعد عن أبي عامر الهوزني عن المقدام رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الخال وارث من لا وارث له " . ( 21 ) رجل مات وترك خالة وابنة أخيه أو ابنة أخيه ( 1 ) حدثنا وكيع قال ثنا زكريا عن عامر قال : سئل مسروق عن رجل مات وليس له وارث إلا خاله وابنة أخيه ، قال : للخال نصيب أخيه ولابنة الاخ نصيب أبيها . ( 2 ) حدثنا ابن إدريس عن محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان قال : هلك بن دحداحة وكان ذا رأي فيهم ، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عاصم ابن عدي فقال : " هل كان له فيكم نسب " ، قال : لا ، قال : فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثه ابن أخته أبا لبابة بن عبد المنذر . ( 3 ) حدثنا يحيى بن آدم عن وهيب عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقي فهو لاولى رجل ذكر . - ( هامش ) - ( 21 / 3 ) ما بقي : أي ما زاد عن الفرائض . لاولى رجل ذكر أي من عصبته ( . ) ( 4 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن رجل من أهل المدينة عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان قال : كان ثابت بن الدحداح رجلا أتيا يعني طارئا ، وكان في بني أنيف أؤ في بني العجلان فمات ولم يدع وارثا إلا ابن أخته أبا لبابة بن عبد المنذر ، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه . ( 22 ) في ابنة ومولاه ( 1 ) حدثنا ابن إدريس عن الشيباني عن عبيد بن أبي الجعد عن عبد الله بن شداد قال : تدري ما ابنة حمزة مني ؟ هي أختي لامي ، أعتقد رجلا فمات فقسم ميراثه بين أبنته وابنتها ، قال : على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . ( 2 ) حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الحكم عن عبد الله بن شداد عن ابنة حمزة ، قال محمد ، وهي أخت ابن شداد لامه ، قالت : مات مولى لي وترك ابنة ، فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماله بيني وبين ابنته ، فجعل لي النصف ولها النصف . ( 3 ) حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن عبد الله بن شداد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى ابنتة حمزة النصف وابنته النصف . ( 4 ) حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي بردة أن رجلا مات وترك ابنته ومواليه الذين أعتقوه فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم ابنته النصف ومواليه النصف . ( 5 ) حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن الحكم عن شموس الكندي قالت قاضيت إلى علي في أبي مات ولم يترك غيري ومولاه ، فأعطاني النصف ومولاه النصف . ( 6 ) حدثنا ابن إدريس عن الشيباني عن الحكم عن شموس عن علي بمثله . ( 7 ) حدثنا علي بن مسهر عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن أبي الكنود عن علي أنه قضى في ابنة ومولى ، أعطى البنت النصف ، والموالي النصف . ( 8 ) حدثنا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي أن مولى لابنة حمزة مات وترك ابنته وابنة حمزة ، فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة حمزة النصف وابنته النصف . - ( هامش ) - ( 22 / 5 ) ومولى القوم منهم كما جاء في الصحاح آي يرث منهم ويرثون منه ( . ) ( 9 ) حدثنا عبد الرحيم بن عبد الرحمن المحاربي عن زائدة عن أبي حصين قال : خاصمت إلى شريح في مولى لنا مات وترك ابنتيه ومواليه ، فأطى شريح ابنتيه الثلثين ، وأعطى مولاه الثلث ، وأعطى مولاه الثلث . ( 10 ) حدثنا عبدة عن الاعمش عن إبراهيم قال : ذكر عنده حديث ابنة حمزة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها النصف ، فقال : إنما أطعمها إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم طعمة . ( 11 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور بن حيان عن عبد الله بن شداد أن مولى لابنة حمزة مات وترك ابنته وابنة حمزة ، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم ابنته النصف ، وابنة حمزة النصف - قال أبو بكر : وهذه من سهمين : للبنت النصف وللمولى النصف . ( 23 ) في المملوك وأهل الكتاب من قال : لا يحجبون ولا يورثون ( 1 ) حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن الشعبي وعن الاعمش عن إبراهيم أن عليا كان يقول في المملوكين وأهل الكتاب : لا يحجبون ولا يرثون . ( 2 ) حدثنا وكيع عن حماد بن زيد عن ابن سيرين قال ، قال عمر : لا يحجب من لا يرث . ( 3 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي صادق عن علي قال : المملوكون لا يرثون ولا يحجبون . ( 4 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي صادق أن رجلا سأل عليا عن امرأة ماتت أختها وأمها مملوكة ، فقال علي : هل يحيط السدس برقبتها ؟ فقال : لا ، فقال : دعنا منها سائر اليوم . ( 5 ) حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي عمرو الشيباني عن شريح أنه أعطى ميراث رجل أخوه مملوك ابن أخيه الاحرار . ( 6 ) حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال : يرثه بنو أخيه الاحرار . - ( هامش ) - ( 23 / 1 ) لا يتوارث أهل ملتين فلا يرث أهل الكتاب مسلما ولا يرث منهم . والمملوك ميراث وليس وارثا . ( 23 / 5 ) ابن أخيه : أبناء أخيه . وابن كولد تستعمل للدلالة على المفرد كما تستعمل على الجمع غير المحدد ( . ) ( 7 ) حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه في رجل مات وترك أمه مملوكة وجدته حرة ، قال : المال للجدة . ( 8 ) حدثنا حسين بن علي عن معمر عن زائدة عن إبراهيم عن علي وزيد في المملوكين والمشركين قالا : لا يحجبون ولا يرثون . ( 24 ) من كان يحجب بهم ولا يورثهم ( 1 ) حدثنا وكيع عن الاعمش عن إبراهيم وعن ابن أبي ليلى عن الشعبي عن ابن مسعود أنه كان يحجب بالمملوكين وأهل الكتاب ولا يورثهم . ( 2 ) حدثنا حفص عن الاعمش عن إبراهيم قال : قال عبد الله : إذا مات الرجل وترك أباه أو أخاه أو ابنه مملوكان ولم يترك وارثا فإنه يشتري فيعتق ثم يورث . ( 3 ) حدثنا يحيي بن سعيد عن أشعث عن محمد عن ابن مسعود في رجل مات وترك أباه مملوكا ، قال : يشتري من ماله فيعتق ثم يورث ، قال : وكان الحسن يقوله . ( 4 ) حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن الاعمش عن إبراهيم عن عبد الله بمثله . ( 25 ) من كان يورث ذوي الارحام دون الموالي ( 1 ) حدثنا جرير عن منصور عن فضيل عن إبراهيم قال : كان عمر وعبد الله يعطيان الميراث ذوي الارحام ، قال فضيل : فقلت لابراهيم : فعلي ؟ قال : كان أشدهم في ذلك أن يعطي ذوي الارحام . ( 2 ) حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم وعمر وعلي وعبد الله بمثله . ( 3 ) حدثنا حماد بن خالد عن معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية - قال أبو بكر : أظنه عن جبير بن نفير قال : كنت جالسا عند أبي الدرداء ، وكان قاضيا ، فأتاه رجل فقال : إن ابن أمي مات ولم يدع وارثا ، فكيف ترى في ماله : قال : انطلق فاقبضه . - ( هامش ) - ( 25 / 1 ) وفي ذلك قوله تعالى : { وأولو الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله } صدق الله العظيم سورة الانفال من الآية ( 75 ). ( 25 / 3 ) ابن أمي : أخي من أمي . اقبضه : اقبض ميراثه إذ لا وارث له سواه . ( 25 / 3 ) وهذا قول الشيعة أما عندنا فترث العصبة معهم ما بقي من الميراث ( . ) ( 3 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن حيان الجعفي عن سويد بن غلة أن عليا أتي في ابنة وامرأة وموالي ، فأعطى الابنة النصف ، والمرأة الثمن ، ورد الثمن ، ورد ما بقي على الابنة ولم يعط الموالي شيئا . ( 5 ) حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن مغيرة عن إبراهيم أنه أنكر حديث ابنة حمزة وقال : إنما أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم طعمة . ( 6 ) حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم عن علقمة قال : أوصى مولى لعلقمة لاهل علقمة بالثلت وأعطى ابن أخته لامه الثلثين . ( 7 ) حدثنا ابن نمير عن الاعمش عن سالم قال : أتى علي في رجل ترك جدته ومواليه ، فأعطى الجدة المال دون الموالي . ( 8 ) حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم عن علقمة قال : كنت أمشي معه فأدركته امرأة عند الصياقلة قالت : إن مولاتك قد ماتت فخل ميراثها ، قال : هو لك ، فقالت : بارك الله لك فيه ، أما إنه لو كان لي لم أدعه لك ، وإنه لمحتاج يومئذ إلى دون نصيبه من ميراثها من خمسة دراهم ، فقلت له : ما هذه منها : قال : ابنة أختها لامها . ( 26 ) في الرد واختلافهم فيه ( 1 ) حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال : أتي ابن مسعود في أم وإخوة لام فأعطى الاخوة للام الثلث ، وأعطى الام سائر المال وقال : الام عصبة من لا عصبة له . ( 2 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن مسروق قال : أتي عبد الله في أم وأخوة لام ، فأعطى الام السدس والاخوة الثلث ، ورد ما بقي على الام وقال : الام عصبة من لا عصبة له ، و كان ابن مسعود لا يرد على أخت لاب مع أخت لاب وأم ، ولا على ابنة ابن مع ابنة صلب .
( 3 ) حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم أن عليا كان يرد على كل ذي سهم إلا الزوج والمرأة . - ( هامش ) - ( 26 / 1 ) أتي : جاءوا إليه ليقسم بينهم . ( 26 / 3 ) يرد على كل ذي سهم : يعطهم باقي الميراث حسب أنصبتهم في الاصل ، فإن مات الرجل وترك ابنة ( . ) = ( 4 ) حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور قال : بلغني عن علي أنه كان يرد علي كل ذي سهم إلا الزوج والمرأة . ( 5 ) حثدنا وكيع قال ثنا شريك عن جابر عن أبي جعفر أن عليا كان يرد على ذوي السهام من ذوي الارحام . ( 6 ) حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن الشعبي أنه كره قضاء قضى به أبو عبيدة بن عبد الله : أنه أعطى ابنة أو أختا المال كله ، فقال الشعبي : هذا قضاء عبد الله . ( 7 ) حدثنا ابن فضيل عن إسماعيل عن عامر عن عبد الله أنه كان يرد على الابنة والاخت والام إذا لم تكن عصبة ، وكان زيد لا يعطيهم إلا نصيبهم . ( 8 ) حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم قال : كان عبد الله لا يرد على ستة : على زوج ولا امرأة ولا جدة ولا على أخوات لاب مع أخوات لاب وأم ، ولا على بنات ابن مع بنات صلب ، ولا على أخت لام مع أم ، قال إبراهيم : فقلت لعلقمة : نرد على الاخوة من الام مع الجدة ؟ قال : إن شئت قال : وكان علي يرد على جميعهم إلا الزوج والمرأة . ( 9 ) حدثنا وكيع قال حدثنا الاعمش عن إبراهيم قال : كان عبد الله لا يرد على ستة : لا يرد على زوج ولا امرأة ولا جدة ولا على أخت لاب مع أخت لاب وأم ، ولا على أخت لام مع أم ، ولا على ابنة ابن مع ابنة صلب . ( 10 ) حدثنا ابن فضيل عن داود عن الشعبي قال : استشهد سالم مولى أبي حذيفة قال : فأعطى أبو بكر ابنته النصف وأعطى النصف الثاني في سبيل الله . ( 11 ) حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل بن عمرو قال : قال إبراهيم : لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرد على المرأة والزوج شيئا ، قال : وكان زيد يعطي كل ذي فرض فريضته ، وما بقي جعله في بيت المال . ( 12 ) حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال : كان عبد الله لا يرد على أخت - ( هامش ) - = واحدة ، كان لها نصف الميراث قرضا ويرد عليها النصف الآخر ، وعندنا ترث العصبة من عم أو أبناء عم معها ، أو مع غيرها من النساء ولكن العصبة تتولى النفقة عليها أو عليهم . ( 26 / 7 ) زيد هو زيد بن ثابت وهو ثبت . ( 26 / 11 ) لان بيت المال ينفق منه على من لا ولي له يقوم بأمره فهو بالتالي يرث المال الذي لا وارث له ( . ) لاب مع أخت لاب وأم ولا يرد على ابنة ابن مع ابنة شيئا ، ولا على إخوة لام مع أم شيئا ، ولا على زوج ولا امرأة . ( 13 ) حدثنا جرير عن مغيرة والاعمش قالا : لم يكن أحد يرد على جدة إلا أن يكون غيرها . ( 27 ) في ابنة أخ وعمة ، لمن المال ؟ ( 1 ) حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني قال : سألت الشعبي عن العمة : أهي أحق بالميراث أو ابنة الاخ ؟ قال : فقال لي : وأنت لا تعلم ذلك ؟ قال : قلت : ابنة الاخ أحق من العمة ، قال أبو إسحاق : وشهد عامر على مسروق أنه قال : أنزلوهم منازل آبائهم . ( 2 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن الشيباني عن الشعبي في ابنة أخ وعمة قال : المال لابنة الاخ . ( 3 ) حدثنا وكيع قال ثنا حسن بن صالح عن الشيباني عن إبراهيم قال : المال للعمة . ( 4 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن مغيرة ومنصور عن إبراهيم قال : كانوا يورثون بقدر أرحامهم . ( 5 ) حدثنا عباد بن العوام عن الشيباني قال : سألت الشعبي عن ابنة أخ وعمة أيهما أحق بالميراث ؟ قال : ابنة الاخ ، قال : أنزلوهم منازل آبائهم . ( 28 ) من قال : يضرب بسهم من لا يرث ( 1 ) حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة قال قال إبراهيم : قال علي يضرب بسهم من لا يرث . ( 2 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال : كان يقال : ذو السهم أحق ممن لا سهم له ، قال وكيع : وقال غير سفيان عن مغيرة عن إبراهيم في رجل مات وترك أختين لاب وأختين لاب وأم قال : كان يقال : ذو السهم أحق ممن لا سهم له . - ( هامش ) - ( 27 / 1 ) أي أن ابنة الاخ تأخذ نصيب أبيها أي نصيب الاخ . ( 27 / 2 ) العمة في مقام الاب فهي أقرب بقول ابراهيم . ( 28 / 2 ) ذو السهم أحق ممن لا سهم له : أي يرد على ذي السهم ما بقي بعد سهمه ولا يعطى لمن لا سهم لا .( 29 ) في امرأة مسلمة ماتت وتركت زوجها وإخوة لام مسلمين وابنا نصرانيا ( 1 ) حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم في امرأة مسلمة تركت زوجها مسلما وإخوتها لامها مسلمين ولها ابن نصراني أو يهودي أو كافر ، فلزوجها النصف ثلاثة أسهم ولاخوتها لامها الثلث سهمان ، وما بقي فلذي العصبة في قول علي وزيد ، ولا يرث يهودي ولا نصراني مسلما ، وقضى فيها عبد الله أن للزوج الربع من أجل
أن لها ولدا كافرا ويحجبون في قول عبد الله ولا يرثون ، في قول علي وزيد : لا يحجبون ولا يرثون - قال أبو بكر : فهذه في قول علي وزيد من ستة أسهم ، وفي قول عبد الله بن مسعود من أربعة . ( 30 ) في امرأة مسلمة تركت أمها مسلمة ولها إخوة نصاري أو يهود أو كفار ( 1 ) حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل قال : قال إبراهيم في امرأة مسلمة تركت أمها مسلمة ولها إخوة نصارى أو يهود أو كفار فقضى عبد الله أن لها معهم السدس ، وجعلهم يحجبون ولا يرثون ، وقضى فيها سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يحجبون ولا يرثون - قال أبو بكر : فهي فيما قضى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير عبد الله أربعة أسهم ، فهي لذي العصبة ، وهي في قضاء عبد الله خمسة أسهم ، فهي لذي العصبة بالرحم ، قال أبو بكر : فهذه في قولهم جميعا من سدة أسهم ، إن كان في قول عبد الله فللام السدس ويبقي خمسة ، وإن كان في قول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فللام الثلث وهو سهمان ، وأربعة لسائر العصبة . ( 31 ) في امرأة تركت زوجها وإخوتها لامها أحرارا ولها ابن مملوك ( 1 ) حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل قال : قال إبراهيم في امرأة تركت زوجها وإخوتها لامها أحرارا ، ولها ابن مملوك فلزوجها النصف ثلاثة أسهم ، ولاخوتها لامها - ( هامش ) - ( 29 / 1 ) لا يتوارث أهل ملتين ولا يرث الكافر مسلما ( . ) الثلث سهمان ، ويبقي السدس فهو للعصبة ولا يرث ابنها المملوك شيئا في قضاء علي ، وقضي فيها عبد الله أن لزوجها الربع سهم ونصف ، وأن ابنها يحجب الاخوة من الام إذا كان مملوكا ولا يرث ابنها شيئا ويحجب الزوج ، وأن الثلاثة أرباع الباقية للعصبة ، وقضى فيها زيد أن لزوجها النصف ثلاثة أسهما ، وإن لاخوتها لامها الثلث سهمان ، وما بقي فهو في بيت المال إذا لم يكن ولاء ولا رحم - قال أبو بكر : فهذه في قول علي وزيد من ستة أسهم ، وفي قول عبد الله بن مسعود من أربعة أسهم . ( 32 ) في الفرائض من قال : لا تعول ، ومن أعالها ( 1 ) حدثنا وكيع قال ثنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال : الفرائض لا تعول . ( 2 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن الاعمش عن إبراهيم عن علي وعبد الله وزيد أنهم أعالوا الفريضة . ( 3 ) حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن هاشم عن ابن سيرين عن شريح في أختين لاب وأم وأختين لام وزوج وأم ، قال : من عشرة : للاختين من الاب والام أربعة ، وللاختين من الام سهمان ، وللزوج ثلاثة أسهم وللام سهم ، وقال وكيع : والناس على هذا ، وهذه قسمة الفروخ . ( 33 ) في ابن ابن وأخ ( 1 ) حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن ليث عن طاوس عن ابن عباس قال : يحجبني بنو ابني دون إخوتي ولا أحجبهم دون أخواتهم . ( 34 ) في امرأء تركت أختها لامها وأمها ( 1 ) حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم في امرأة تركت أختها لامها وأمها ولا عصبة لها فلا ختها من أمها السدس ، ولامها خمسة أسداس في قضاء عبد الله ، - ( هامش ) - ( 32 / 1 ) وإن عالت رقميها جمعت وجعلت سهاما وقسم الميراث على السهام فنال كل واحد قيمة سهامه . ( 32 / 3 ) بهامش عبد الرزاق قسمة الفروج وأم الفروج وفي حواشي الشريفية أم الفروج ( . ) وقضي فيها زيد أن لاختها من أمها السدس ، ولامها الثلث ، ويجعل سائره في بين المال ، وقضى فيها على أن لها المال على قدر ما ورثا ، فجعل للاخت من الام الثلث وللام الثلثين - قال أبو بكر : فهذه في قول علي من ثلاثة أسهم ، وفي قول عبد الله وزيد من ستة . ( 35 ) في امرأة تركت أختها لابيها وأختها لابيها وأمها ( 1 ) حدثنا محمد بن فضيل عن بسام عن فضيل قال : قال إبراهيم في امرأة تركت أختها لابيها وأمها وأختها من أبيها ولا عصبة لها غير هما ، فلاختها لابيها وأمها ثلاثة أرباع ، ولاختها من أبيها الربع في قضاء علي ، وقضي عبد الله أن للاخت من الاب والام خمسة أسهم ، وللاخت من الاب السدس ، وقضى فيها زيد أن للاخت للاب والام ثلاثة أسهم وللاخت للاب السدس ، وما بقي لبيت المال إذا لم يكن ولاء ولا عصبة - قال أبو بكر : فهذه في قول علي من ثلاثة أسهم ، وفي قول عبد الله وزيد من ستة أسهم . ( 36 ) في المرأة تركت ابنتها وابنة ابنها وأمها ولا عصبة لها . ( 1 ) حدثنا حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل قال : قال إبراهيم في امرأة تركت ابنتها وابنة ابنها وأمها ولا عصبة لها ، فلا بنتها ثلاثة أخماس ولابنة ابنها خمس ، ولامها خمس في قضاء علي ، وقضي فيها عبد الله أنها من أربعة وعشرين سهما فلا بنة الابن من ذلك السدس أربعة أسهم ، وللام ربع ما بقي خمسة أسهم ، وللابنة ثلاثة أرباع عشرين خمسة عشر سهما ، وقضى فيها زيد : للابنة النصف ولابنة الابن السدس وللام السدس ، وما بقي ففي بيت المال إذا لم يكن ولاء ولا عصبة . - ( هامش ) - ( 34 / 2 ) لم يرد زيد علي ذوي القرابات شيئا أبدا ، بل كان يعطي أصحاب الفرائض فرائضهم ويجعل الباقي في بيت المال إن لم يكن له عصبة ، فإن كان له عصبة كانت العصبة أولى بالباقي فإن لم يكن عصبة وكان له موال كانت الباقي للموالي لان مولى القوم منهم ( . ) / صفحة 348 /( 37 ) فيمن يرث من النساء كم هن ؟ ( 1 ) حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن عمرو قال : قال إبراهيم : يرث من النساء ستة نسوة : الابنة وابنة الابن والام والجدة والاخت والمرأة ، ويرث النساء من الرجال سبعة نفر : ترث أياها وابنها وابن ابنها وأخاها وزوجها وجدها وترث من ابن ابنتها سدسا إلا أن يكون له عصبة غيرها . ( 2 ) حدثنا يحيى بن آدم قال ثنا مندل عن الاعمشل عن إبراهيم قال : يرث الرجل ستة نسوة : ابنته وابنة ابنه وأمه وجدته وأخته وزوجته ، وترث المرأة سبعة : ابنها وابن ابنها وأباها وجدها وزوجها وأخاها ، ويرث من ابن ابنتها سدسا ، ولا يرث هو منها شيئا في قولهم كلهم . ( 3 ) حدثنا وكيع عن شعبة عن النعمان بن سالم قال : سألت ابن عمر عن ابن ابنة ، [ . . . . * . . . . ] . ( 38 ) في ابن الابن من قال : يرد على من تحته بحاله : وعلى من أسفل منه ( 1 ) حدثنا يحيى بن آدم عن مندل قال ثنا الاعمش عن إبراهيم قال : في قول علي وزيد : ابن الابن يرد على من تحته ومن فوقه للذكر مثل حظ الانثيين ، وفي قول عبد الله : إذا استكمل الثلثين فليس لبنات الابن شئ . ( 39 ) في بنت وبنات ابن ( 1 ) حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مندل عن الاعمش عن إبراهيم قال : في قول عبد الله للابنة النصف ، وما بقي لبني الابن وبنات الابن للذكر مثل حظ الانثيين ، ما لم يزدن بنات الابن على السدس . - ( هامش ) - ( 37 / 1 ) المرأة : الزوجة . ترث من ابن ابنتها : إن كانت ابنتها متوفاة فهي تحل محلها في السدس فإن كان هناك جدتان واحدة للاب والاخرى للام قسم السدس بينهما . ( 37 / 3 )* : بياض في الاصل . ( 39 / 1 ) أي لا يزيد نصيب بنات الابن على السدس لان السدس تكملة الثلثين 2 / 1 + 6 / 1 = 6 \ 3 + 1 = 6 / 4 = 3 / 2 والثلثين نصيب النساء اللواتي يتركهن رجل في كتاب الله ، راجع سورة النساء ( 11 )( . ) ( 4 ) من لا يرث الاخوة من الام معه ، من هو ؟ ( 1 ) حدثنا يحيى بن آدم قال ثنا مندل عن الاعمش عن إيراهيم قال : لا يرث الاخوة من الام مع ولد ولا ولد ابن ذكر ولا أنثى ولا مع أب ولا مع جد . ( 41 ) في ابنتين وأبوين وامرأة ( 1 ) حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن رجل لم يسمه قال : ما رأيت رجلا كان أحسب من علي سئل عن ابنتين وأبوين وامرأة فقال : صار ثمنها تسعا - قال أبو بكر : فهذه من سبعة وعشرين سهما : للابنتين ستة عشر وللابوين ثمانية وللمرأة ثلاثة . ( 42 ) في الجد من جعله أبا ( 1 ) حدثنا عبد الاعلى عن خالد عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن أبا بكر كان يرى الجد أبا . ( 2 ) حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن أبي بردة عن كردوس بن عباس الثعلبي عن أبي موسى أن أبا بكر جعل الجد أبا . - ( هامش ) - ( 40 / 1 ) أي أن ذوي الفرائض من العصبة أحق بالميراث من ذوي الارحام . ( 41 / 1 ) وهذه تحل على الشكل الآتي . الحصص هي كالآتي : 3 / 2 + 8 / 1 + 6 / 1 + 6 / 1 فالقاسم المشترك هو 24 ، فللبنتين ثلثاه وهو 16 . ثم يقسم الباقي من جديد . 6 / 1 + 6 / 1 + 8 / 1 = 24 / 4 + 24 / 4 + 24 / 3 فتكون سهام الاب أربعة والام أربعة والزوجة ثلاثة فإذا جمعت كلها كانت 16 + 4 + 4 + 3 = 27 . وهكذا صار ثمن المرأة 27 / 3 = 9 / 1 ) أي تسعا . أي تعطى البنتان الثلثين حسابيا ثم يقسم الباقي بين المرأة والابوين ، وللابوين معا الثلث أي لكل واحد منهما السدس . هذا حسابيا حتى تجمع السهام كلها فإذا جمعت كلها قسم الميراث على مجموع السهام التي اجتمعت ولا تعطى البنتان أولا ثم يقسم الباقي بل يعطيان سهما مهما من مجموع السهام كلها . ( 42 / 1 ) أي يرث ميراث الاب ( . ) ( 3 ) حدثنا وكيع عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة قال : قال ابن الزبير : إن الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لا تخذته خليلا جعل الجد أبا - يعني أبا بكر . ( 4 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن فرات القزاز عن سعيد بن جبير قال : كتب ابن الزبير إلى عبد الله بن عتبة أن أبا بكر كان يجعل الجد أبا . ( 5 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن خالد عن عبد الرحمن بن معقل قال : كنت عند ابن عباس فسأله رجل عن الجد ، فقال له ابن عباس : أي أب لك أكبر ؟ فلم يدر الرجل ما يقول ، فقلت أنا : آدم ، فقال ابن عباس : إن الله يقول : يا بني آدم . ( 6 ) حدثنا ابن فضيل عن ليث عن طاوس عن أبي بكر وابن عباس وعثمان أنهم جعلوا الجد أبا . ( 7 ) حدثنا حفص عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس أنه جعله أبا . ( 8 ) حدثنا ابن مهدي عن مالك بن أنس عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب أن عمر كان يفرض للجد الذي يفرض له الناس اليوم ، قلت له : يعني قول زيد بن ثابت ، قال : نعم . 9 () حدثنا وكيع عن الربيع عن عطاء عن أبي بكر قال : الجد بمنزلة الاب ما لم يكن أب دونه ، وابن الابن بمنزلة الابن ما لم يكن ابن دونه . ( 10 ) حدثنا أبو بكر بن عياش عن إسماعيل بن سميع قال : قال رجل لابي وائل : إن أبا بردة يزعم أن أبا بكر جعل الجد أبا ، فقال : كذب ، لو جعله أبا لما خالفه عمر . ( 43 ) في الجد ما له وما جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره . ( 1 ) حدثنا يزيد بن هارون قال ثنا همام عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن ابن ابني مات ، فما لي من ميراثه ، قال : " السدس ، فلما أدبر دعاه ، قال : لك سدس آخر ، فلما أدبر دعاه قال : إن السدس من الآخر طعمة " . - ( هامش ) - ( 42 / 5 ) أي أن الجد الاعلى في " يا بني آدم " صار أبا فكيف لا يكون الجد الاقرب وهو الجد المباشر أبا ( . ) ( 2 ) حدثنا شبابة عن يونس ابن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عمرو بن ميمون عن معقل بن يسار المزني قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى لفريضة فيها جد فأعطاها ثلثا أو سدسا . ( 3 ) حدثنا عبد الاعلى عن يونس عن الحسن أن عمر قال : من تعلم قضية رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجد ؟ فقال معقل بن يسار المزني فينا قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال السدس ، قال : مع من ؟ قال : لا أدري ! قال : لا دريت ، فما تعني إذا ؟ ( 4 ) حدثنا قبيصة عن سفيان عن زيد بن أسلم عن عياض عن أبي سعيد قال : كنا نورثه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم - يعني الجد . ( 5 ) حدثنا وكيع عن علي بن صالح عن منصور عن إبراهيم قال : كان علي لا يزيد الجد مع الولد على السدس . ( 44 ) إذا ترك إخوة وجدا وإختلافهم فيه ( 1 ) حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم عن عبيد بن نضلة قال : كان عمر وعبد الله يقاسمان بالجد مع الاخوة ما بينه وبين أن يكون السدس خيرا له من مقاسمتهم ، ثم إن عمر كتب إلى عبد الله : ما أرى إلا أنا قد أجحفنا بالجد ، فإذا جاءك كتابي هذا فقاسم به مع الاخوة ما بينه وبين أن يكون الثلث خيرا له من مقاسمتهم ، فأخذ به عبد الله . ( 2 ) حدثنا ابن علية عن أبي العلاء عن إبراهيم عن علقمة قال : كان عبد الله يشرك الجد مع الاخوة ، فإذا كثروا وفاه الثلث ، فلما توفي علقمة أتيت عبيدة فحدثني أن ابن مسعود كان يشرك الجد مع الاخوة ، فإذا كثروا وفاه السدس ، فرجعت من عنده وأنا خاثر ، فمررت بعبيد بن نضلة فقال : ما لي أراك خاثرا ؟ قال : قلت كيف لا أكون خاثرا ، فحدثته فقال : صدقاك كلاهما ، قلت : لله أبوك ! وكيف صدقاني كلاهما ؟ قال : كان رأي عبد الله وقسمته أن يشركه مع الاخوة فإذا كثروا وفاه السدس ، ثم وفد إلى عمر فوجده يشركه مع الاخوة فإذا كثروا وفاه الثلث ، فترك رأيه وتابع عمر . - ( هامش ) - ( 43 / 3 ) لا دريت : لا عرفت لان أصل المعرفة في هذه القضية هو أن يعرف مع من يكون للجد السدس فالحكم في الفرائض ليس مطلقا . ( 44 / 2 ) وفاه الثلث : جعل له الثلث ( . ) / صفحة 352 /( 3 ) حدثنا وكيع قال ثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي أنه كان يقاسم بالجد الاخوة إلى السدس . ( 4 ) حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي خالد عن الشعبي عن علي أنه أتى في ستة إخوة ( وجد ، فأعطي الجد السدس . ( 5 ) حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن فراس عن الشعبي قال : كتب ابن عباس إلى علي يسأله عن ستة إخوة وجد ، فكتب إليه : اجعله كأحدهم وامح كتابي . ( 6 ) حدثنا حفص بن غياث عن الاعمش عن إبراهيم أن زيدا كان يقاسم بالجد مع الاخوة ما بينه وبين الثلث . ( 7 ) حدثنا حفص عن الاعمش عن إبراهيم عن عمر وعبد الله أنهما كانا يقاسمان الجد مع الاخوة ما بينه وبين الثلث . ( 8 ) حثدنا حفص عن الاعمش عن إبراهيم أن عليا كان يقاسم الجد مع الاخوة ما بينه وبين السدس . ( 9 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : كتب عمر إلى عبد الله بن مسعود : إنا قد خشينا أن نكون قد أجحفنا بالجد ، فأعطه الثلث مع الاخوة . ( 10 ) حدثنا عبد الاعلى عن يونس عن الحسن أن زيدا كان يقاسم الجد مع الواحد والاثنين ، فإذا كانوا ثلاثة كان له ثلث جميع المال ، فإن كان معه فرائض نظر له ، فإن كان الثلث خيرا له أعطاه ، وإن كانت المقاسمة خيرا له قاسم ، ولا ينتقص من سدس جميع المال . ( 11 ) حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم قال : كان عبد الله وزيد يجعلان للجد الثلث وللاخوة الثلثين ، وفي رجل ترك أربعة إخوة لابيه وأمه وأختيه لابيه وأمه وجده ، قال : كان علي يجعلها أسهما أسداسا السدس له ، لم يكن علي يجعل للجد أقل من السدس مع الاخوة ، وما بقي فللذكر مثل حظ الانثيين ، وكان عبد الله وزيد يعطيان الجد الثلث والاخوة الثلثين للذكر مثل حظ الانثيين ، وقال في خمسة إخوة وجد ، قال : فللجة في قول علي السدس ، وللاخوة خمسة أسداس ، وكان عبد الله وزيد يعطيان الجد الثلث والاخوة الثلثين . - ( هامش ) - ( 44 / 5 ) إجعله كأحدهم أي إجعل له السدس . كما لو كان أحد الستة ولم يكن سابعهم ( . ) ( 12 ) حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر عن مسروق قال : كان ابن مسعود لا يزيد الجد على السدس مع الاخوة ، قال : فقلت له : شهدت عمر بن الخطاب أعطاه الثلث مع الاخوة ، فأعطاه الثلث . ( 13 ) حدثنا عبد الاعلى عن داود عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم قال : إن أول جد ورث في الاسلام عمر بن الخطاب ، فأردا أن يحتار المال فقلت له : يا أمير المؤمنين ! إنهم شجرة دونك - يعني بني بنيه قال أبو بكر : فهذه في قول عمر و عبد الله وزيد من ثلاثة أسهم ، فللجد الثلث وما بقي فللاخوة ، وفي قول علي من ستة أسهم : للجد السدس سهم وللاخوة خمسة أسهم . ( 45 ) في رجل ترك أخاه لابيه وأمه أو أخته وجده ( 1 ) حدثنا وكيع عن الاعمش عن إبراهيم عن عبد الله في أخت وجد النصف والنصف . ( 2 ) حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم في رجل ترك جده وأخاه لابيه وأمه فللجد النصف ولا خيه النصف في قول علي وعبد الله وزيد ، قالوا في رجل ترك جده وإخوته لابيه وأمه فللجد الثلث وللاخؤة الثلثان في قولهم جميعا - قال أبو بكر : فهذه من سهمان إذا كانت أخت أو أخ وجد ، فللجد النصف ، وللاخت أو الاخ النصف ، وإن كانا أخوين فللجد الثلث ، وللاخوين الثلثان . ( 46 ) في رجل ترك جده وابن أخيه لابيه وأمه ( 1 ) حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم في رجل ترك جده وابن أخيه لابيه وأمه فللجد المال في قضاء علي وعبد الله وزيد - قال أبو بكر : فهذه من سهم واحد وهو المال كله . - ( هامش ) - ( 44 / 13 ) يحتار إن كانت من الحتر فهي تعني أنه أراد أخذ المال كله وهي اشتقاق بعيد غريب والارجح أنها " أن يحتاز " واحتاز المال : ضمه إليه ( . ) ( 47 ) في رجل ترك جده وأخاه لابيه وأمه وأخاه لابيه ( 1 ) حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم في رجل ترك جده وأخاه لابيه وأمه وأخاه لابيه فللجد النصف ولاخيه لابيه وأمه النصف في قول علي وعبد الله ، وكان زيد يعطي الجد الثلث ، والاخ من الاب والام الثلثين ، قاسم بالاخ من الاب مع الاخ من الاب والام ولا يرث شيئا . ( 2 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن الاعمش عن إبراهيم قال : كان عبد الله يقاسم بالجد الاخوة إلى الثلث ، ويعطي كل صاحب فرض فريضة ، ولا يورث الاخوة من الام مع الجد ، ولا يقاسم بالاخوة للاب الاخوة للاب والام ، وإذا كانت أخت لاب وأم أخ لاب وجد أعطى الاخت من الاب والام النصف والجد النصف ، وكا علي يقاسم بالجد الاخوة إلى السدس ، ويعطي كل صاحب فريضة فريضته ، ولا يورث الاخوة من الام مع الجد ، ولا يقاسم بالاخوة للاب الاخوة للاب والام ولا يزيد الجد مع الولد على السدس إلا أن لا يكون غيره ، فإذا كانت أخت لاب وأم وأخ لاب وجد أعطى الاخت النصف ، وجعل النصف بين الجد والاخ ، وكان زيد يقاسم بالجد الاخوة والاخوات إلى الثلث ، فإذا بلغ الثلث أعطاه الثلث ، وكان للاخوة والاخوات ما بقي ، ولا يورث الاخوة من الام مع الجد ولا يقاسم بهم ، وكان يقاسم بالاخوة للاب الاخوة للاب والام ولا يورثهم شيئا ، وإذا كانت أخت لاب وأم وأخ وأخت لاب وجد أعطى الاخت من الاب والام النصف ، وقاسم بالاخ والاخت الجد - قال أبو بكر : فهذه في قول علي وعبد الله من سهمين ، وفي قول زيد من ثلاثة أسهم . ( 48 ) في رجل ترك جده وأخاه لامه ( 1 ) حدثنا ابن علية عن خالد عن محمد بن سيرين قال : أراد عبيد الله بن زياد أن يورث الاخت من الام مع الجد ، وقال : إن عمر قد ورث الاخت معه فقال عبيد الله بن عتبة : إني لست بسبائي ولا حروري ، فافتقر الاثر ، فإنك لن تخطئ في الطريق ما دمت على الاثر . - ( هامش ) - ( 48 / 1 ) سبائي أي من تابعي عبد الله بن سبأ والمقصود لست من الرافضة . حروري : من الخوارج الحرورة . افتقر الاثر : إتبع آثار من كان قبلك ( . ) / صفحة 355 /( 2 ) حدثنا وكيع قال ثنا إسماعيل عن الشعبي قال : ما ورث أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إخوة من أم مع جد . ( 3 ) حدثنا معاوية بن هشام قال ثنا سفيان عن الاعمش عن إبراهيم قال : كان زيد لا يورث أخا لام ولا أختا لام مع جد شيئا . ( 4 ) حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن الاعمش عن إبراهيم قال : كان علي وعبد الله لا يورثان الاخوة من الام مع الجد شيئا - قال أبو بكر : فهذه من سهم واحد لان المال كله للجد . ( 49 ) في زوج وأم وإخوة وجد فهذه التي تسمى الاكدرية ( 1 ) حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم قال : كان عبد الله يجعل الاكدرية من ثمانية : للزوج ثلاثة ، وثلاثة للاخت ، وسهم للام ، وسهم للجد ، قال : وكان علي يجعلها من تسعة : ثلاثة للزوج ، وثلاثة للاخت وسهمان للام وسهم للجد ، وكان زيد يجعلها من تسعة : ثلاثة للزوج وثلاثة للاخت ، وسهمان للام وسهم للجد ، ثم يضربها في ثلاثة ، فتصير سبعة وعشرين ، فيعطي الزوج تسعة والام ستة ، ويبقي اثنا عشر فيعطي الجد ثمانية ويعطي الاخت أربعة . ( 2 ) حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم عن علي وعبد الله وزيد بمثل حديث أبي معاوية وزاد فيه : وبلغني عن ابن عباس أنه كان يجعل الجد والدا ، لا يرث الاخوة معه شيئا ، ويجعل للزوج النصف وللجد السدس : سهم ، وللام الثلث : سهمان . ( 3 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن الاعمش عن إبراهيم عن علي وعبد الله وزيد بمثل حديث أبي معاوية . ( 4 ) حدثنا وكيع عن سفيان قال : قلت للاعمش : لم سميت الاكدرية ؟ قال : طرحها عبد الملك بن مروان على رجل يقال له : الاكدر كان ينظر في الفرائض فأخطأ فيها فسماها الاكدرية ، قال وكيع : وكنا نسمع قبل أن يفسر سفيان إنما سميت الاكدرية ، لان قول زيد تكدر فيها لم يفش قوله . ( 50 ) في أم وأخت لاب وأم وجد ( 1 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن عبد الواحد عن إسماعيل بن رجاء عن إبراهيم وعن سفيان عمن سمع الشعبي قال في أم وأخت لاب وأم وجد أن زيد بن ثابت قال : من تسعة أسهم : للام ثلاثة : وللجد أربعة ، وللاخت سهمان ، وأن عليا قال : للاخت النصف : ثلاثة : وللام الثلث : سهمان ، وما بقي فللجد وهو سهم ، وقال ابن مسعود : للاخت النصف : ثلاثة : وللام ، السدس : سهم ، وما بقي فللجد وهو سهمان ، وقال عثمان : أثلاثا : ثلث للام ، وثلث للاخت ، وثلث للجد ، وقال ابن عباس : للام الثلث وما بقي فللجد ، قال وكيع : وقال الشعبي : سألني الحجاج بن يوسف عنها فأخبرته بأقاويلهم فأعجبه قول على فقال : قول من هذا ؟ فقلت : قول أبي تراب ، فنظر الحجاج فقال : إنا لم نعب على قضائه ، إنما عبنا كذا وكذا . ( 2 ) حدثنا فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم في امرأة تركت أختها لابيها وأمها ، وجدها وأمها : فلاختها لابيها وأمها النصف ، ولامها الثلث : وللجد السدس في قول علي ، وكان عبد الله يقول : للام السدس وللجد الثلث وللاخت النصف ، وكان عبد الله يقول : لم يكن الله ليراني أفضل أما على جد في هذه الفريضة ولا في غيرها من الحدود ، وكان زيد يعطي الام الثلث والاخت ثلث ما بقي : قسمها زيد على تسعة أسهم : للام الثلث ثلاثة أسهم وللاخت ثلث ما بقي سهمان ، وللجد أربعة أسهم ، وكان عثمان يجعلها بينهم أثلاثا : للام الثلث وللاخت الثلث وللجد الثلث ، وكان ابن عباس يقول : الجد بمنزلة الاب . ( 3 ) حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن عمرو بن مرة قال : كان عبد الله يقول في أخت وأم وجد : للاخت النصف ، والنصف الباقي بين الجد والام . ( 4 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عمر في أخت وأم وجد ، قال : للاخت النصف وللام السدس ، وما بقي فللجد - قال أبو بكر : فهذه في قول علي و عبد الله من ستة أسهم ، وفي قول زيد بن ثابت من تسعة أسهم . - ( هامش ) - ( 50 / 1 ) أبو تراب : إسم أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم على علي عندما وجده نائما على التراب وقد علق التراب بثيابه ( . ) ( 51 ) في ابنة وأخت وجد ، وأخوات عدة وجد وإبنه ( 1 ) حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم عن عبد الله أنه قال في ابنة وأخت وجد : أعطى الابنة النصف ، وجعل ما بقي بين الجد والاخت ، له نصف ولها نصف ، وسئل عن ابنة وأختين وجد ، فأعطي البنت النصف ، وجعل ما بقي بين الجد والاختين ، له نصف ولهما نصف ، وسئل عن ابنة وثلاثة أخوات وجد ، فأعطى البنت النصف ، وجعل للجد خمسي ما بقي وأعطى الاخوات خمسا خمسا . ( 2 ) حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة في ابنة وأخت وجد ، قال : هي من أربعة : سهمان للبنت ، وسهم للجد ، وسهم للاخت ، قلت له : فإن كانتا أختين ؟ قال : جعلها عبيدة من أربعة : للبنت سهمان ، وسهم للجد ، وللاختين سهم ، قال : جعلها مسروق من عشرة : للبنت خمسة أسهم وللجد سهمان ولكل واحدة منهن سهم سهم . ( 3 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن الاعمش عن إبراهيم عن مسروق في بنت وثلاث أخوات وجد قال : من عشرة : للبنت النصف خمسة ، وللجد سهمان ، ولكل أخت سهم . ( 4 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة في ابنة وأخت وجد ، قال : من أربعة سهمان : للبنت النصف وسهم للجد وسهم للاخت . ( 5 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن مسروق في ابنة وأختين وجد ، قال : من ثمانية أسهم : للبنت النصف أربعة ، وللجد سهمان ، ولكل أخت سهم . ( 6 ) حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم في رجل ترك ابنته وأخته لابيه وأمه وجدا ، فلابنته النصف ولجده السدس وما بقي فلاخته في قول علي ، لم يكن يزيد الجد مع الولد على السدس شيئا ، وفي قول عبد الله لابنته النصف ، وما بقي فبين الاخت والجد ، فإن كانتا أختان فما بقي بين الاختين والجد في قول عبد الله وزيد ، وفي -( هامش ) - ( 51 / 2 ) رواه البيهقي في السنن الكبرى 6 / 250 عن سفيان الثوري عن الاعمش . ( 51 / 3 ) رواه عبد الرزاق في مصنفه 10 / 270 عن سفيان عن الاعمش عن مسروق عن عبد الله ، وتتمة الحديث عنده واردة في الحديث رقم ( 5 ) من هذا الباب ( . ) قول علي : للجد السدس ولاختيه ما بقي ، وإن كن ثلاث أخوات مع الابنة والجد فللابنة النصف وللجد خمسا ما بقي ، وللاخوات ثلاثة أخماس في قول عبد الله وزيد - قال أبو بكر : فهذه في قول علي من ستة أسهم ، وفي قول عبد الله وزيد من عشرة أسهم : خمسة للبنت وسهمان للجد وللاخوات سهم سهم . ( 7 ) حدثنا وكيع عن فطر قال : قلت للشعبي : كيف قول علي في ابنة وأخت وجد ، قال : من أربعة ، قال : قلت : إنما هذه في قول عبد الله . ( 52 ) في امرأة تركت زوجها وأمها وأخاها لابيها وجدها ( 1 ) حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل قال : قال إبراهيم في امرأة تركت زوجها وأمها وأخاها لابيها وجدها للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللام الثلث سهمان ، وللجد سهم في قول علي وزيد ، وفي قول عبد الله : للزوج النصف وللام ثلث ما بقي سهم ، وللجد سهم وللاخ سهم ، فإن كانا أخوين أو أكثر من ذلك فللزوج النصف وللام سهم وللجد سهم ، وبقي سهم فهو لاخوته في قول علي وزيد وعبد الله . ( 2 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن أبي إسحاق قال : أتينا شريحا فسألناه عن زوج وأن وأخ وجد فقال : للبعل الشطر ، وللام الثلث ، ثم سكت ثم قال الذي على رأسه : إنه لا يقول في الجد شيئا ، قال : فأتينا عبيدة فقسمها من ستة في قول عبد الله ، فأعطى الزوج ثلاثة ، والام سهما ، والجد سهما والاخ سهما - قال أبو بكر : فهذه في قولهم جميعا من ستة أسهم . ( 53 ) امرأة تركت أختها لابيها وأمها وجدها ( 1 ) حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم في أمرأة تركت أختها لابيها - ( هامش ) - ( 51 / 7 ) المشهور عن علي أنها من ستة أسهم ، للجد السدس سهم وللابنة النصف ثلاثة سهام وما بقي فللاخت وهو سهمان ، والاجماع أن للابنة النصف لقوله تعالى في سورة النساء الآية ( 11 ). والخلاف هو في حصة الجد والاخت . ( 52 / 2 ) للبعل الشطر : أي للزوج النصف إذ لا أبناء ولا خلاف في هذا لان فيه نصا في آية الفرائض ( . ) وأمها وجدها فلاختها لابيها وأمها النصف ولجدها النصف في قول علي وعبد الله ، وكان زيد يعطي الاخت الثلث والجد الثلثين - قال أبو بكر : فهذه في قول علي وعبد الله من سهمين ، وفي قول زيد : من ثلاثة أسهم . ( 56 ) إذا ترك جده وأخته لابيه وأمه وأخاه لابيه ( 1 ) حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل قال : قال إبراهيم في رجل ترك جده وأخته لابيه وأمه وأخاه لابيه فللجد في قضاء زيد الخمسان من عشرة : أربعة أسهم ، وللاخت من الاب والام النصف خمسة ولاخيه لابيه سهم ، الاخ من الاب في قضاء زيد على [ * ] والاخت من الاب والام كان لها ثلاثة أخماس المال فأعطيت النصف من أجل أن ثلاثة أخماس أكثر من النصف وليس للاخت الواحد وأن قاسمها أكثر من النصف ، وكان عبد الله يعطي الاخت من الاب والام النصف والجد النصف ولا يعتد بالاخوة من الاب ، ولا يقاسم بهم الاخت من الاب والام ، وكان علي يجعل للاخت من الاب والام والنصف ويجعل النصف بين الاخ والجد ، والجد كأحدهم ما لم يكن نصيب الجد أقل من السدس ، [ * ] بقي سهما ، وإن كان أخوين فالنصف بينهما ، وإن كانوا [ * ] قال ، قال أبو بكر : فهذه في قول زيد من عشرة أسهم ، وفي قول عبد الله : من سهمين ، وفي قول علي : من أربعة ، وعلي يجعلها من ستة إذا كثر الاخوة ( 55 ) في امرأة ماتت وتركت أختها لابيها وأمها وأخاها لابيها وجدها ( 1 ) حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل قال : قال إبراهيم في امرأة تركت أمها وأختها لابيها وأمها وأخاها لابيها وجدها : قضي فيها زيد أن للام السدس وللجد خمسي ما بقي ، فللاخت ثلاثة أخماس ما بقي رد الاخ على أخيه ولم يرث شيئا ، وقضي فيها عبد الله أن للاخت ثلاثة أسهم ، وللام سهم ، وللجد سهم ، وقضى فيها علي أن للاخت من الاب ثلاثة أسهم وللام سهم ، وبقي سهمان : للجد سهم وللاخ سهم ، قال أبو بكر : فهذه في قول علي وزيد من ستة أسهم ، وفي قول عبد الله من خمسة . - ( هامش ) - ( 54 / 1 )[ * ] - بياض في الاصل ( . ) / صفحة 360 /( 56 ) امرأة تركت زوجها وأمها وأربع أخوات لها من أبيها وأمها وجدها ( 1 ) حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم قال في امرأة تركت زوجها وأمها وأربع أخوات لها من أبيها وأمها وجدها : قضي فيها زيد أن لزوج ثلاثة أسهم ، وللام سهم ، وللجد سهم ، وللاخوات سهم ، وقضى فيها علي وعبد الله على تسعة أسهم : للزوج ثلاثة أسهم ، وللام سهم ، وللجد سهم ، وللخوات أربعة أسهم - قال أبو بكر : فهذه في قول زيد من ستة أسهم ، وفي قول علي وعبد الله من تسعة أسهم . ( 57 ) في هذه الفرائض المجتمعة من الجد والاخوة والاخوات 1 () حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن سالم عن الشعبي في أخت لاب وأم وأخ وأخت لاب وجد في قول علي : للاخت من الاب والام النصف ، وما بقي فبين الجد والاخت والاخ من الاب على الاخماس : للجد خمسان ، وللاخت خمس ، وفي قول عبد الله : للاخت من الاب والام النصف ، وللجد ما بقي ، وليس للاخ والاخت من الاب شئ وفي قول زيد : من ثمانية عشر سهما : للجد الثلث ستة ، وللاخ من الاب ستة ، وللاخت من الاب والام ثلاثة وللاخت من الاب الاخ والاخت ثلاثة ثم يرد من الاب على الاخت من الاب والام ستة أسهم ، فاستكملت النصف تسعة ، وبقي لها ثلاثة أسهم : للاخ سهمان وللاخت سهم ، وفي أختين لاب وأم وأخ لاب وجد في قول علي : للاختين من الاب والام الثلثان ، وما بقي فبين الجد والاخ ، وفي قول عبد الله : للاختين من الاب والام الثلثان وللجد ما بقي ، وليس للاخ من الاب شئ ، وفي قول زيد : هي ثلاثة أسهم : للجد سهم ، وللاخ سهم وللاختين سهم ، ثم يرد الاخ من الاب على الاختين من الاب والام سهمه ، فتستكملان الثلثين ، ولم يبق له شئ ، وفي أختين الاب وأم وأخت لاب وجد في قول علي وعبد الله : للاختين للاب والام الثلثان ، وما بقي للجد ، وليس للاخت من الاب شئ وفي قول زيد : من خمسة أسهم : للجد سهمان ، وللاختين من الاب والام سهمان ، وللاخت من الاب سهم ، ثم ترد الاخت من الاب على الاختين من الاب - ( هامش ) - ( 56 / 1 ) والارجح قول زيد لان للزوج النصف بلا خلاف لان فيه نص آية الفرائض ( . ) والام سهمهما ، ولم يبق لها شئ ، وفي أختين لاب وأم وأخ وأخت لاب وجد في قول علي : للاختين من الاب والام الثلثان ، وللجد السدس ، وما بقي فبين الاخت والاخ من الاب للذكر مثل حظ الانثيين ، وفي قول عبد الله : للاختين من الاب والام الثلثان ، وللجد ما بقي ، وليس للاخ والاخت من الاب شئ ، وفي قول زيد : من خمسة عشر سهما : للجد الثلث خمسة أسهم ، وللاخ من الاب أربعة ، وللاخت من الاب سهمان ، وللاختين من الاب والام أربعة ، ثم يرد الاخ والاخت من الاب على الاختين من الاب نصيبهما ، تستكملان الثلث ولم يبق لهما شئ ، وفي أختين لاب وأم وأختين لاب وجد في قول علي وعبد الله : للاختين من الاب والام الثلثان ، وللجد ما بقي ، وليس للاختين من الاب شئ ، وفي قول زيد : من ستة أسهم : للجد سهمان ، وللاختين من الاب والام سهمان وللاختين من الاب سهمان ثم ترد الاختان من الاب على الاختين من الاب والام سهميهما ، فتستكملان الثلثين ، ولم يبق لهما شئ ، وفي أخت لاب وأم وثلاث أخوات لاب وجده في قوله علي وعبد الله : للاخت من الاب والام النصف ، وللاخوات من ثلاث السدس تكملة الثلثين ، وللجد ما بقي ، وفي قول زيد : ثمانية عشر سهما : للجد الثلث ستة ، وللاخت من الاب والام ثلاثة أسهم ، وللاخوات للجد الثلث ستة ، وللاخت من الاب والام ثلاثة أسهم ، وللاخوات من الاب تسعة أسهم ، ثم ترد الاخوات من الاب على الاخت من الاب والام ستة أسهم ، فاستكملت النصف تسعة ، وما بقي لهن سهم سهم ، وفي أختين لاب وأم وأخ وأختين لاب وجد في قول علي : للاختين من الاب والام الثلثان ، وللجد السدس ، وما بقي فبين الاخ والاختين من الاب للذكر مثل حظ الانثيين ، وفي قول عبد الله : للاختين من الاب والام الثلثان ، وللجد ما بقي ، وليس للاخ والاختين من الاب شئ ، وفي أم وأخت وجد في قول علي : للاخت النصف ، وللام الثلث وللجد ما بقي وفي قول زيد : من تسعة أسهم : للام الثلث ثلاثة وللجد أربعة وللاخت سهمان ، جعله معهما بمنزلة الاخ ، وفي قول عثمان : للام الثلث ، وللجد الثلث ، وللاخت الثلث ، وفي قول ابن عباس : للام الثلث ، وللجد ما بقي ، ليس للاخت شئ ، لم يكن يورث أخا وأختا مع جد شيئا وفي قول ابن مسعود : للاخت النصف ، وللام السدس ، وللجد الثلث . ( 58 ) قول زيد في الجد وتفسيره ( 1 ) حدثنا معاوية بن هشام قال ثنا سفيان عن الاعمش عن إبراهيم قال : كان زيد يشرك الجد في الثلث مع الاخوة والاخوات ، فإذا بلغ الثلث أعطاه الثلث ، وكان للاخوة والاخوات ما بقي ، ولا للاخ لام ولا للاخت لام مع الجد شئ ، ويقاسم الاخوة من الاب الاخوة من الاب والام ولا يورثهم شيئا ، فإذا كان أخ لاب وأم وجد أعطى الجد النصف ، وإذا كانا أخوين وجد أعطاه الثلث ، فإن زادوا أعطاه الثلث ، وكان للاخوة ما بقي ، وإذا كانت أخت وجد أعطاه مع الاخوة الثلثين ، وللاخت الثلث ، وإذا كانتا أختين أعطاهما النصف ، وله النصف ، ما دامت المقاسمة خيرا له ، فإن لحقت فرائض امرأة أو أم أو زوج أعطى أهل الفرائض فرائضهم ، وما بقي قاسم الاخوة والاخوات ، فإن كان ثلث ما بقي خيرا له من المقاسمة أعطاه ثلث ما بقي ، وإن كانت المقاسمة خيرا له من ثلث ما بقي أعطاه المقاسمة ، وإن كان سدس جميع المال خيرا له من المقاسمة أعطاه السدس ، وإن كانت المقاسمة خيرا له من سدس جميع المال أعطاه المقاسمة . ( 59 ) من كان لا يفضل أما على جد ( 1 ) حدثنا وكيع قال ثنا الاعمش عن إبراهيم عن عمر وعبد الله أنهما كانا لا يفضلان أما على جد .
( 60 ) إختلافهم في أمر الجد ( 1 ) حدثنا وكيع قال ثنا الاعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن عبيدة قال : إني لا حيل الجد على مائتي قضية . ( 2 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عبيدة قال حفظت عن عمر مائة قضية مختلفة . - ( هامش ) - ( 58 / 1 ) رواه البيهقي في سننه الكبرى ( 6 / 250 ) عن ابن المبارك عن سفيان كما رواه عبد الرزاق في مصنفه 10 / 267 عن سفيان . ( 60 / 1 ) وذلك حسب من يكون مع الجد في الميراث ( . )( 3 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عبيد الله بن عمرو الخارفي أن رجلا سأل عليا عن فريضة فقال : هات إن لم يكن فيها جد . ( 4 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن أيوب عن سعيد بن جبير عن رجل من مراد قال : سمعت عليا يقول : من أحب أن يتقحم جراثيم جهنم فليقض بين الجد والاخوة . ( 5 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن أبي إسحاق قال : اتينا شريحا فسألناه فقال الذي على رأسه : إنه لا يقول في الجد شيئا . ( 6 ) حدثنا وكيع قال ثنا إسماعيل عن الشعبي قال : حدثني في أمر الجد ما أجتمع عليه الناس - يعني قول زيد . ( 7 ) حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد أن عمر كتب في أمر الجد والكلالة في كتف ثم طفق يستخير ربه ، فلما طعن دعا بالكتف فمحاها ، ثم قال : إني كنت كتبت كتابا في الجد والكلالة ، وإني قد رأيت أن أردكم على ما كنتم عليه ، ولم يدروا ما كان في الكتف . ( 8 ) حدثنا ابن علية عن أيوب عن سعيد قال : حدثني رجل من مراد عن علي قال : من أحب أن يتقحم في جراثيم جهنم فليقض بين الاخوة والجد . ( 61 ) في الجدة ما لها من الميراث ؟ ( 1 ) حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن قبيصة قال : جاءت الجدة بالام وابن الابن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر فقالت : إن ابن ابني أو ابن ابنتي مات وقد أخبرت أن لي حقا ، فقال أبو بكر : ما أجد لك في كتاب الله من حق ، وما سمعت فيك شيئا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وسأسأل الناس ، قال فشهد المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس ، فقال : من يشهد معك ؟ قال : محمد بن مسلمة ، فشهد فأعطاها السدس ، وجاءت الجدة التي تخالفها إلى عمر فأعطاها السدس فقال : إذا اجتمعتما فهو بينكما ، زاد معمر . وأيكما انفردت به فهو لها . ( 2 ) حدثنا معاوية بن هشام قال ثنا شريك عن ليث عن طاوس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة السدس . - ( هامش ) - ( 60 / 3 ) وذلك لتعدد حالات ميراث الجد . ( 60 / 7 ) الكلالة : ميراث من لا وارث له من عصبته ( . ) ( 3 ) حدثنا زيد بن الحباب عن أبي المنيب عبيد الله بن عبد الله قال : حدثني ابن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعم الجدة السدس إذا لم يكن أم . ( 4 ) حدثنا أبو أسامة قال أخبرنا ابن عمير عن أيوب عن رجل عن طاوس قال : الجدة بمنزلة الام ، ترث ما ترث الام . ( 62 ) في الجدات كم ترث منهن ؟ ( 1 ) حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : أطعم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث جدات ، قال : قلت لابراهيم : من قال : جدتين من أبيه وأم أبيه وجدته أم أمه . ( 2 ) حدثنا معتمر عن برد عن مكحول قال : يرث في الجدات ثلاثة ، وأقعد الجدات في النسب أحقهن بالسدس . ( 3 ) حدثنا عبد الاعلى عن داود عن عامر قال : إذا اجتمع أربع جدات لم يرث ابن أبي الابن . ( 4 ) حدثنا وكيع قال ثنا الاعمش عن إبراهيم عن ابن مسعود قال : يرث ثلاث جدات : جدتان من قبل الاب وجدة من قبل الام . ( 5 ) حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن ليث عن طاوس عن ابن عباس قال : ترث الجدات الاربع جميعا . ( 6 ) حدثنا ابن علية عن سهم القرافصي قال : كان جابر ابن زيد يورث أربع جدات . ( 7 ) حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن سئل عن أربع جدات فقال : يرث منهم ثلاث ، ويلغي أم أبي الام . - ( هامش ) - ( 61 / 3 ) أطعم الجدة السدس : أي أعطاها السدس طعمة . ( 62 / 2 ) أي أقربهن إليه نسبا فالجدة أم الاب أقرب من الجدة أم الام وجدة الاب أقرب من جدة الام وأيهن كانت من عصبته أصلا كانت أقرب إليه فجدته لامه مثلا إن كانت تربطها به قرابة عصبة أقرب من جدة أبيه إن لم تربطها به عصبة وهكذا . ابن أبي الابن : عمه الاخ لابيه من أبيه فقط . جدتان من قبل الاب : جدته لابيه وجدة أبيه لابيه أي أم جده وليس أم جدته ( . ) / صفحة 365 /( 8 ) حدثنا عبد الاعلى عن هشام عن محمد أنه كان يورث تسع جدات ويقول : إذا كانت إحدى الجدات أقرب فهو لها دونهم . ( 9 ) حدثنا عبد الاعلى عن يونس عن الحسن أنه كان يورث ثلاث جدات ويقول : أيتهن كانت أقرب فهو لها دون الاخرى ، فإذا استوتا فهو بينهما . ( 10 ) حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن منصور قال : قال إبراهيم : جعل النبي صلى الله عليه وسلم : بين جدة من قبل أمه وجدتين من قبل أبيه السدس ، قال زائدة : قلت لمنصور : التي من قبل أبيه أم أبيه وأبي أمه ؟ قال : نعم . ( 11 ) حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن منصور قال : قال إبراهيم : إذا كانت الجدات من نحو واحد بعضهن أقرب سقطت القصوى . ( 12 ) حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل قال : قال إبراهيم : يرث الجدات السدس ، فإن كانت واحدة أو اثنتين أو ثلاثا فبينهن سهم ، في قول علي وزيد إذا اجتمعن ثلاث جدات هن إلى الميت شرع سواء قال : بينهن سهم سوا تكون جدة الام وجدة من الاب أم أبيه وأم أمه ، وفي قول عبد الله : إذا اجتمعن ثلاث جدات كان بينهن السدس ، وإن كان بعضهن أقرب نسبا إن لم يكن بعضهن أمهات بعض . - ( هامش ) - ( 62 / 8 ) والجدات التسع هن : 1 ) أم أبيه . 2 ) أم أمه . 3 ) أم جده لابيه . 4 ) أم جدته لابيه . 5 ) أم جده لامه . 6 ) أم جدته لامه . 7 ) جدة جده لابيه . 8 ) جدته جدته لابيه . 9 ) جدة جده لامه . والجدة العاشرة التي لا ترث هي : - جدة جدته لامه . فإن كان أبواه أبناء عمومة كانت جدة أبيه هي جدة أمه ونزل العدد عن تسعة وأدنى عدد لهن ثلاثة مهما زاد التقارب في النسب ( . ) ( 13 ) حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أشعث عن الشعبي عن مسروق قال : جئن أربع جدات يتساوقن إلى مسروق فورث ثلاثا وطرح أن أبي الام . ( 14 ) حدثنا عبد السلام بن حرب عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب أن جدتين أتتا شريحا فجعل السدس بينهما . ( 15 ) حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن ابن سيرين قال : كان عبد الله يورث الجدات وإن كن عشرا ، ويقول : إنما هو سهم أطعمه إياهن رسول الله صلى الله عليه وسلم . ( 16 ) حدثنا أبو معاوية عن الاشعث عن الشعبي قال : جاءت أربع جدات يتساوقن إلى مسروق فورث ثلاثا وطرح واحدة أم أبي الام . ( 17 ) حدثنا يعلى عن يحيى عن القاسم قال : توفي رجل وترك جدتيه أم أمه وأم أبيه فورث أبو بكر أم أمه وترك الاخرى ، فقال له رجل من الانصار : لقد تركت امرأة لو أن الجدتين ماتتا وابنهما حي ما ورث من التي ورثتها منه شيئا ، وورث التي تركت ابن ابنه ، فورثها أبو بكر فشرك بينهما في السدس . ( 63 ) من كان يقول : إذا اجتمع الجدات فهو للقربى منهن ( 1 ) حدثنا ابن عيينة عن أبي الزناد سمعت خارجة بن زيد وسليمان بن يسار وطلحة ابن عبد الله بن عوف يقولون : إذا كانت الجدة التي من قبل الام أقرب فهي أحق به . ( 2 ) حدثنا وكيع قال ثنا بشير عن عبد الله بن ذكوان عن خارجة بن زيد قال إذا كانت الجدة من قبل الام أقعد من الجدة التي من قبل الاب كان السدس لها ، وإذا كانت الجدة من قبل الام أقعد من الجدة من قبل الام كان السدس بينهما . ( 3 ) حدثنا وكيع عن فطر عن شيخ من أهل المدينة عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت قال : إذا كانت الجدة من قبل الام أقعد من الجدة من قبل الاب كان لها السدس ، وإذا كانت الجدة من قبل الام هي أقعد من الجدة من قبل الام كان السدس بينهما . - ( هامش ) - ( 62 / 15 ) العاشرة هي جدة جدته لامه راجع 62 / 8 من هذا الباب . ( 63 / 1 ) إذا كانت الجدة التي من قبل الام أقرب : أي إن كانت من عصبته والاخرى التي من قبل الاب غريبة عنه أي من غير عصبته ( . ) ( 4 ) حدثنا حفص عن غياث عن أشعث عن الشعبي عن علي وزيد قالا في الجدات : السهم لذوي القربى منهن . ( 5 ) حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد عن محمد قال : الجدتان أيهما أقرب فلها الميراث . ( 6 ) حدثنا سهل بن يوسف عن حميد عن عمار مولى بني هاشم عن زيد بن ثابت في الجدات ، إذا كانت الجدة أقرب فهي أحق . ( 64 ) من قال لا تحجب الجدات إلا الام ( 1 ) حدثنا عفان قال ثنا أبو عوانة عن سليمان عن الاعمش عن إبراهيم عن علقمة قال : قال عبد الله لا تحجب الجدات إلا الام . ( 65 ) من ورث الجدة وابنها حي ( 1 ) حدثنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة سمع سعيد بن المسيب أن عمر ورث جدة رجل من ثقيف مع ابنها . ( 2 ) حدثنا حفص بن غياث عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي عمرو الشيباني قال : كان عبد الله يورث الجدة مع ابنها وابنها حي . ( 3 ) حدثنا إسماعيل بن علية عن سلمة بن علقمة عن حميد بن هلال عن أبي الدهما ، قال : قال عمران بن حصين : ترث الجدة وابنها حي . ( 4 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن أشعث عن ابن سيرين أن النبي صلى الله عليه وسلم أطعم جدة من ابنها السدس ، فكانت أول جدة ورثت في الاسلام . ( 5 ) حدثنا وكيع قال ثنا حماد بن سلمة عن عبد الله بن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبيه قال : مات ابن لحسكة الحبطي وترك حسكة وأم حسكة ، فكتب فيها أبو موسى إلى عمر بن الخطاب فكتب إليه عمر أن ورثها مع ابنها السدس . ( 6 ) حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة وهشام عن أنس بن سيرين عن شريح أنه ورث جدة مع ابنها . -( هامش ) - ( 65 / 1 ) ترث مع ابنها من ابن ابنها إن كانت أم ابن ابنها ميتة ( . ) ( 7 ) حدثنا عبد الاعلى عن يونس عن الحسن أنه كان يورث الجدة وابنها حي . ( 8 ) حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن محمد أنه كان يورث الجدة مع ابنها وابنها حي . ( 9 ) حدثنا عبد الاعلى عن هشام عن محمد أنه قال : أول جدة أطعمت السدس في الاسلام جدة أطعمت وابنها حي . ( 10 ) حدثنا معتمر بن سليمان عن ابن عون عن أنس بن سيرين عن شريح أنه ورث جدتين أم أم وأم أب وابنهما حي . ( 11 ) حدثنا محمد بن عبد الله الزبيدي عن سفيان عن هشام عن أبيه أنه كان يورث الجدة وابنها حي . ( 66 ) من كان لا يورثها وابنها حي ( 1 ) حدثنا عبد الاعلى عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن زيد بن ثابت قال : منعها ابنها الميراث . ( 2 ) حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري أن عثمان كان لا يورث الجدة أم الاب وابنها حي ، قال الزهري : وتوفي ابن الزبير ولم تورث . ( 3 ) حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل قال : قال إبراهيم : لا تورث الجدة مع ابنها إذا كان حيا في قول علي وزيد - قال أبو بكر : سمعت وكيعا يقول : الناس على هذا . ( 4 ) حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال : لم يورث أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الجدة مع ابنها إلا ابن مسعود . ( 5 ) حدثنا يزيد بن هارون عن ابن عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن زيدا لم يجعل للجدة مع ابنها ميراثا . ( 6 ) حدثنا يزيد عن محمد بن سالم عن الشعبي عن علي وزيد أنهما لم يكونا يجعلان للجدة مع ابنها ميراثا . / صفحة 369 /( 67 ) في ابن الملاعنة مات وترك أمه ، مالها من ميراثه ؟ ( 1 ) حدثنا عيسى بن يونس عن الاوزاعي عن مكحول قال : ابن الملاعنة يرث أمه ميراثه كله . ( 2 ) حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن قال : كان يقول : عنه ميراث ولدها كله . ( 3 ) حدثنا عباد بن العوام عن عمر بن عامر عن حماد عن إبراهيم عند عبد الله قال في ولد الملاعنة : ميراثه كله لامه ، فإن لم يكن له أم فهو لعصبته ، وقال إبراهيم : ميراثه كله لامه ، ويعقل عنه عصبتها ، وكذلك ولد الزنا وو لد النصراني وأمه مسلمة . ( 4 ) حدثنا أبو بكر بن عياش عن الاعمش عن إبراهيم عن عبد الله في ابن الملاعنة : ميراثه لامه ، فإن كانت أمه قد ماتت يرثه ورثتها . ( 5 ) حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن مطرف عن الشعبي قال : يرث ابن الملاعنة أمه ، فإن ماتت ورثه من كان يرث أمه . ( 6 ) حدثنا محمد بن بشر قال ثنا سعيد عن قتادة عن عبد الله قال ميراث ابن الملاعنة لامه . ( 68 ) من قال : للملاعنة الثلث ، وما بقي في بيت المال . ( 1 ) حدثنا محمد بن بشر قال ثنا سعيد عن قتادة عن علي وزيد في ابن الملاعنة قالا : الثلث لامه ، وما بقي في بيت المال . ( 2 ) حدثنا عيسى بن يونس عن الاوزاعي عن الزهري ترثه ميراثها ، وبقيته في بيت المال . ( 3 ) حدثنا معن بن عيسى عن مالك بن أنس عن عروة في ابن الملاعنة وولد الزنا : إذا مات ورثته أمه حقها في كتاب الله وإخوته لامه حقوقهم ، وكان ما بقي للمسلمين . - ( هامش ) - ( 67 / 1 ) ميراثه كله : الارجح ميراثها كله . ( 68 / 1 ) وترث أمه الثلث إن لم يكن له ولد ( . ) ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا معن بن عيسى عن مالك أنه بلغه عن سليمان بن يسار مثل ذلك . ( 69 ) في ابن الملاعنة إذا ماتت أمه ، من يرثه ومن عصبته ( 1 ) حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن الشعبي قال : ما رأي إبراهيم بن يزيد في ابن الملاعنة فقلت : يلحق بأمه ، وقال إبراهيم : يلحق بأبيه فأتينا عبد الله بن هرمز ، فكتب لنا إلى أهل المدينة إلى أهل البيت الذي كان ذلك فيهم ، فجاء جواب كتابهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحقه بأمه . ( 2 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن داود بن أبي هند عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال : كتبت إلى أخ لي في بني زريق : لمن قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم باب الملاعنة ، فكتب إلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به لامه ، هي بمنزلة أبيه ومنزلة أمه . ( 3 ) حدثنا وكيع قال ثنا ابن أبي ليلى عن الشعبي عن علي وعبد الله أنهما قالا في ابن الملاعنة : عصبته عصبة أمه . ( 4 ) حثدنا وكيع قال ثنا موسى بن عبيدة عن نافع عن ابن عمر قال : ابن الملاعنة عصبته عصبة أمه يرثهم ويرثونه . ( 5 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال : ابن الملاعنة عصبته عصبة أمه ، يرثونه ويعقلون عنه . ( 6 ) حدثنا أسباط عن مطرف عن الشعبي قال : يرثه أقرب الناس من أمه . ( 7 ) حدثنا شبابة قال ثنا شعبة عن الحكم وحماد قالا : ابن الملاعنة يرثه من يرث أمه . ( 70 ) ابن الملاعنة ترك خالا وخالة ( 1 ) حدثنا وكيع قال ثنا حمزة الزيات عن رجل يقال له عمر عن الشعبي في ابن ملاعنة مات وترك خاله وخالته قال : المال للخال . -( هامش ) - ( 70 / 1 ) لان أمه بمثابة أبيه وأمه فخاله بمنزلة خاله وعمه ، وخالته بمنزلة عمته وخالته ( . ) ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع قال قال حمزة : وكان ابن أبي ليلى يقول : للخال الثلثان وللخالة الثلث . ( 71 ) في ابن ملاعنة ترك ابن أخيه وجده ( 1 ) حدثنا وكيع قال ثنا حسن بن صالح عمن سمع الشعبي يقول في ابن ملاعنة مات وترك ابن أخيه وجده أبا أمه ، قال : المال لابن الاخ . ( 72 ) في ابن الملاعنة ترك أمه وأخاه لامه ( 1 ) حدثنا وكيع عن سفيان عمن سمع الشعبي عن علي وعبد الله أنهما قالا في ابن ملاعنة مات وترك أمه وأخاه لامه ، قال : كان علي يقول : للام الثلث ، وللاخ السدس ، ويرد ما بقي عليهما الثلثان والثلث ، وكان ابن مسعود يقول : للام الثلث ، وللاخ السدس ، ويرد ما بقي على الام قال أبو بكر : فهذه من قولهم جميعا تصير من ستة . ( 73 ) الغرقى من كان يورث بعضهم من بعض ( 1 ) حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن أبي المنهال عن أياس ابن عبد الله المزني أنه سئل عن أناس سقط عليهم بيت ، فماتوا جميعا ، فورث بعضهم من بعض . ( 2 ) حدثنا هشيم عن مغيرة قال : أخبرني قطن بن عبد الله الضبي أن امرأة ركبت في الفرات ومعها ابن لها فغرقا جميعا ، فلم يدر أيهما مات قبل صاحبه فأتينا شريحا فأخبرناه بذلك ، فقال : ورثوا كل واحد منهما من صاحبه ولا تردوا على واحد منهما مما ورث من صاحبه شيئا . ( 3 ) حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي الزعراء عمرو بن عمرو الجشمي عن عبد الله بن عتبة وكان قاضيا لابن الزبير أنه ورث الغرقى بعضهم من بعض . ( 4 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن سماك عن رجل عن عمر أنه ورث قوما غرقوا بعضهم من بعض . - ( هامش ) - ( 71 / 1 ) ابن الاخ المقصود هنا ابن أخيه لامه ( . ) ( 5 ) حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي حصين أن قوما غرقوا على جسر منبج ، فورث عمر بعضهم من بعض ، قال سفيان لابي حصين : من الشعبي سمعته ؟ قال : نعم . ( 6 ) حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن الشعبي عن الحارث عن علي أن أهل بيت غرقوا في سفينة ، فورث عن بعضهم من بعض . ( 7 ) حدثنا وكيع قال ثنا ابن أبي ليلى عن الشعبي عن عبيدة أن قوما وقع عليهم بيت أو ماتوا في طاعون ، فورث عمر بعضهم من بعض . ( 8 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن الحريش البجلي عن أبيه أن رجلا وابنه أو أخوين قتلا يوم صفين جميعا ، لا يدري أيهما قتل أولا ، قال : فورث علي كل واحد منهما صاحبه . ( 9 ) حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن رجل عن قبيصة بن ذؤيب أن طاعونا وقع بالشام ، فكان أهل البيت يموتون جميعا ، فكتب عمر أن يورث الاعلى من الاسفل ، وإذا لم يكونوا كذلك ورث هذا من ذا ، وهذا من ذا ، قال سعيد : الاعلى من الاسفل : كان الميت منهم يموت وقد وقعت يده على آخر إلى جنبه . ( 10 ) حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن علي مثله . ( 11 ) حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن منصور ، قال إبراهيم في القوم يموتون لا يدري أيهم مات قبل ، قال : يورث بعضهم من بعض ، قال : منصور : لا يضرك بأيهم بدأت إذا ورثت بعضهم من بعض . ( 74 ) من قال : يرث كل واحد منهم وارثه من الناس ولا يورث بعضهم من بعض ( 1 ) حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن داود بن أبي هند عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يورث الاحياء من الاموات ، ولا يورث الغرقي بعضهم من بعض . - ( هامش ) - ( 73 / 5 ) منبج قرية قرب حماة والجسر المقصود جسر على نهر العاصي . ( 73 / 8 ) يرث كل واحد منهما من صاحبه ثم يرث بعد ذلك ورثة كل واحد منهما ميراثه . ( 74 / 1 ) وهو الارجح والابسط حسابا لان الاصل في الميراث أن يرث الاحياء الاموات فلا يعقل أن يرث الاموات الاموات ما داموا ماتوا معا وعندما لا يدري أيهم مات قبلا فكأنهم ماتوا معا ( . ) ( 2 ) حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة قال : كان في كتاب عمر بن عبد العزيز : يرث كل إنسان وارثه من الناس . ( 3 ) حدثنا حفص عن الاعمش عن إبراهيم قال : أتته امرأة فقالت : إن أخي وابن أخي خرجا في سفينة فغرقا ، فلم يورثهما شيئا . ( 4 ) حدثنا وكيع قال حدثنا حسين عن مغيرة عن إبراهيم قال : لا يرث واحد منهما مما ورث من صاحبه شيئا . ( 5 ) حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري في الذين يموتون جميعا ، لا يدري أيهم قبل صاحبه ، قال لا يورث بعضهم من بعض . ( 75 ) في ثلاثة غرقوا وأمهم حية ما لها من ميراثهم . ( 1 ) حدثنا حفص عن أشعث عن جهم عن إبراهيم أن عليا ورث ثلاثة غرقوا في سفينة بعضهم من بعض وأمهم حية ، فورث أمهم السدس من صلب كل واحد منهم ، ثم ورثها الثلث مما ورث كل واحد من صاحبه ، وجعل ما بقي للعصبة . ( 76 ) حدثنا تفسير من قال : قال يورث بعضهم من بعض كيف ذلك ؟ ( 1 ) حدثنا عباد بن العوام عن محمد بن سلام عن إبراهيم والشعبي أنه سمعهما يفسران قولهم " يورث بعضهم من بعض " قالا : " إذا مات أحدهما وترك مالا ، ولم يترك الآخر شيئا ، ورث ورثة الذي لم يترك شيئا ميراث صاحب المال ، ولم يكن لورثة صاحب المال شئ . ( 77 ) في ولد الزنا لمن ميراثه ( 1 ) حدثنا عبد السلام عن مغيرة عن إبراهيم : اللقيط بمنزلة اللقطة . - ( هامش ) - ( 76 / 1 ) الاصح في تفسير هذه المسألة أن من لا يملك مالا يرث ممن يملك المال نصيبه في كتاب الله أي الفريضة المفروضة له لو كان حيا وهذه الفريضة فقط هي التي يرثها أولاده ويرث أولاد صاحب المال بقية الميراث حسب فرائضهم . ( 77 / 1 ) اللقيط بمنزلة اللقطة أي يرثه من التقطه ورباه لان له ولاءه ( . ) ( 2 ) حدثنا عبد السلام عن الحارث بن حضيرة عن زيد بن وهب قال : لما رجم علي المرأة قال لاهلها : هذا ابنكم ترثونه ولا يرثكم ، وإن جني جناية فعليكم . ( 3 ) حدثنا عباد بن العوام عن محمد بن سالم عن الشعبي عن علي وعبد الله في ابن الملاعنة : أمه عصبته وعصبتها عصبته وولد الزنا بمنزلته . ( 4 ) حدثنا عباد عن عمر بن عامر عن حماد عن إبراهيم قال : ميراثه كله لامه يعني ابن الملاعنة ، ويعقل عنه عصبتها ، وكذلك ولد الزنا ، وولد النصراني وأمه مسلمة . ( 5 ) حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري قال : ولد الملاعنة وولد الزنا يتوارثان من قبل الام . ( 6 ) حدثنا حفص عن عمر عن الحسن قال : ولد الزنا بمنزلة ابن الملاعنة ، أو ابن الملاعنة بمنزلة ولد الزنا . ( 7 ) حدثنا وكيع عن الاشعث عن الشعبي قال : كتب هشام بن هبيرة إلى شريح يسأله عن ميراث ولد الزنا ، فكتب إليه : ارفعه إلى السلطان قليل حزونته وسهولته . ( 8 ) حدثنا يحيى بن آدم عن إبراهيم عن الحسن بن الحارث عن الحكم قال : ولد الزنا وولد المتلاعنين ترثهما أمهما وأخوالهما . ( 78 ) في الخنثى يموت كيف يورث ( 1 ) حدثنا هشيم عن مغيرة عن سماك عن الشعبي عن علي في الخنثى قال : يورث من قبل مباله . ( 2 ) حدثنا وكيع قال ثنا الحسن بن كثير الاحمسي عن أبيه أن معاوية أتى في خنثى فأرسلهم إلى عمر فقال : يورث من حيث يبول . - ( هامش ) - ( 78 / 1 ) إن كانت تميل جسديا وعضويا إلى الانوثة فهي خنثى وميراثها ميراث الانثى . وإن كان يميل جسديا وعضويا إلى الذكورة فهو شكر وميراثه ميراث الذكر . والخنثى : أنثى لم يكتمل نمو أعضاء الانوثة فيها والشكر ذكر لم يكتمل نمو أعضاء الذكورة فيه . من قبل مباله : أي حسب عضو البول عنده إن كان قضيبا صغيرا فهو شكر حكمه حكم الذكر وإن كان كالانثى فهو خنثى وحكمه حكم الانثى ( . ) ( 3 ) حدثنا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد والحسن في الخنثى قالا : يورث من مباله ، قال : قتادة : فكتب في ذلك لسعيد بن المسيب فقال : نعم ، وإن بال منهما جميعا فمن أيهما سبق . ( 4 ) حدثنا وكيع قال ثنا عمر بن بشير الهمداني عن الشعبي في مولود ولد ليس له ما للذكر ولا ما للانثى ، يبول من [ . . . * . . . ] قال : له نصف حظ الانثى ونصف حظ الذكر . ( 5 ) حدثنا ابن عبادة عن محمد بن عبد الرحمن الغربي عن أبي جعفر في الخنثى : يورث من مباله ، وإن بال منهما جميعا فمن أيهما سبق . ( 79 ) في الحميل من ورثه ومن كان يرى له ميراثا ( 1 ) حدثنا جرير عن ليث عن حماد عن إبراهيم قال : لم يكن أبو بكر وعمر وعثمان يورثون الحميل . ( 2 ) حدثنا حفص عن أبي طلق عن أبيه قال : أدركت الحملاء في زمان علي وعثمان لا يورثون . - ( هامش ) - ( 78 / 4 )[ * ] بياض في الاصل ، ومن خلال سؤال أحد الاطباء عن ذلك أجاب بالآتي : في حالات نادرة يكون للمولود الغير المكتمل نمو أعضائه التناسلية مجرد ثقب صغير في أسفل المثانة موضع الفرج يعالج حاليا بالجراحة لاخراج أعضائه إذ تكون ملتحمة داخل الجلد ومن خلال حادثة اختلط فيها مولود ذكر مع مولودة أنثى في عنبر التوليد فلم يدروا أيهما لهذه الام وأيهما للاخرى ولما عجز الاطباء الاميركيون عن معرفة ولد كل امرأة منهما ولم يف بغرضهما التشريع المسيحي والتشريع اليهودي لجأوا إلى أحد علماء المسلمين في أميركا الذي طلب فحص حليب المرأتين لقوله تعالى : { للذكر مثل حظ الانثيين } فوجدوا أن دسم وكثافة حليب إحدى المرأتين ضعف دسم وكثافة حليب الاخرى فكان الذكر لصاحبة الحليب الادسم والاكثف . وفي حالنا هذه يفحص حليب الام ويقارن دسمه وكثافته بحليب امرأة أخرى قد ولدت أنثى ، فإن كان مقاربا كان المولد أنثى وإن كان أكثف وأدسم فالمولود ذكر أو بالاحرى عومل في الحالة الاولى معاملة الانثى في الميراث وفي الحالة الثانية معاملة الذكر . ( 79 / 1 ) الحميل : الولد المسبي لم يولد في الاسلام أو الولد في بطن أمه إذا أخذت من أرض الشرك والولد المنبوذ يحمله القوم ويربونه ( . ) ( 3 ) حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن وابن سيرين قالا : ما يورث الحميل إلا ببينة . 4 () حدثنا وكيع قال ثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أن عمر كتب : لا يورث بولادة الشرك . ( 5 ) حدثنا ابن نمير قال ثنا مجالد عن الشعبي قال : كتب إلى شريح أن لا يورث حميل إلا ببينة . ( 6 ) حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون قال : ذكر لمحمد أن عمر بن عبد العزيز كتب في الحملاء : لا يورثون إلا بشهادة الشهود ، قال : فقال محمد : قد توارث المهاجرون والانصار بنسبهم الذي كان في الجاهلية ، فأنا أنكر أن يكون عمر كتب بهذا . ( 7 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : كانوا يتوارثون بالارحام التي يتواصلون بها . ( 8 ) حدثنا جرير عن الاعمش عن أياس بن عباس عن شيخ من قومه أن أبا سليمان غرق [ . . . * . . . ] أخ له يقال له راشد ، فاختصم فيه بنو زبيد وبنو أسد ، فارتفعوا إلى مسروق فقال مسروق لبني أسد : أتشهدون أنه كان يحرم عنه ما يحرم الاخ من أخته ، فشهدوا بذلك ، فأعطى أبا سليمان ميراثه . ( 9 ) حدثنا وكيع قال سمعت الاعمش قال : كان أبي حميلا فمات أخوه ، فورثه مسروق منه . ( 10 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن حماد عن إبراهيم قال : قال عمر : كل نسب يتواصل عليه في الاسلام فهو وارث موروث . ( 11 ) حدثنا ابن إدريس عن أشعث عن الشعبي قال إذا كان نسبا معروفا موصولا ورث - يعني الحميل . ( 12 ) حدثنا وكيع عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا عن الحميل فقالا : لا يرث إلا ببينة . - ( هامش ) - ( 79 / 8 )[ * ] بياض في الاصلى ( . )( 13 ) حدثنا عبد الرحيم بن عبد الرحمن المحاربي قال ثنا زائدة بن قدامة قال ثنا أشعث بن أبي الشعثاء قال : أقرت امرأة من بني محارب جليبة بنسب أخ لها جليب فورثه عبد الله بن عتبة من أخته . ( 14 ) حدثنا وكيع قال ثنا الحكم بن عطية قال : سألت الحسن عن الحميل يقيم البينة أنه أخوه ، قال : يرثه في كتاب الله وأولو الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله . ( 80 ) في المرتد عن الاسلام ( 1 ) حدثنا ابن فضيل عن الوليد بن جميع عن القاسم بن عبد الرحمن عن عبد الله قال : إذا ارتد المرتد ورثه ولده . ( 2 ) حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن أبي عمرو الشيباني عن علي أنه أتى بمستورد العجلي وقد ارتد ، فعرض عليه الاسلام فأبى فقتله وجعل ميراثه بين ورثته من المسلمين . ( 3 ) حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن الحكم عن علي في ميراث المرتد : لورثته من المسلمين . ( 4 ) حدثنا ابن مهدي عن جرير بن حازم قال : كتب عمر بن عبد العزيز في ميراث المرتد أنه لورثته من المسلمين ، وليس لاهل [ الردة ] شئ . ( 5 ) حدثنا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال : يقتل ، وميراثه لورثته من المسلمين . ( 6 ) حدثنا حفص عن عمر عن الحسن قال : جعل ميراث المرتد لورثته . ( 7 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن موسى بن أبي كثير قال : سألت سعيد بن المسيب عن ميراث المرتد ، هل يوصل ؟ قال : ما يوصل ؟ قلت : يرثه بنوه ؟ قال نرثهم لا يرثوننا . - ( هامش ) - ( 79 / 13 ) جليبة : جلبت مع أمها في السبي . جليب : جلب معها في السبي . ( 80 / 1 ) المرتد يرثه ورثته من المسلمين ولا يرثهم . ( 80 / 4 )[ الردة ] أضفناها وهي بياض في الاصل والمعنى أنه إن نشأ له ورثة من أهل الردة فلا يرثون من ماله الموجود في أرض المسلمين شيئا ولا يرث هو من المسلمين شيئا ( . ) ( 8 ) حدثنا وكيع قال ثنا مسعر عن أبي الصباح موسى بن أبي كثير قال : سمعت سعيد بن المسيب يقول : المرتدون ترثهم ولا يرثوننا . ( 9 ) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن الشعبي والحكم قالا : يقسم ميراثه بين امرأته وبين ورثته من المسلمين . ( 10 ) حدثنا وكيع قال سمعت سفيان يقول : إذا لحق بدار الحرب ثم رجع قبل أن يقسم ميراثه أو يعتق الحاكم أمهات أولاده ومدبرته فهو أحق بهم . ( 11 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن عمرو عن الحسن قال : كان المسلمون يطيبون لاهل المرتد ميراثه - يعني إذا قتل . ( 81 ) في القاتل لا يرث شيئا ( 1 ) حدثنا أبو خالد عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن قتادة رجلا من بني مدلج قتل ابنه ، فأخذه به عمر بن الخطاب مائة من الابل ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة وقال لابي المقتول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " ليس لقاتل ميراث " . ( 2 ) حدثنا حفص عن حجاج عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : قال عمر : لا يرث القاتل . ( 3 ) حدثنا أبو بكر بن عياش عن مطرف عن الشعبي قال : قال عمر : لا يرث القاتل عمدا ولا خطأ . ( 4 ) حدثنا عباد عن حجاج عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رجلا قتل أخاه خطأ ، فسئل عن ذلك ابن عباس فلم يورثه وقال : لا يرث قاتل شيئا . ( 5 ) حدثنا شبابة عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال : قضى النبي صلى الله عليه وسلم : لا يرث قاتل [ من قاتل ] قريبه شيئا من الدية عمدا أو خطأ وقال الزهري : القاتل لا يرث من دية من قتل شيئا وإن كان ولدا أو والدا ، ولكن يرث من ماله لان - ( هامش ) - ( 80 / 8 ) وهو ما سبق وذكرناه . ( 81 / 1 ) لا يرث القاتل من المقتول . ( 81 / 5 )[ من قاتل ] نظنها خطأ من النساخ أو زيادة منهم لان المعني مكتمل بدونها والمعني لا يرث قاتل من قريبه المقتول شيئا ولعل أصل العبارة لا يرث قاتل [ من قتل ] قريبه ، أو لا يرث قاتل [ قتل ] قريبه ( . ) الله قد علم أن الناس يقتل بعضهم بعضا ، ولا ينبغي لاحد أن يقطع المواريث التي فرضها . ( 6 ) حدثنا وكيع عن حسن عن ليث عن أبي عمرو العبدي عن علي قال : لا يرث القاتل . ( 7 ) حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن عطاء قال : لا يرث القاتل من الدية ولا من المال شيئا . ( 8 ) حدثنا إبراهيم بن صدقة عن يونس عن الحسن أنه كان لا يورث القاتل ويرى أنه يحجب . ( 9 ) حدثنا حماد بن مسعدة عن ابن أبي ذئب قال : سألت ابن شهاب عن القاتل يرث شيئا ، فقال : قال سعيد بن المسيب : مضت السنة أن القاتل لا يرث شيئا . ( 10 ) حدثنا حماد بن مسعدة عن ابن أبي ذئب عن عبد الواحد بن أبي عون قالت : قال محمد بن جبير : القاتل عمدا لا يرث من الدية ولا من غيرها شيئا ، والقاتل خطأ لا يرث من الدية شيئا ويرث من غيرها إن كان . ( 11 ) حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد عن عروة قال : لا يرث القاتل . ( 12 ) حدثنا حاتم عن هشام عن أبيه قال : لا يرث قاتل شيئا . ( 13 ) حدثنا ابن أبي عتيبة عن أبيه عن الحكم قال : إذا قتل الرجل ابنه أو أخاه لم يرثه ، وورثه أقرب الناس بعده . ( 14 ) حدثنا إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن عطاء قال : إن قتله خطأ ورثه من ماله ، ولم يرث من ديته ، وإن قتله عمدا لم يرث من ماله ولا من ديته .
( 15 ) حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري قال : إذا تقتل وليه خطأ ورث من ماله ، ولم يرث من ديته ، وإن قتله عمدا لم يرث من ماله ولا من ديته . ( 16 ) حدثنا وكيع قال ثنا علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن علي في رجل قتل أمه فقال : إن كان خطأ ورث ، وإن كان عمدا لم يرث ، قال وكيع ، لا يرث قاتل عمد ولا خطأ من الدية ولا من المال . - ( هامش ) - ( 81 / 8 ) أي يحجب قتله لقريبه الميراث عنه ، الدية والمال التالد كله ( . ) ( 17 ) حدثنا يحيى بن يعلى عن منصور عن إبراهيم قال : لا يرث القاتل . ( 18 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : لا يرث القاتل شيئا من ديته ولا من ماله . ( 19 ) حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن رجل عن القاسم قال : لا يرث القاتل . ( 20 ) حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن ليث عن طاوس قال : لا يرث القاتل . ( 82 ) في ولد الزنا يدعيه الرجل يقول : هو أبي ، هل يرثه ؟ ( 1 ) حدثنا روح بن عبادة عن محمد بن أبي حفصة قال حدثني ابن شهاب عن علي بن حسين أنه كان لا يورث ولد الزنا وإن ادعاه الرجل . ( 2 ) حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن ابن طاوس قال : قلت له : ما كان أبوك يقول في ولد الزنا يعتقه مواليه أو سادته فيستلحقه أبوه وقد علم أنه ابنه ، قال : كان يقول : لا يرث . ( 3 ) حدثنا الضحاك عن ابن جريج عن عطاء أنه قال : يرثه إذا عرف مواليه أنه ابنه ، وإن أنكر مواليه وخاصموه لم يرثه . ( 4 ) حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من عهر بأمرأة حرة أو أمة قوم فالولد ولد زنا ، لا يرث ولا يورث " . ( 5 ) حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن محمد في ابن [ . . . * . . . ] تولد من الزنا ، قال : لا يلحق . ( 6 ) حدثنا هشيم عن مغيرة عن سماك عن إبراهيم قال : لا يرث ولد الزنا ، إنما يرث من لا يقام على أبيه الحد أو يملك أمه بنكاح أو شراء . - ( هامش ) - ( 82 / 1 ) لان الولد للفراش كما جاء في الصحاح فأمه إما كانت زوجة رجل آخر فالولد له أولا عنها فميراثه لامه وأهل أمه . وإما كانت أمة رجل فهو لسيدها وهو يرثه . وإما كانت في دار أهلها أيما أو عزباء فيرثه أمه وأهلها . ( 82 / 4 ) من عهر بامرأة : من زنى بامرأة وفي الاصل [ غهر ] وهو خطأ في النسخ على الارجح . ( 82 / 5 )[ * ] بياض في الاصل ( . ) / صفحة 381 /( 7 ) حدثنا يحيى بن آدم عن زهير عن الحسن بن الحر عن الحكم قال : حدثني أن ولد الزنا لا يرثه الذي يدعيه ولا يرثه المولود . ( 83 ) في المجوس كيف يرثون مجوسيا مات وترك ابنته ( 1 ) حدثنا ابن مبارك عن معمر عن الزهري قال : يرث بأدنى النسبين . ( 2 ) حدثنا ابن مبارك عن سعيد عن قتادة عن الحسن في رجل ترك ابنته أو أخته امرأة له قال : ترث بأدنى قرابتها ، قال : وقال قتادة : لها المال كله . ( 3 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن معمر عن الزهري قال : لا يرث المجوسي إلا بوجه واحد . 4 () حدثنا وكيع عن سفيان عمن سمع الشعبي عن علي و عبد الله أنهما كان يورثان المجوسي من الوجهين . ( 5 ) حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة قال : سألت حمادا عن ميراث المجوسي ، قال : يرثون من الوجه الذي يحل . ( 84 ) في رجل تزوج ابنته فأولدها ( 1 ) حدثنا وكيع عن سفيان في مجوسي تزوج ابنته فأصاب منها ابنتين ، ثم ماتت إحداهما بعد موت الاب ، قال : لاختها لابيها ولامها النصف ، ولاختها لابيه وهي أمها السدس تكملة الثلثين ، حجبت بنفسها . ( 85 ) في الرجل يعتق الرجل سائبة لمن يكون ميراثه ( 1 ) حدثنا هشيم عن أبي بشر عن عطاء أن رجلا أعتق غلاما له سائبة ، فمات وترك مالا ، فسئل ابن مسعود فقال : إن أهل الاسلام لا يسيبون ، إنما كانت تسيب أهل الجاهلية ، أنت مولاه وولي نعمته وأولى الناس بميراثه ، وإن تحرجت من شئ فهاهنا ورثه كثير يعني بيت المال ( . ) ( 2 ) حدثنا ابن علية عن ابن عون عن الشعبي قال : أتي ابن مسعود بمال أناس أعتقوه سائبة ، فقال لمواليه : هذا مال مولاكم ، قالوا : لا حاجة لنا به ، إنا كنا أعتقناه سائبة فقال ابن مسعود : إن في أموال المسلمين له موضعا . ( 3 ) حدثنا ابن علية عن التيمي عن أبي عثمان قال : قال عمر : السائبة والصدقة ليومهما . ( 4 ) حدثنا ابن علية عن التيمي عن بكر بن عبد الله المزني أن ابن عمر أتي بثلاثين ألفا ، قال : أحسبه ، قال : أعتقته سائبة فأمر أن يشتري به رقاب . ( 5 ) حدثنا وكيع قال ثنا زكريا عن عامر في رجل أعتق غلاما له سائبة ، قال : الميراث لمولاه . ( 6 ) حدثنا حاتم بن وردان عن يونس قال : سئل الحسن عن ميراث السائبة فقال : كل عتيق سائبة . ( 7 ) حدثنا ابن علية عن ابن عون عن محمد قال : لا أعلم ميراث السائبة إلا لمواليه إلا أن [ . . . * . . . ] . ( 8 ) حدثنا وكيع قال ثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن أبي عمرو الشيباني قال : قال عبد الله : السائبة يضع ماله حيث شاء . ( 9 ) حدثنا وكيع قال ثنا بسطام بن مسلم عن عطاء بن أبي رباح أن طارق بن المرقع أعتق غلاما له لله ، فمات وترك مالا ، فعرض على مولاه طارق ، فقال ، شئ جعلته لله ، فلست بعائد فيه ، فكتب في ذلك إلى عمر ، فكتب عمر أن اعرضوا المال على طارق ، فإن قبله فذاك وإلا فاشتروا به رقيقا فأعتقوهم ، قال : فبلغ خمسة عشر رأسا . ( 10 ) حدثنا عبد الاعلى عن هشام عن محمد أن امرأة من الانصار أعتقت سالما سائبة ، ثم قالت له : وإلى من شئت ، فوالى أبن حذيفة بن عتبة فأصيب يوم اليمامة ، فدفع ماله إلى التي أعتقته . - ( هامش ) - ( 85 / 2 ) في أموال المسلمين له موضعا أي يكون ميراثه لبيت المال . ( 85 / 4 ) أي يشتري بميراثه رقاب وتعتق . ( 85 / 7 )[ * ] بياض في الاصل ، والارجح أنها إلا أن [ يرفض مواليه ] . ( 85 / 10 ) لان الولاء لا يشرى ولا يباع ولا يوهب وهو للذي اعتق ( . ) ( 86 ) من قال : لا يرث المسلم الكافر ( 1 ) حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تتوارث الملتان المختلفتان " . ( 2 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان وشعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن الاشعث بن قيس ماتت عمة له مشركة يهودية ، فلم يورثه عمر منها ، وقال : يرثها أهل دينها . ( 3 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عبد الله بن معقل أن عمة للاشعث بن قيس ماتت وهي يهودية ، فلم يورثه عمر منها شيئا وقال : يرثها أهل دينها . ( 4 ) حدثنا وكيع قال ثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عامر قال : يرثها أهل دينها ، كل ملة تتبع ملتها . ( 5 ) حدثنا وكيع قال ثنا جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال : أرسل إلى العرس بن قيس الكندي فسألني عن أخوين نصرانيين أسلم أحدهما ومات الآخر وترك مالا : فقلت : كان معاوية يقول : لو كان نصرانيا ورثه ، فلم يزيده الاسلام إلا شدة ، قال العرس ابن قيس : إن ذلك علمنا ، وعمر بن الخطاب في عمة الاشعث بن قيس ماتت وهي يهودية فلم يورثه عمر منهما شيئا . ( 6 ) حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي : قال : لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر . ( 7 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي مثله ، وزاد فيه : إلا أن يكون عبدا له فيرثه . ( 8 ) حدثنا عبدة عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن عمر في يهودية ماتت ، قال : يرثها أهل دينها . ( 9 ) حدثنا محمد بن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم قال : لا يرث النصراني المسلم ولا المسلم النصراني ، فهذه قول علي وزيد ، وأما عبد الله بن مسعود فإنه كان يقضي بأنهم يحجبون ولا يورثون . - ( هامش ) - ( 86 / 9 ) يحجبون : أي يحجبون الميراث عمن دونهم في درجة القرابة من الميراث وإن كان هؤلاء من المسلمين ( . )
10 () حدثنا حفص عن داود عن سعيد بن جبير قال : قال عمر : لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر . ( 11 ) حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن سعيد بن جبير قال : قال عمر مثله . ( 12 ) حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن الزهري قال : لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عهد أبي بكر ولا عهد عمر ، فلما ولى معاوية ورث المسلم من الكافر ولم يورث الكافر من المسلم ، قال : فأخذ بذلك الخلفاء حتى قام عمر بن عبد العزيز ، فراجع السنة الاولى ثم أخذ بذلك يزيد بن عبد الملك ، فلما قام هشام بن عبد الملك أخذ بسنة الخلفاء . ( 13 ) حدثنا أسباط بن محمد عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال : لا يرث الرجل غير أهل ملته إلا أن يكون عبد رجل أو أمته . ( 87 ) من مكان يورث المسلم الكافر ( 1 ) حدثنا غندر عن شعبة عن عمرو بن أبي حكيم عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن أبي الاسود الدئلي قال : كان معاذ باليمن فارتفعوا إليه في يهودي مات وترك أخاه مسلما ، فقال : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إن الاسلام يزيد ولا ينقص " - فورثه . ( 2 ) حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل عن الشعبي عن عبد الله بن معقل قال : ما رأيت قضاء بعد قضاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن من قضاء قضى به معاوية في أهل الكتاب ، قال : نرثهم ولا يرثوننا كما يحل لنا النكاح فيهم ولا يحل لهم النكاح فينا . ( 88 ) في النصراني يرث اليهودي واليهودي يرث النصراني ( 1 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن رجل عن الحسن قال : لا يرث اليهودي النصراني ولا يرث النصراني اليهودي . - ( هامش ) - ( 87 / 1 ) أي يرث المسلم ما قريبه غير المسلم أو الكافر ولا غير المسلم أو الكافر من مال المسلم . ( 88 / 1 ) لقوله صلى الله عليه وسلم : لا يتوارث أهل الملتان المختلفتان ( . ) ( 2 ) حدثنا وكيع قال : قال حدثنا سفيان : الاسلام ملة والشرك ملة . ( 3 ) حدثنا ابن إدريس عن شعبة عن الحكم وحماد قالا : الاسلام ملة والشرك ملة . ( 89 ) في الرجل يعتق العبد ثم يموت ، من يرثه ؟ ( 1 ) حدثنا الثقفي عن خالد عن محمد بن سيرين في رجل أعتق عبدا له نصرانيا ثم مات ، قال : لا يرثه . ( 2 ) حدثنا يعلي عن يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي حكيم أن عمر بن عبد العزيز أعتق عبدا له نصرانيا فمات فجعل ميراثه في بيت المال . ( 90 ) الصبي يموت وأحد أبويه مسلم ، لمن ميراثه منهما ؟ ( 1 ) حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان يقول : إذا مات الصبي وأحد أبويه مسلما قالا يرثه المسلم منهما دون الكفار منهما . ( 2 ) حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم وحجاج عن عطاء مثل ذلك . ( 3 ) حدثنا غندر عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا عن الصبي يموت [ . . . * . . . ] مسلما قال : هو مع المسلم ، يرث المسلم ويرثه المسلم . ( 4 ) حدثنا ابن علية عن عثمان البتي عن عبد الحميد بن سلمة عن أبيه عن جده أن أبويه اختصما فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما مسلم والآخر كافر ، فخيره ، فهال إلى الكافر فقال : اللهم اهده ، فتوجه إلى المسلم فقضى له به . ( 5 ) حدثنا أبو معاوية عن أشعث عن الحسن عن عمر قال : الولد مع الوالد المسلم . - ( هامش ) - ( 88 / 2 ) أي كلهم بهذا الاعتبار ملة واحدة يرثون بعضهم والاسلام ملك أخرى يرث أهله بعضهم ولكن لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم . ( 89 / 1 ) لانه صار حرا فيرثه أهل ملته . ( 90 / 1 ) لان السلام أغلب . ( 90 / 3 )[ * ] بياض في الاصل . والارجح فيها [ وكان أحد أبويه مسلما ] . ( 90 / 5 ) إذ لا ولاية لغير المسلم على أبناء المسلمين لانه إن نشأ في حضن غير المسلم صار مثله ( . ) ( 6 ) حدثنا أبو معاوية عن أشعث عن الشعبي عن شريح مثله . ( 7 ) حدثنا ابن إدريس عن أشعث عن الشعبي عن شريح قال : هو للوالد المسلم . ( 8 ) حدثنا ابن خالد عن حجاج عن عطاء والحسن في اليهودي والنصراني يسلم : الولد مع المسلم . ( 9 ) حدثنا عبد الاعلى عن هشام عن الحسن أنه قال : إذا ماتت يهودية أو نصرانية تحت مسلم له منهما أولاد صغار ، فإن الولد مع أبيهم المسلم ، فإن ماتوا وهم صغار فميراثم لابيهم المسلم ، ليس لامهم من الميراث شئ ما داموا صغارا . ( 91 ) الرجلان يقعان على المرأة في طهر واحد ويدعيان جميعا ولدا ، من يرثه ؟ ( 1 ) حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سماك عن حنش قال : وقع رجل على وليدة ثم باعها من آخر فوقعا عليها فاجتمعا عليها في طهر واحد ، فولدت غلاما ، فأتوا عليا فقال علي : تركتما وليس لامه ، وهو للباقي منكما بمنزلة أمه . ( 2 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال : قضى علي في رجلين وطئا امرأة في طهر واحد ، فولدت ، فقضى أن جعله بينهما ، يرثهما ويرثانه ، وهو لآخرهما حياة .
3 () حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال : قضى عمر فيه بقول القافة . ( 4 ) حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال : دعا عمر أمة فسألها من أيهما هو ؟ فقالت : ما أدري وقعا على في طهر ، فجعله عمر بينهما . ( 5 ) حدثنا علي بن مسهر عن الاجلح عن الشعبي عن عبد الله بن الخليل الحضرمي عن زيد بن أرقم قال : بينا : نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتاه رجل من اليمن وعلي بها فجعل [ يحدث ] النبي صلى الله عليه وسلم ويخبره قال : يا رسول الله ! أتى عليا ثلاثة نفر فاختصموا في ولد - ( هامش ) - ( 91 / 1 ) للباقي منكما : لآخر كما حياة . ( 91 / 3 ) والقافة خبراء في النسب يحددون نسب الولد من هيأته وشكل يديه ورجليه إلخ . . . وفي عصرنا قد يتوصل فحص خلايا الجد أو فصيلة الدم إذا تباعدت عند الرجلين نسب الولد إلا أنه ليس أكيدا . ( 91 / 5 )[ يحدث ] بياض في الاصل ، أضفناه من خلال سياق معني الجملة ( . ) كلهم ، وزعم أنه ابنه وقعوا على امرأة في طهر واحد فقال علي : إنكم شركاء متشاكسون ، وإني مقرع بينكم ، فمن قرع فله الولد وعليه ثلثا الدية [ لصاحبيه ] ، قال : فأقرع بينهم فقرع أحدهم فدفع إليه الولد وجعل عليه ثلثي الدية ، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذاه أو أضراسه . ( 6 ) حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه أن عمر قضى في رجلين ادعيا رجلا لا يدري أيهما أبوه ، فقال عمر للرجل : اتبع أيهما شئت . ( 92 ) في الرجل يأسره العدو فيموت له الميت ، أيرث منه شيئا ؟ ( 1 ) حدثنا حفص بن غياث عن داود عن الشعبي عن شريح قال : أحوج ما يكون إلى ميراثه وهو أسير . ( 2 ) حدثنا ابن مهدي عن هشام عن قتادة عن سعيد قال : يرث . ( 3 ) حدثنا ابن مهدي عن هشام عن قتادة عن الحسن في ميراث الاسير قال : إنه لمحتاج إلى ميراثه . ( 4 ) حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال : يرث الاسير . ( 5 ) حدثنا ابن مهدي عن سفيان عمن سمع إبراهيم يقول : لا يرث الاسير . ( 6 ) حدثنا خالد بن الحارث عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب في الاسير في أيدي العدو قال : لا يرث . ( 7 ) حدثنا عفان قال ثنا وهيب عن داود عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يورث الاسير . ( 8 ) حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال : يورث خال الاسير وامرأته . - ( هامش ) - ( 91 / 6 ) أي تركه لميل قلبه لانه لا بد أن يميل لاحدهما أكثر من الآخر ، والارجح أنه يميل لابيه الحقيقي . ( 92 / 5 ) الارجح أن توقف حصته من الميراث حتى يطلق سراحه أو يموت فإن عاد حيا أخذ ميراثه وإلا ردت حصته على باقي الورثة حسب أنصبتهم وإن كان في مال نصيبه فكاك له سعوا في فكه ( . ) ( 93 ) في المولود يموت وقد مات له بعض من يرثه ( 1 ) حدثنا عبد الله بن إدريس عن هشام عن الحسن وابن سيرين قالا : لا يورث المولود حتى يستهل . ( 2 ) حدثنا ابن عيينة عن عبد الله بن شريك عن بشر بن غالب قال سأل ابن الزبير الحسين بن علي عن المولود فقال : إذا استهل وجب عطاؤه ورزقه . ( 3 ) حدثنا أبو الأحوص عن عبد الله بن شريك عن بشر بن غالب قال : لقي ابن الزبير الحسين بن علي فقال : يا أبا عبد الله ! أفتنا في المولود يولد في الاسلام ؟ قال : وجب عطاؤه ورزقه . ( 4 ) حدثنا أسباط بن محمد عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال : أذا استهل الصبي صلي عليه وورث ، وإذا لم يستهل لم يورث ولم يصل عليه . ( 5 ) حدثنا أسباط عن مطرف عن الشعبي قال : إذا استهل الصبي صلي عليه وورث ، وإذا لم يستهل لم يصل عليه ولم يورث . ( 6 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا استهل تم عقله وميراثه . ( 7 ) حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري أنه قال في المولود : لا يصلي عليه ولا يورث ولا تكمل فيه الدية حتى يستهل . ( 8 ) حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن في المولود يولد ولم يستهل قال : إذا تحرك فعلم أن حركته من حياة وليس من اختلاج ورث ، وإذا كان إنما حركته اختلاج وليس من حياة لم يورث . ( 9 ) حدثنا ابن فضيل عن العلاء بن المسيب عن أبيه قال : لا يصلي على السقط ولا يورث . - ( هامش ) - ( 93 / 1 ) واستهلال المولود صراخه عند ولادته لان هذا الصراخ دليل ولادته حيا ، فإن لم يولد حيا فلا ميراث له . ( 93 / 6 ) تم عقله : أي إذا أسقط بفعل ضربة أو أذى ألحقه شخص ما بأمه فاستهل ثم مات وجب على الفاعل أداء ديته . ( 93 / 9 ) السقط : الجنين يسقط ميتا ( . ) ( 10 ) حدثنا وكيع قال ثنا شريك عن أبي إسحاق عن عطاء عن ابن عباس قال : إذا استهل الصبي ورث وورث وصلى عليه . ( 11 ) حدثنا ابن مهدي عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن القاسم قال : لا يورث المولود حتى يستهل . 12 () حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال : ولدت امرأة ولدا فشهدن نسوة : أختلج وولد حيا ، ولم يشهدن على استهلاله ، فقال شريح : الحي يرث الميت ، ثم أبطل ميراثه لانهن لم يشهدن على استهلاله . ( 94 ) في الاستهلال الذي يورث به ما هو ؟ ( 1 ) حدثنا ابن مهدي عن زائدة عن مغيرة عن إبراهيم قال : الاستهلال : الصياح . ( 2 ) حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال : استهلال الصبي صياحه . ( 3 ) حدثنا ابن مهدي عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال القاسم بن محمد : الاستهلال : النداء والعطاس . ( 4 ) حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال : أرى العطاس من الاستهلال . ( 5 ) حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان فيستهل صارخا من نخسة الشيطان إلا ابن مريم وأمه . - ( هامش ) - ( 94 / 3 ) النداء : الصباح . والعطاس لان بعض المواليد يعطس قبل أن يصرخ وذلك لدخول الهواء في منخريه لاول مرة في حياته بعد خروجه من رحم أمه ( . ) في بعض الورثة يقر بأخ أو بأخت ما له ؟ ( 1 ) حدثنا المحاربي عن الاعمش عن إبراهيم في الاخوة يدعي أحدهم الاخ وينكره الآخرون ، قال : يدخل معهم بمنزلة عبد يكون بين الاخوة ، فيعتق أحدهم نصيبه ، قال : وكان عامر والحكم وأصحابهما يقولون : لا يدخل إلا في نصيب الذي اعترف به . ( 2 ) حدثنا أبو بكر عن ابن جريج قال : أخبرني بعض أهل صنعاء أن طاوسا قضى في ميراث أربعة شهد أحدهم أن أباه استلحق عبدا كان بينهم ، فلم يجز طاوس استلحاقه بالنسب ، ولكنه أعطى العبد خمس الميراث في مال الذي شهد أن أباه استلحقه ، وأعتق العبد في مال الذي شهد . ( 3 ) حدثنا يحيى بن آدم عن شريك عن خالد عن ابن سيرين عن شريح في رجل أقر بأخ ، قال : بينته أنه أخوه . ( 4 ) قال ثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم في الرجل يدعى أخا أو أختا قال : ليس بشئ حتى يقروا جميعا . ( 5 ) حدثنا وكيع قال : إذا كانا أخوين ، فادعى أحدهما أخا وأنكره الآخر ، قال : كان ابن أبي ليلى يقول : هي من ستة : للذي لم يدع ثلاثة وللمدعي سهمان ، وللمدعى سهم ، قال : وقال أبو حنيفة : هي من أربعة : للذي لم يدع سهمان وللمدعي سهم وللمدعي سهم . ( 96 ) في أمة لرجل ولدت ثلاثة أولاد فادعى الاول والاوسط ونفى الآخر ( 1 ) حدثنا حفص عن الاعمش عن إبراهيم في أمة ولدت ثلاثة أولاد فادعى مولاها الاول والاوسط ، ونفى الآخر قال : هو كما قال . - ( هامش ) - ( 95 / 1 ) المقصود الاعتراف بالاخ من أمة كانت لابيه . ( 96 / 1 ) نفى الآخر : نفى انتسابه إليه اي أنكر أبوته له ( . )( 2 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر في الرجل يولد له الولدان فينفي أحدهما ، قال : يقر بهما جميعا أو ينفيهما جميعا . ( 97 ) فيما ترث النساء من الولاء وما هو ؟ ( 1 ) حدثنا عبد السلام عن الاعمش عن إبراهيم عن علي وعمر وزيد أنهم كانوا لا يورثون النساء من الولاء إلا ما أعتقن . ( 2 ) حدثنا عباد عن هشام عن ابن سيرين قال : لا ترث النساء من الولاء إلا ما كاتبن أو أعتق من أعتقن . ( 3 ) حدثنا معاذ عن أشعث عن الحسن أنه قال : لا ترث النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن إلا الملاعنة فإنها ترث من أعتق ابنها الذي انتفى منه أبوه . ( 4 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن رجل عن عمر بن عبد العزيز قال : لا ترث النساء من الولاء إلا ما كاتبن أو أعتقن . ( 5 ) حدثنا ابن علية عن خالد عن أبي قلابة في امرأة توفيت وتركت مولاها ، قال هو مولاها إذا مات يرثه من يرثها من الذكور . ( 6 ) حدثنا عمر بن هارون عن يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال : لا ترث النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو كاتبن . ( 7 ) حدثنا غندر عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال : لا ترث النساء من الولاء إلا ما أعتقن . ( 8 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال في الرجل يكاتب عبده ثم يموت ويدع ولدا رجالا ونساء قال : المال بينهم بالحصص ، والولاء للرجال دون النساء . ( 9 ) حدثنا وكيع قال سفيان عن رجل لم يكن يسميه عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب في الرجل يكاتب عبده ثم يموت ويدع ولدا رجالا ونساء قالا : المال بينهم بالحصص ، والولاء للرجل دون النساء . - ( هامش ) - ( 97 / 1 ) لان الولاء كالنسب ولا يكون النسب في النساء إلا بقرابة الرحم والولاء قرابة لا رحم فيها . ( 97 / 6 ) لانهن هنا قد اكتسبن الولاء بما أنفقن من مالهن ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق . ( 97 / 8 ) لان المال ميراث أما الولاء فليس مالا وإن نتج عنه ميراث ( . ) ( 10 ) حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري أن امرأة أعتقت سالما أبا حذيفة وتبناه فمات فدفع ميراثه إليها . ( 98 ) في امرأة اشترت أباها ، فأعتقته ثم مات ولها أخت ( 1 ) حدثنا حفص عن أشعث عن جهم عن إبراهيم في امرأة اشترت أباها فأعتقته فمات ولها أخت ، قال : لهما الثلثان في كتاب الله ، ولها الثلث الباقي لانها عصبته ، قال أبو بكر : وهو عندي القول . ( 99 ) في امرأة أعتقت مملوكا ثم مات لمن يكون ولاؤه ؟ ( 1 ) حدثنا أبو داود الطيالسي عن حماد بن الجعد عن قتادة أن امرأة أعتقت مملوكا لها ثم مات لمن يكون ولاؤه ، لعصبتها أو لعصبة ابنها ، قال : كان الحسن وسعيد بن المسيب يقولان : هو لعصبة الغلام ، قال : وحدثنا صالح بن الخليل أن ابن عباس قال ذلك . ( 2 ) حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي قال : سمعته يقول : ولد المرأة الذكر أحق بميراث مواليها من عصبتها ، وإن كان جناية فعلى عصبتها . ( 3 ) حدثنا حميد عن حسن عن فراس عن الشعبي عن شريح في امرأة أعتقت رجلا ثم مات ، قال : الولاء لولدها والعقل عليهم ، قال : وكان عامر يقول : الولاء لولدها والعقل عليهم . ( 4 ) حدثنا أبو أسامة عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : تزوج رئاب بن حذيفة بن سعيد بن سهم أم وائل ابنة معمر الجمحية ، فولدت له ثلاثة ، فتوفيت أمهم ، فولدت له ثلاثة ، فتوفيت أمهم ، فورثها بنوها رباعها وولاء مواليها ، فخرج بهم عمرو بن العاص إلى الشام ، فماتوا في طاعون عمواس ، قال : فورثهم عمرو ، وكان عصبتهم ، فلما رجع عمرو جاءوا بنو معمر فخاصموه في ولاء أختهم إلى عمر بن - ( هامش ) - ( 97 / 10 ) التبني غير قائم شرعا . ( 98 / 1 ) هي عصبته : لانها هي التي أعتقته ( . ) الخطاب فقال عمر : أقضي بينكم بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " ما أحرز الولد أو الوالد فهو لعصبته من كان " ، قال : فقضى لنا به ، وكتب لنا كتابا فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت وآخر ، حتى إذا استخلف عبد الملك بن مروان توفي مولى لها وترك ألفي دينار فبلغني أن ذلك القضاء قد غير ، فخاصموا إلى هشام بن إسماعيل ، فرفعنا إلى عبد الملك فأتيناه بكتاب عمر فقال : إن كنت لارى أن هذا من القضاء الذي لا يشك فيه ، وما كنت أرى أن أمر أهل المدينة بلغ هذا أن يشكوا في هذا القضاء ، فقضى لنا فيه ، فلم نزل فيه بعد . ( 5 ) حدثنا يحيى بن أزهر قال ثنا مندل عن الاعمش عن إبراهيم قال : قال علي : في امرأة تعتق الرجل : الولاء لولدها وولد ولدها ما بقي منهم ذكر فإن انقرضوا رجع إلى عصبتها . ( 100 ) رجل مات وترك ابنه وأباه ومولاه ، ثم مات المولى وترك مالا ( 1 ) حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن شريح وزيد بن ثابت في رجل مات وترك ابنه وأباه ومولاه : ثم مات المولى وترك مالا فقال شريح : لابيه السدس ، وما بقي فللابن ، وقال زيد بن ثابت : المال للابن ، وليس للاب شئ . ( 2 ) حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال : سألته عن رجل أعتق مملوكا له فمات ومات المولى وترك الذي أعتقه أباه وابنه ، فقال إبراهيم : لابيه السدس ، وما بفي فهو لابنه . ( 3 ) حدثنا هشيم عن منصور عن الحسن قال : هو للابن . ( 4 ) حدثنا هشيم عن محمد بن سالم عن الشعبي أنه كان يقول ذلك . ( 5 ) حدثنا هشيم عن شعبة قال : سمعت الحكم وحمادا يقولان : هو للابن . ( 6 ) حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة قال : سألت الحكم وحمادا وأياس بن معاوية بن قرة عن امرأة اعتقت غلاما لها ثم ماتت وتركت أباها وابنها فقالا : الولاء للابن ، وقال أياس : الولاء لولدها ما بقي منهم . ( 7 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال : الولاء للابن . ( 8 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان قال : بلغني عن زيد بن ثابت أنه قال : الولاء للابن . ( 9 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن حماد قال : الولاء للابن ، وهو قول سفيان . ( 10 ) حدثنا وكيع قال ثنا شعبة عن أبي معشر قال : كان إبراهيم يقول : للاب سدس الولاء وللابن خمسة أسداس الولاء ، قال شعبة : قلت لابي معشر : أسمعته من إبراهيم يقوله ؟ قال : سمعته ، وقال مغيرة : سمعته من إبراهيم يقوله . ( 11 ) حدثنا هشيم عن الشيباني عن الشعبي عن شريح أنه كان يقول : الولاء بمنزلة المال . ( 12 ) حدثنا وكيع قال ثنا أبو عاصم عن الشعبي عن شريح أنه كان يجري الولاء مجرى المال . ( 101 ) في رجل مات وترك مولى له وجده وأخاه ، لمن الولاء ؟ ( 1 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء في رجل مات وترك مولى له وجده وأخاه لمن ولاء مولاه ، قال عطاء : الولاء بينهما نصفين . ( 2 ) حدثنا وكيع قال : قال سفيان : بلغني عن الزهري أنه قال : الولاء للجد . ( 3 ) حدثنا زيد بن الحباب عن ابن أبي ذئب عن الزهري في رجل ترك جده وأخاه قال : الولاء للجد لانه ينسب إلى الجد ولا ينسب إلى الاخ . ( 102 ) مملوك تزوج حرة ثم إنه أعتق بعد ما ولدت له أولادا ، لمن يكون ولاء ولده ؟ 1 () حدثنا جرير عن منصور والاعمش عن إبراهيم عن عمر في المملوك تزوج الحرة فتلد له أولادا فيعتق ، قال : يلحق به ولاء ولده . ( 2 ) حدثنا وكيع قال ثنا الاعمش عن إبراهيم ، قال الاعمش : أراه عن الاسود قال - ( هامش ) - ( 101 / 2 ) الولاء للجد : إن كان جده لابيه . ( 102 / 1 ) يلحق به ولاء ولده : أي يكون ولاء ولده لمواليه هو ( . ) عمر : إذا كانت الحرة تحت المملوك فولدت فولاء ولدها لموالي الام ، فإذا أعتق الاب جر الولاء . ( 3 ) حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبي عن عمر وعلي وعبد الله وزيد كانوا يقولون : إذا لحقته العتاقة وله أولاد من حرة جر ولاءهم ، فقلت للشعبي : فالجد ؟ قال : الجد يجر كما يجر الاب . ( 4 ) حدثنا معتمر عن حجاج عن الشعبي عن الحارث عن علي قال : يرجع الولاء إلى موالي الاب إذا أعتق ، وحدث أن عمر وعثمان قضيا به وأن شريحا لم يقض به ثم قضى به . ( 5 ) حدثنا وكيع قال ثنا هشام بن عروة عن أبيه أن مكاتبا للزبير تزوج أم ولد لرافع بن خديج ، قال : فولدت أولادا تم أعتق ، فاختصم الزبير ورافع في ولائهم إلى عثمان فقضى بالولاء للزبير . ( 6 ) حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن حميد الاعرج عن محمد بن إبراهيم التيمي أن عثمان بن عفان قضى بالولاء للزبير . ( 7 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن جابر عن الشعبي عن الاسود عن عبد الله قال : إذا اعتق الاب جر الولاء . ( 8 ) حدثنا وكيع قال ثنا إسرائيل عن جابر عن رجل من الانصار يقال له إبراهيم عن علي قال : إذا أعتق الاب جر الولاء . ( 9 ) حدثنا وكيع قال ثنا إسرائيل عن جابر عن عامر عن شريح أنه كان لا يقضي بجر الولاء حتى حدثه الاسود عن عبد الله أنه قضى به ، فقضى شريح . ( 10 ) حدثنا عبد الاعلى عن داود عن عكرمة بن خالد عن عمر بن عبد العزيز قال : يجر ولاء ولده . ( 11 ) حدثنا عبد الاعلى عن هشام عن محمد قال : يجر ولاء ولده .
( 12 ) حدثنا معتمر عن يونس عن الحسن قال : يرجع الولاء إلى موالي الاب إذا أعتق . ( 13 ) حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن حماد بن سلمة عن قتادة عن سعيد وخلاس أنهما قالا : إذا تزوج المملوك الحرة فولدت أولادا ثم أعتق أنه يجر الولاء . ( 14 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي قال : الجد يجر الولاء . ( 103 ) من كان يقول : ما ولدت وهو مملوك فولاؤه لموالي أمه ( 1 ) حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن مجاهد ، وعن قتادة عن حميد بن عبد الرحمن ، وعكرمة بن خالد عن يزيد بن عبد الملك قالوا : ما ولدت وهو مملوك فالولاء لموالي الام ، وما ولدت وهو حر فالولاء لموالي الاب . ( 2 ) حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري أنه كان يقول : لا يجر الولاء إلا ما ولدت وهو حر . ( 3 ) حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : رجل تزوج حرة فولدت ثم عتق العبد لمن ولاء ولده ؟ قال : ولاء ولده لاهل أمهم . ( 4 ) حدثنا ابن علية عن ابن عون عن الحسن كان يقول : إذا اعتق الرجل وأعتق ابنه رجل آخر جر ولاء أبيه ، فأتاه محمد بن سيرين فقال : عمر يقول هذا ، قال : نحن نقوله . ( 104 ) في رجل أعتقه قوم وأعتق أباه آخرون ( 1 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في رجل أعتقه قوم وأعتق أباه آخرون قال : يتوارثان بالارحام وجنايتهما على عاقلة مواليهما . ( 2 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن حماد عن إبراهيم قال : اختصم علي والزبير في مولى لصفية إلى عمر فقضى عمر بالميراث للزبير والعقل على علي . - ( هامش ) - ( 103 / 1 ) أي لان ولاء الاب لم يكن قائما عندما ولدوا وإنما ولاء الام فولاء الاولاد الذين ولدوا وهو عبد لموالي أمه أما الذين يولدون بعد أن تكون الولاء بعتقه فولاؤهم لموالي أبيهم ( . ) ( 105 ) من قال : إذا كانت العصبة أحدهم أقرب بأم فله المال ( 1 ) حدثنا وكيع قال ثنا الاعمش عن أبي وائل قال : كتب عمر إلى عبد الله : إذا كان أحد العصبة أقرب بأم فأعطه المال . ( 2 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال : قضي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية ، وأنتم تقرأون " { من بعد وصية يوصى بها أو دين } " وأن أعيان بني الام يتوارثون دون بني العلات ، الاخوة من الاب والام دون الاخوة من الاب . ( 3 ) حدثنا وكيع قال ثنا مالك بن مغول قال سألت الشعبي عن بني عم لاب وأم إلى ثلاثة وعن بني عم لاب إلى اثنين فقال الشعبي : المال لبني العلات . ( 4 ) حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال : قال عمر : إذا كانت العصبة أحدهم . أقرب بأم ، قال : فالولاء له . ( 106 ) في الولاء من قال : هو للكبر يقول : الاقرب من الميت ( 1 ) حدثنا ابن فضيل عن مغيرة عن إبراهيم أن عليا وعبد الله وزيدا قالوا : الولاء للكبر . ( 2 ) حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عمر وعبد الله وزيد قالوا : الولاء للكبر . 3 () حدثنا ابن إدريس عن الشيباني عن الشعبي عن شريح أنه قضي فيه كما يقضي في المال ، قال : وكان علي وزيد يجعلانه للكبر . ( 4 ) حدثنا وكيع قال ثنا مسعر وسفيان عن عمران بن مسلم بن رياح الثقفي عن عبد الله بن معقل عن علي قال : الولاء شعبة من الرق ، فمن أحرز الميراث أحرز الولاء . - ( هامش ) - ( 105 / 2 )[ من بعد وصية يوصى بها أو دين ] سورة النساء من الآية ( 12 ). ( 106 / 1 ) للكبر : أي لاكبر الاولاد الذكور ( . ) ( 5 ) حدثنا وكيع عن مسعر عن ابن رياح عن سالم بن عبد الله قال : الولاء للكبر . ( 6 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن ليث عن طاوس قال : الولاء للكبر . ( 7 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن عمران بن مسلم عن أبي مالك الغفاري قال : [ * ] المعتق الاول فإنكم [ * ] من يرثه فله ولاء مولاه . ( 8 ) حدثنا هشيم عن يونس عن ابن سيرين قال : إذا مات مولى القوم نظر إلى أقرب الناس منه فجعل له ميراثه . ( 9 ) حدثنا وكيع عن أبي عاصم عن الشعبي قال : كان شريح يجري الولاء مجرى المال ، قال الشعبي : وأهل المدينة يقولون : الولاء للكبر . ( 10 ) حدثنا وكيع قال ثنا مسعر عن أبي عون أن شريحا قضى في الاشعث أن الولاء بين العم وبين الاخ . ( 107 ) اللقيط لمن ولاؤه ( 1 ) حدثنا ابن عيينة عن الزهري سمع سنين أبا جميلة يقول : وجدت منبوذا على عهد عمر ، فذكره عريفي لعمر فدعاني فسألني فأخبرته فقال : حر ، وولاؤه لك وعلينا رضاعه . ( 2 ) حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال : قال علي : المنبوذ حر ، فإن أحب أن يوالي الذي التقطه والاه ، وإن أحب أن يوالي غيره والاه . ( 3 ) حدثنا عمر بن هارون عن ابن جريج عن عطاء قال الساقط يوالي من شاء . ( 108 ) في ميراث اللقيط لمن هو ؟ ( 1 ) حدثنا عبد السلام بن حرب عن مغيرة عن إبراهيم قال : ميراث اللقيط بمنزلة [ * ] . - ( هامش ) - ( 106 / 7 )[ * ] بياض في الاصل . ( 107 / 1 ) رضاعه علينا : أي كلفة رضاعة على بيت مال المسلمين . ( 107 / 3 ) الساقط المنبوذ لا يعرف نسبه . ( 108 / 1 )[ * ] بياض في الاصل ، والارجح أنها [ اللقطة ] أي ميراثه لمن التقطه راجع 77 / 1 من هذا الكتاب ( . ) ( 2 ) حدثنا عبد الاعلى عن هشام عن الحسن قال : جريرته في بيت المال ، وميراثه لهم . ( 3 ) حدثنا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب عن الزهري أنه عمر بن الخطاب أعطى ميراث المنبوذ الذي كفله . ( 4 ) حدثنا اسماعيل بن عياش عن عمر بن رؤبة عن عبد الواحد بن عبد الله النصري عن واثلة بن الاسقع قال : ترث المرأة ثلاثة : لقيطها وعتيقها والملاعنة ابنها . ( 109 ) في الرجل يسلم على يدي رجل ثم يموت ، من قال : يرثه ( 1 ) حدثنا وكيع قال ثنا عبد العزيز عن عبد الله بن موهب قال : سمعت تميما الداري يقول : قلت : يا رسول الله ! ما السنة في الرجل من أجل الكتاب يسلم على يدي الرجل من المسلمين ؟ قال : " هو أولى الناس بمحياه ومماته " . ( 2 ) حدثنا عبد السلام عن خصيف عن مجاهد أن رجلا أتى عمر فقال : إن رجلا أسلم على يدي فمات وترك ألف درهم ، فتحرجت منها ، فرفعتها إليك ، فقال : أرأيت لو جنى جناية على من كانت تكون ؟ قال : علي ، قال : فميراثه . ( 3 ) حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري أن عمر بن الخطاب قال : إذا والى رجل رجلا فله ميراثه وعليه عقله . ( 4 ) حدثنا ابن نمير قال ثنا عبد العزيز بن عمر قال : قضي أبي في رجل من أهل الذمة أسلم على يدي رجل فمات وترك ابنة ، فأعطى ابنته النصف ، وأعطى الذي أسلم على يديه النصف . ( 5 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن محمد بن المنتشر عن مسروق قال : كان فينا رجل نازل أقبل من الديلم ، ، فمات وترك ثلاثمائة درهم ، فأتيت ابن مسعود فسألته فقال : هل له من رحم أو هل لاحد منكم عليه عقد ولاء ، قلنا : لا ، قال : فها هنا ورثه كثير - يعني بيت المال . - ( هامش ) - ( 109 / 1 ) أي أن ولاءه لمن أسلم على يديه وهو يرثه إن لم يكن له ورثة من المسلمين ( . ) / صفحة 400 /( 6 ) حدثنا ابن إدريس عن ليث عن أبي الاشعث عن مولاه قال : سألت عمر عن رجل أسلم على يدي [ * ] ، قال : أنت أحق الناس بميراثه ما لم يترك وارثا ، فإن لم يترك وارثا ففي بيت المال . ( 7 ) حدثنا وكيع قال ثنا الربيع بن أبي صالح الاسلمي عن رجل سماه أن رجلا من أهل السواد يقال له حشي أتى عليا ليواليه فأبي أن يواليه ، قال : فأتى العباس أو ابن العباس فوالاه . ( 8 ) حدثنا غندر عن عثمان بن غياث [ * ] الحسن يقول في رجل أسلم على يدي رجل فقال : له ميراثه إلا أن يكون له أخت ، فإن كانت أخت فلها المال وهي أحق به . ( 9 ) حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام عن ابن سيرين إن أبا الهذيل أسلم على يديه رجل ، فمات وترك عشرة آلاف درهم ، فأتى بها أبو هذيل زيادا فقال زياد : أنت أحق بها ، فقال : لا حاجة لي فيها ، فقال زياد : أنت وارثه ، فأبى فأخذها زياد ، فجعلها في بيت المال . ( 110 ) من قال : إذا أسلم على يديه فليس له من ميراثه شئ ( 1 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن مطرف عن الشعبي وعن يونس عن الحسن قالا : ميراثه للمسلمين وعقله عليهم . ( 2 ) حدثنا وكيع قال ثنا داود بن أبي عبد الله قال : كان لنا ظئر ولها ابن أسلم على أيدينا : فمات الابن وترك مالا فسألت الشعبي فقال : ادفعه إلى امه . ( 3 ) حدثنا وكيع قال ثنا حسن بن صالح عن مطرف عن الشعبي قال : لا ولاء إلا لذي نعمة . - ( هامش ) - ( 109 / 6 )[ * ] بياض في الاصل ، ولا شئ فيه على الارجح فيه على الارجح لان المعني مكتمل ولعل الفراغ من الناسخ أبعد فيه كلمة عن الكلمة التي تليها . ( 109 / 8 )[ * ] بياض في الاصل ، وفيه اسم أحد رواة الاثر ناقصا . ( 110 / 1 ) باعتبار أن كل المسلمين دعاة إلى الاسلام والتوحيد . ( 110 / 2 ) الظئر : المرضعة . ( 110 / 3 ) ذي نعمة كالسيد يعتق عبده أو يكاتبه أو يجد المنبوذ فيلتقطه أو يرث الولاء عن والده أو أخيه أو أمه أو أخته ( . ) ( 4 ) حدثنا عبد الاعلى عن يونس عن الحسن في رجل وإلى رجلان فأسلم على يديه ، قال : : لا يرثه إلا أنه إن شاء أوصى له بماله كله . ( 111 ) في الرجل يموت ولا يعرف له وارث ( 1 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن عبد الرحمن بن الاصبهاني عن مجاهد بن وردان عن عروة بن الزبير عن عائشة أن مولى للنبي صلى الله عليه وسلم وقع من نخلة فمات وترك مالا ولم يدع ولدا ولا حميما ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " أعطوا ميراثه رجلا من أهل قريته " . ( 2 ) حدثنا وكيع قال ثنا علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أن رجلا من جرهم توفي بالسراة وترك مالا فكتب فيه إليه عمر فكتب عمر إلى الشام فلم يجدوا بقي من جرهم واحد ، فقسم عمر ميراثه في القوم الذين توفي فيهم . ( 3 ) حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن أبيه عن عبد الرحمن بن عمرو بن سهل قال : مات مولى على عهد عثمان ليس له مولى ، فأمر عثمان بماله فأدخل بيت المال . ( 4 ) حدثنا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق سئل عن رجل مات ولم يترك مولى عتاقة ولا وارثا ، قال : ماله حيث وضعه فإن لم يكن أوصى بشئ فماله في بيت المال . ( 5 ) حدثنا عباد بن العوام عن أبي بكر بن أحمر عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال : كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل فقال : يا رسول الله ! إن عندي ميراث رجل من الازد وإني لم أجد أزديا أدفعه إليه ، قال : فانطلق فآلتمس إزديا عاما أو حولا فادفعه إليه " ، قال : فانطلق ثم أتاه في العام السابع فقال : يا رسول الله ! ما وجدت ازديا أدفعه إليه ، قال : " فانطلق ثم أتاه في العام السابع فقال : يا رسول الله ! ما وجدت ازديا أدفعه إليه ، قال : " انطلق إلى أول خزاعي فادفعه إليه ، قال : فلما ولى قال : علي به ، قال فاذهب فادفعه إلى أكبر خزاعة " . ( 6 ) حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة عن عمر أن رجلا مات ولم يترك عصبة ، فقال : عمر ، يرثه الذي كان يغضب لغضبه وجيرانه . - ( هامش ) - ( 111 / 5 ) عاما أو حولا : المعنى واحد إنما الشك من الراوي في أي اللفظتين قالهما الرسول صلى الله عليه وسلم . أدفعه إلى أكبر خزاعة وذلك للقرابة بين خزاعة والازد ( . ) ( 7 ) حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة قال ثنا محمد بن إسحاق عن يعقوب ابن عتبة عن سليمان بن يسار قال : توفي رجل من الحبشة ، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بميراثه ، قال : " انظروا هل له وارث ؟ فلم يجدوا له وارثا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : انظروا من هاهنا من مسلمي الحبشة فادفعوا إليهم ميراثه " . ( 112 ) في الذمي يموت ولا يدع عصبة ولا وارثا ، من يرثه ؟ ( 1 ) حدثنا عبد السلام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن عمرو بن العاص كتب إلى عمر في الراهب يموت ليس له وارث ، فكتب إليه أن أعطه ميراثه الذين كانوا يؤدون جزيته . ( 2 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في الذمي يموت ليس له وارث ، قال : ميراثه لاهل قريته يستعينون به في خراجهم . ( 3 ) حدثنا أبو أسامة عن سليمان بن مغيرة قال : سألت الحسن عن رجل بايع امرأة من أهل الذمة ، فكان لها عنده شئ فنبذها فلم يجدها ، أيجعله في بيت مال المسلمين ؟ قال : نعم . ( 113 ) في الكلالة من هم ؟ ( 1 ) حدثنا ابن عيينة عن سليمان عن طاوس عن ابن عباس قال : كنت آخر الناس عهدا بعمر فسمعته يقول : الكلالة من لا ولد له . ( 2 ) حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن الشعبي قال : قال أبو بكر : رأيت في الكلالة رأيا ، فإن يك صوابا فمن عند الله ، وإن يك خطأ فمن قبلي والشيطان : الكلالة ما عدا الولد والوالد . ( 3 ) حدثنا محمد بن بكر عن ابن حريج عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد قال : قال لي ابن عباس : الكلالة من لا ولد له ولا والد . - ( هامش ) - ( 111 / 7 ) أي أن الميراث للاقرب ثم القريب ثم البعيد ثم الا بعيد على أن يكون ذا صلة من نوع ما به ( . ) ( 4 ) حدثنا المقبري عن سعيد بن أبي أيوب قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أنه قال : ما أعضل بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شئ ما أعضلت بهم الكلالة . ( 5 ) حدثنا سهل بن يوسف عن شعبة عن الحكم ، قال : سألته عن الكلالة فقال : ما دون الولد والاب . ( 6 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن يعلي عن القاسم عن سعد بن مالك أنه قرأ هذا الحرف { وله أخ أو أخت } ، من أم " . ( 7 ) حدثنا وكيع عن إسماعيل عن أبي إسحاق عن سليم بن عبد السلولي عن ابن عباس قال : الكلالة ما خلا الوالد والولد . ( 8 ) حدثنا وكيع عن عمران بن حدير عن السميط قال : كان عمر يقول : الكلالة ما خلا الولد والوالد . ( 9 ) حدثنا عباد بن العوام عن سفيان عن حسين عن رجل عن ابن عباس قال : الكلالة هو الميت . ( 114 ) في بيع الولاء وهبته ، من كرهه ( 1 ) حدثنا ابن عيينة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته . ( 2 ) حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : قال علي : الولاء بمنزلة الحلف ، لا يباع ولا يوهب ، أقروه حيث جعله الله تعالى . ( 3 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن إيراهيم قال : قال عبد الله : إنما الولاء كالنسب ، أيبيع الرجل نسبه . ( 4 ) حدثنا جرير وحفص وأبو خالد عن عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس قال : الولاء لا يباع ولا يوهب . - ( هامش ) - ( 113 / 6 ) سورة النساء من الآية ( 12 )، والمقصود أنه قرأها وبعد كلمة أخت ( من أم ) ولنها غير موجودة عندنا لان تتمة العبارة في القرآن الكريم : { فلكل واحد منهما السدس } صدق الله العظيم . ( 113 / 7 ) ما خلا الولد والولد وقد صححناها إستنادا للاحاديث السابقة وفي الاصل ما خلا الوالد والولد ( . ) حدثنا محمد بن يزيد عن أيوب أبي العلاء عن قتادة عن عمر قال : الولاء كالرحم لا يباع ولا يوهب . ( 6 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي مسكين عن إبراهيم قال : الولاء لا يباع ولا يوهب . ( 7 ) حدثنا عباد عن هشام عن الحسن وابن سيرين أنهما قالا : الولاء شجنة كالنسب . لا يباع ولا يوهب . ( 8 ) حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال : الولاء لا يباع ولا يوهب . ( 9 ) حدثنا ابن علية عن ليث عن طاوس قال : الولاء لا يباع ولا يوهب ولا يتصدق به . ( 115 ) من رخص في هبة الولاء ( 1 ) حدثنا ابن عيينة عن عمرو قال : وهبت ميمونة ولاء سليمان بن يسار لابن عباس . ( 2 ) حدثنا جرير عن منصور قال : سألت إبراهيم عن رجل أعتق رجلا ، فانطلق المعتق فوالى غيره ، قال : ليس له ذلك إلا أن يهبه المعتق . ( 3 ) حدثنا أبو خالد الاحمر عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن عمرو بن حزم أن امرأة من محارب وهبت ولا عبدها لنفسه وأعتقته وأعتق نفسه ، قال : فوهب نفسه لعبد الرحمن بن عمرو بن حزم ، قال : وماتت فخاصم الموالي إلى عثمان ، قال : فدعا عثمان بالبينة على ما قال ، قال : فأتاه بالبينة فقال عثمان : اذهب فوال من شئت ، قال أبو بكر : فوالى عبد الرحمن بن عمرو بن حزم . ( 4 ) حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة قال : أخبرني منصور عن إبراهيم والشعبي أنهما قالا : لا بأس ببيع ولا السائبة وهبته . ( 5 ) حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن حماد بن سلمة عن قتادة أن امرأة - ( هامش ) - ( 114 / 7 ) شجنة : صلة كالقرابة . ( 115 / 2 ) يهبه المعتق : يجعل ولاءه في يده له أن يوالي من يريد . ( 115 / 4 ) السائبة : العبد يعتق ويهبه معتقه ولاءه لنفسه له أن يجعله حيث يريد ( . ) وهبت ولاء مواليها لزوجها ، فقال هشام بن هبيرة : أما أنا فأراه لزوجها ما عاش ، فإذا مات رددته إلى ورثة المرأة . ( 6 ) حدثنا ابن فضيل عن الاعمش عن إبراهيم قال : لا بأس إذا أذن الموالى أن يوالي غيره . ( 7 ) حدثنا ابن علية عن سعيد عن قتادة - وجدته في مكان آخر : عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يرى بأسا ببيع الولاء إذا كان من مكاتبة ، ويكرهه إذا كان عتقا . ( 8 ) حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن منصور قال : سألت إبراهيم عن بيع الولاء فقال : هو محدث . ( 9 ) حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سليمان عن إبراهيم قال : لا ترث النساء من الولاء إلا ما أعتقن . ( 116 ) في امرأة توفيت ولها بنون وابنتان إحدي الابنتين غائبة ( 1 ) حدثنا الفضل بن دكين قال ثنا زكريا سمعت عامرا يقول في امرأة توفيت ولها ثلاثة بنين ذكور وابنتان إحداهما غائبة بالشام والاخرى عندما ، فزعمت أن لها عند ابنتها التي بالشام مالا ، وأنها قالت لبنيها : أحب أن تطلبوا لها المال الذي عندها ، بما يصيبها من ميراثي ، فقالوا : نعم ، قالت : [ * ] أن تجعلوا ما يصيبها من ميراثي لاختها ، فنصيبها كنصيب رجل منكم ، فقالوا : نعم ، ثم إن ابنتها جاءت بعد ما اقتسموا الميراث فطلب ما يصيبها من ميراثها ، قالت : لم يكن لها عندي مال ، فسئل إبراهيم فقال : يوخذ من كل إنسان منهم بالسوية فيرد عليها ، وقال عامر : يؤخذ أحد السهمين اللذين أصابت الجارية ، فيرد على أختها ، فيصيب كل واحدة منهما سهم ، ولكل رجل سهمان . - ( هامش ) - ( 116 / 1 )[ * ] بياض في الاصل ، والارجح أن الكلمة الناقصة هي [ أريد أن أوصى ] لان بها الكتمال معني العبارة ولا مجال لاي كلمة أخرى . والارجح قول عام لان البنت التي كانت عندها قد أخذت ميراثها وميراث أختها لقول الام [ أريد أن تجعلوا ما يصيبها من ميراثي لاختها ] ( . ) ( 117 ) في الرجل والمرأة يسلم قبل أن يقسم الميراث ( 1 ) حدثنا هشيم عن أدهم السدوسي عن أناس من قومه أن امرأة ماتت وهي مسلمة وتركت أما لها نصرانية ، فأسلمت أمها قبل أن يقسم ميراث ابنتها ، فأتوا عليا فذكروا ذلك له فقال : لا ميراث لها ، ثم قال : كم تركت ؟ فأخبروه فقال : أنيلوها بشئ . ( 2 ) حدثنا أبو خالد عن داود عن سعيد بن المسيب قال : إذا مات الميت يرد الميراث لاهله . ( 3 ) حدثنا علي بن مسهر عن ابن أبي عروبة عن أبي معشر عن ابن إبراهيم قال : من أعتق عند الموت أو أسلم عند الموت فلا حق لواحد منهم ، لان الحقوق وجبت عند الموت . ( 4 ) حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة عن حصين قال : رأيت شيخا يتوكأ على عصى ، فقيل : هذا وارث صفية ( أسلمت ) على ميراث ، فلم يورث . ( 5 ) حدثنا أبو داود عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا عن رجل أسلم عن ميراث فقالا : لا يرث . ( 6 ) حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري في العبد يعتق على الميراث أنه ليس له شئ . ( 118 ) من قال : يرث ما لم يقسم الميراث ( 1 ) حدثنا عبد الوهاب عن خالد عن أبي قلابة عن يزيد بن قتادة أن أباه توفي وهو نصراني ويزيد مسلم وله إخوة نصارى ، فلم يورثه عمر منه ، ثم توفيت أم يزيد وهي مسلمة ، فأسلم إخوته بعد موتها ، فطلبوا الميراث فارتفعوا إلى عثمان فسأل عن ذلك فورثهم . - ( هامش ) - ( 117 / 1 ) لانها أسلمت بعد ما ماتت ابنتها واستحق أصحاب الفرائض فرائضهم . ( 117 / 3 ) أي لحظة الموت توجب الحقوق . ( 117 / 4 ) أسلمت الارجح أنها أسلم ( . ) ( 2 ) حدثنا معتمر عن الحكم بن أبان عن عكرمة قال : النصراني إذا مات له الميت فقسم ميراثه وتقضي بعضه ثم أسلم فقد أدرك . ( 3 ) حدثنا عبد الاعلى عن يونس عن الحسن قال في من أسلم على ميراث ، قال يرث ما لم يقسم ، وفي العبد يعتق على ميراث ، قال : يرث ما لم يقسم . ( 4 ) حدثنا حفص عن عمرو عن الحسن قال : قال علي : من أسلم على ميراثه له . ( 5 ) حدثنا عبيد الله قال ثنا زكريا بن أبي زائدة قال : أخذت هذه الفرائض من فراس زعم أنه كتبها له الشعبي ، قضى زيد بن ثابت وابن مسعود أن الاخوة من الاب والام شركاء الخوة من الام في بنيهم ذكرهم وأنثاهم ، وقضى علي لبني الام دون بني الاب والام ، وقضى علي وزيد أنه لا ترث جدة - أم أب - مع ابنها وورثها عبد الله مع ابنها السدس امرأة تركت أمها وإخوتها كفارا ومملوكين قضى علي وزيد لامها الثلث ولعصبتها الثلثين كانا لا يورثان كافرا ولا مملوكا من مسلم حر ولا يحجبان به ، وكان ابن مسعود يحجب بهم ولا يورثهم ، فقضى للام السدس وللعصبة ما بقي ، وقضى عبد الله للزوج الربع وما بقي فهو للعصبة . امرأة تركت أمها وإخوتها كفارا ومملوكين قضى علي وزيد لامها الثلث وللعصبة ما بقي ، وقضى عبد الله لامها السدس وللعصبة ما بقي . امرأة تركت زوجها وإخوتها لامها ولا عصبة لها قضى زيد للزوج النصف وللاخوة الثلث ، وقضى علي وعبد الله أن يرد ما بقي على الاخوة من الام ، لانهما كانا لا يردان من فضول الفرائض على الزوج شيئا . ويردانها على أدنى رحم يعلم . امرأة تركت أمها قضوا جميعا للام الثلث ، وقضى علي وابن مسعود : يرد ما بقي على الام . رجل ترك أخته لابيه وأمه قضوا جميعا لاخته لابيه وأمه النصف ولامه الثلث ، وقضى علي وعبد الله أن يرد ما بقي وهو سهم عليها على قدر ما بقي ورقا ، فيكون للاخت ثلاثة أخماس ويكون للام خمسا المال . رجل ترك أخته لابيه وجدته وامرأته ، قضوا جميعا لاخته النصف ولامرأته الربع ، ولجدته سهم ، ورد على ما بقي على أخته وجدته على قسمة فريضتهم ، وأما عبد الله فرده على الاخت لانه كان لا يرد على جدة إلا أن يكون وارثا غيرها . امرأة تركت أمها وأختها لامها قضوا جميعا لامها الثلث ولاختها السدس ، ورد على ما بقي عليها على قسمة فريضتهم فيكون للام الثلثان ، وللاخت الثلث ، وقضى عبد الله أن ما بقي يرد على الام -( هامش ) - ( 118 / 3 ) والعبد يرث بالولاء ( . ) لانه كان لا يرد على إخوة مع أم لام ، فيصير للام خمسة أسداس ، وللاخت سدس . امرأة تركت أختها لابيها وأمها وأختها لابيها قضوا جميعا لاختها لابيها وأمها النصف ، ولاختها لابيها السدس ، ورد علي ما بقي عليهما على قسمة فريضتهم ، فيكون للاخت من الاب والام ثلاثة أرباع ، وللاخت للاب ربع ، ورد عبد الله ما بقي على الاخت من الاب والام فيصير لها خمسة أسداس المال ، وللاخت للاب سدس المال ، كان لا يرد على أخت لاب مع أخت لاب وأم . امرأة تركت إخوتها لابيها وأمها وأمها ، قضوا جميعا لامها السدس ولاخوتها الثلث ، ورد علي ما بقي عليهم على قسمة فريضتهم ، فيكون للام الثلث وللاخوة الثلثان ، وأما عبد الله فإنه رد ما بقي على الام ، فيكون للام الثلثان وللخوة الثلث ، امرأة تركت ابنتها وابنة ابنها قضوا جميعا لابنتها النصف ، ولابنة ابنها السدس ، ورد علي ما بقي عليهما على قسمة فريضتهم ، ورد عبد الله ما بقي على الابنة خاصة . امرأة تركت ابنتها وجدتها قضوا جميعا للابنة النصف ، وللجدة السدس ، ورد علي ما بقي عليهما على قسمة فريضتهم ، ورد عبد الله ما بقي على الابنة خاصة . امرأة تركت ابنتها وابنة ابنها وأمها قضوا جميعا أن لا بنتها النصف ولابنة ابنها السدس ولامها السدس ، ورد علي ما بقي عليهم على قسمة فريضتهم ، ورد عبد الله ، ما بقي على الابنة والام ، وأما زيد بن ثابت فإنه جعل الفضل من ذلك كله في بيت المال ، لا يرد على وارث شيئا ، ولا يزيد أبدا على فرائض الله شيئا . امرأة تركت إخوتها من أمها رجالا ونساء وهم عصبتها ، يقتسمون الثلث بالسوية ، والثلثان لذكورهم دون النساء . ( 6 ) حدثنا عبيد الله عن زكريا عن عامر أنه سئل عن رجل أوصى بعتق وصدقة في سبيل الله فقال شريح : يعطى كل واحد منهما بحصته . تم كتاب الفرائض والحمد لله رب العالمين - ( 118 / 6 ) لان له حقا أن يوصي بالثلث فيؤخذ ثلث كل حصة ويدفع لتنفيذ وصيته ( . )